«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حكم إعادة سمير زاهر إلي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم ومجدي عبدالغني لعضوية مجلس الإدارة ورفض دعوي أسامة خليل
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 07 - 2010

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي في الشق الموضوعي لقضية سمير زاهر ومجدي عبدالغني بأحقيتهما في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورفضت القضية التي أقامها أسامة خليل وطالب فيها باستبعادهما حيث أقام خليل دعوي قضائية مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس القومي للرياضة فيما تضمنه من قبول ترشيح زاهر وعبدالغني بعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة 2008/20012 المحددة الدعوة لانتخابات الجمعية العمومية لإجراء الإنتخابات لها يومي 28،29 من شهر نوفمبر 2008.
وقال خليل في دعواه إن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته للدورة 2008/2012 ودعوة الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات يومي 28 و 29 نوفمبر وتلبية لهذه الدعوة تقدم بطلب ترشيح لرئاسة الاتحاد مستوفياً جميع الاشتراطات التي حددتها لائحة الاتحاد في حين لم يستوف زاهر وعبدالغني الشروط المطلوبة لقبول ترشيحهما بعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي يهدف بدعواه حسب التكييف الصحيح لطلباته الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح المدعي عليهما لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاول عن منصب الرئيس «سمير زاهر» والثاني لعضوية مجلس الادارة في الدورة الانتخابية 2008/20012 علي ما يترتب من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنص المادة 25 علي أن تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وادارياً وتنظيمياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهات سبيل تحقيق ذلك من عدم مخالفة القوانين والنظام الاساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة وتنص المادة 49 من ذات القانون علي ان «لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفاً لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها» ومن حيث انه بتاريخ 8/10/2008 باعتماد النظام الاساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والذي وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية باجتماعها المنعقد في 29/8/2008 ليعمل به اعتبارا من 3/8/2008 .
وقد نصت المادة 19 منه علي أنه يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية مجلس الادارة ان يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية والايكون قد صدر ضده حكم جنائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية مالم يرد إليه اعتباره وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وأضافت المحكمة انه من حيث ان مفاد ما تقدم من نصوص نزولاً علي التوجيه الدستوري نحو رعاية الشباب صدر القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة محدداً هذه الهيئات في اللجنة والاندية الرياضية واتحادات الالعاب الرياضية، وفاتحا باب العمل التطوعي في إدارة هذه الهيئات أمام كل من يتحلي بصفات وخصال تجعله موضع ثقة المجتمع وتدفع إلي الثقة في نهوضه بهذا العمل دون التخوف من سوء استغلاله، فأقر لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية بحق المشاركة في إدارة هذه الهيئات سواء برئاسة مجالس إدارتها أو في عضويتها طالما كان محمود السيرة ولم يسبق ادانته بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مالم يكن قد رد إليه اعتباره ولمزيد من الضبط والتدقيق لهذا العمل وحتي يمارس في اطار ينأي به عن مواطن الشك والريبة استوجبت المشرع إخضاع تلك الهيئات مالياً وإدارياً وفنياً لاشراف الجهة الإدارية المختصة لضمان مشروعية ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات من ناحية وضمان توافق إدارتها مع السياسة العامة للدولة من ناحية أخري ومن حيث ان السمعة أهم عناصر الشخصية الإنسانية، وبما ان المدعي عليه «سمير زاهر» نسب اليه جنح تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استيفاء لمصروفات قضائية ومحكوم بها في دعاوي صحة ونفاذ وعقود بيع اراض صادرة من المذكور وأفراد عائلته بأرقام 23391 لسنة 2004 وحكم فيها غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 2339 لسنة 2004 فيها بالحبس 6 أشهر وكفالة 100 جنيه والقضية رقم 7879 لسنة 2005 وحكم فيها غيابياً بالحبس سنة وكفالة 300 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 12240 لسنة 2005 حكم فيها غيابيا بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه «لوقف التنفيذ» وقد عارض المذكور في جميع الاحكام حيث قضت المحكمة في الجنحتين رقمي 23391، 23392 لسنة 2004 إيقاف عقوبة التنفيذ وفي باقي الاحكام بتأييد الحكم المعارض وفي الاستئناف قضت المحكمة في جميع القضايا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفضها بعد الطريق الذي رسمه القانون وباحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها وباجراء التحقيقات أقامت النيابة العامة في جميع الجنح المشار إليها ثبت لديها أن جميع محاضر الحجز خالية من توقيع المتهم باستلامه المنقولات المحجوز عليها مما ينفي حقه المادي بحرية التبديد وهو «التسليم» وانتهت من ذلك إلي استبعاد ما نسب للمتهم وإلغاء أرقام الجنح المحررة ضده وقيد الاوراق بدفتر الشكاوي الادارية وحفظها إداريا كما أدين في الجنحة رقم 31415 لسنة 2004 بتحرير شيك بدون رصيد جنح مصر الجديدة حيث قضي فيها غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه وقضت المعارضة بالغاء الحكم المعارض وعدم قبول الدعوي ثم قررت النيابة العامة حفظ الدعوي للتصالح بعد قيام المذكور بسداد قيمةالشيك البالغ 3400 جنيه.
كما نص الحكم الصادر بجلسة 27/9/2005 بمحكمة استئناف القاهرة بحسن سمعة المطعون ضده وفي الطعنين رقمي 4490 و5110 لسنة 2005 من المدعي عليهما بالادلة والتي صدرت في الحكم الصادر في طلب القرار المطعون فيه من ان العدد الصحيح من القضايا بين تبديده أملاك وشيك بدون رصيد لها دليل علي انه استمرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لاحكامه ويفقده شرط حسن السمعة أيا كان حال الاحكام الصادرة بشأنها فضلا عن ان هذا الحكم حكم وقتي دعت إليه ظروف الاستعجال إلي ظاهر الاوراق دون تغلغل في متن الموضوع مما لا يفيد المحكمة عند تقصي أوجه المشروعية في طلب الالغاء فإنه ليس من العدل في شئ ان يحتج علي إنسان بحكم غيابي صدر بناء علي اقوال خصمه دون ان يتمكن من ابداء اوجه دفاعه للاستدلال علي سوء السمعة أو حسنها وحكم المحكمة الادارية العليا طعن رقم 13001 لسنة 7ق جلسة 5/3/1966.
وأضافت المحكمة انه بالنسبة للمدعي عليه مجدي عبدالغني جاءت صحيفة حالته الجنائية خالية من أي شوائب وخلت الاوراق من ثمة دليل عيني يسيء لسمعته وانتهت المحكمة إلي قبول أوراق ترشيحهما وإدراجهما ضمن المرشحين الأول لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد والثاني لعضوية مجلس الادارة ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوي المقامة من أسامة خليل وإلزامه بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.