فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بالصاغة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    أمطار نوة المكنسة تضرب العجمى فى الإسكندرية.. فيديو وصور    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    بمكونات في المنزل.. خطوات تنظيف السجاد بدون غسيل    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    الوطنية للانتخابات: شكاوى مسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين للإدلاء بأصواتهم    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حكم إعادة سمير زاهر إلي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم ومجدي عبدالغني لعضوية مجلس الإدارة ورفض دعوي أسامة خليل
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 07 - 2010

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي في الشق الموضوعي لقضية سمير زاهر ومجدي عبدالغني بأحقيتهما في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورفضت القضية التي أقامها أسامة خليل وطالب فيها باستبعادهما حيث أقام خليل دعوي قضائية مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس القومي للرياضة فيما تضمنه من قبول ترشيح زاهر وعبدالغني بعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة 2008/20012 المحددة الدعوة لانتخابات الجمعية العمومية لإجراء الإنتخابات لها يومي 28،29 من شهر نوفمبر 2008.
وقال خليل في دعواه إن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته للدورة 2008/2012 ودعوة الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات يومي 28 و 29 نوفمبر وتلبية لهذه الدعوة تقدم بطلب ترشيح لرئاسة الاتحاد مستوفياً جميع الاشتراطات التي حددتها لائحة الاتحاد في حين لم يستوف زاهر وعبدالغني الشروط المطلوبة لقبول ترشيحهما بعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي يهدف بدعواه حسب التكييف الصحيح لطلباته الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح المدعي عليهما لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاول عن منصب الرئيس «سمير زاهر» والثاني لعضوية مجلس الادارة في الدورة الانتخابية 2008/20012 علي ما يترتب من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنص المادة 25 علي أن تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وادارياً وتنظيمياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهات سبيل تحقيق ذلك من عدم مخالفة القوانين والنظام الاساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة وتنص المادة 49 من ذات القانون علي ان «لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفاً لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها» ومن حيث انه بتاريخ 8/10/2008 باعتماد النظام الاساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والذي وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية باجتماعها المنعقد في 29/8/2008 ليعمل به اعتبارا من 3/8/2008 .
وقد نصت المادة 19 منه علي أنه يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية مجلس الادارة ان يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية والايكون قد صدر ضده حكم جنائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية مالم يرد إليه اعتباره وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وأضافت المحكمة انه من حيث ان مفاد ما تقدم من نصوص نزولاً علي التوجيه الدستوري نحو رعاية الشباب صدر القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة محدداً هذه الهيئات في اللجنة والاندية الرياضية واتحادات الالعاب الرياضية، وفاتحا باب العمل التطوعي في إدارة هذه الهيئات أمام كل من يتحلي بصفات وخصال تجعله موضع ثقة المجتمع وتدفع إلي الثقة في نهوضه بهذا العمل دون التخوف من سوء استغلاله، فأقر لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية بحق المشاركة في إدارة هذه الهيئات سواء برئاسة مجالس إدارتها أو في عضويتها طالما كان محمود السيرة ولم يسبق ادانته بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مالم يكن قد رد إليه اعتباره ولمزيد من الضبط والتدقيق لهذا العمل وحتي يمارس في اطار ينأي به عن مواطن الشك والريبة استوجبت المشرع إخضاع تلك الهيئات مالياً وإدارياً وفنياً لاشراف الجهة الإدارية المختصة لضمان مشروعية ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات من ناحية وضمان توافق إدارتها مع السياسة العامة للدولة من ناحية أخري ومن حيث ان السمعة أهم عناصر الشخصية الإنسانية، وبما ان المدعي عليه «سمير زاهر» نسب اليه جنح تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استيفاء لمصروفات قضائية ومحكوم بها في دعاوي صحة ونفاذ وعقود بيع اراض صادرة من المذكور وأفراد عائلته بأرقام 23391 لسنة 2004 وحكم فيها غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 2339 لسنة 2004 فيها بالحبس 6 أشهر وكفالة 100 جنيه والقضية رقم 7879 لسنة 2005 وحكم فيها غيابياً بالحبس سنة وكفالة 300 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 12240 لسنة 2005 حكم فيها غيابيا بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه «لوقف التنفيذ» وقد عارض المذكور في جميع الاحكام حيث قضت المحكمة في الجنحتين رقمي 23391، 23392 لسنة 2004 إيقاف عقوبة التنفيذ وفي باقي الاحكام بتأييد الحكم المعارض وفي الاستئناف قضت المحكمة في جميع القضايا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفضها بعد الطريق الذي رسمه القانون وباحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها وباجراء التحقيقات أقامت النيابة العامة في جميع الجنح المشار إليها ثبت لديها أن جميع محاضر الحجز خالية من توقيع المتهم باستلامه المنقولات المحجوز عليها مما ينفي حقه المادي بحرية التبديد وهو «التسليم» وانتهت من ذلك إلي استبعاد ما نسب للمتهم وإلغاء أرقام الجنح المحررة ضده وقيد الاوراق بدفتر الشكاوي الادارية وحفظها إداريا كما أدين في الجنحة رقم 31415 لسنة 2004 بتحرير شيك بدون رصيد جنح مصر الجديدة حيث قضي فيها غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه وقضت المعارضة بالغاء الحكم المعارض وعدم قبول الدعوي ثم قررت النيابة العامة حفظ الدعوي للتصالح بعد قيام المذكور بسداد قيمةالشيك البالغ 3400 جنيه.
كما نص الحكم الصادر بجلسة 27/9/2005 بمحكمة استئناف القاهرة بحسن سمعة المطعون ضده وفي الطعنين رقمي 4490 و5110 لسنة 2005 من المدعي عليهما بالادلة والتي صدرت في الحكم الصادر في طلب القرار المطعون فيه من ان العدد الصحيح من القضايا بين تبديده أملاك وشيك بدون رصيد لها دليل علي انه استمرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لاحكامه ويفقده شرط حسن السمعة أيا كان حال الاحكام الصادرة بشأنها فضلا عن ان هذا الحكم حكم وقتي دعت إليه ظروف الاستعجال إلي ظاهر الاوراق دون تغلغل في متن الموضوع مما لا يفيد المحكمة عند تقصي أوجه المشروعية في طلب الالغاء فإنه ليس من العدل في شئ ان يحتج علي إنسان بحكم غيابي صدر بناء علي اقوال خصمه دون ان يتمكن من ابداء اوجه دفاعه للاستدلال علي سوء السمعة أو حسنها وحكم المحكمة الادارية العليا طعن رقم 13001 لسنة 7ق جلسة 5/3/1966.
وأضافت المحكمة انه بالنسبة للمدعي عليه مجدي عبدالغني جاءت صحيفة حالته الجنائية خالية من أي شوائب وخلت الاوراق من ثمة دليل عيني يسيء لسمعته وانتهت المحكمة إلي قبول أوراق ترشيحهما وإدراجهما ضمن المرشحين الأول لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد والثاني لعضوية مجلس الادارة ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوي المقامة من أسامة خليل وإلزامه بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.