حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    برنامج يعزز بناء الدعاة.. أكاديمية الأزهر العالمية تختتم «قطوف رمضانية»    وزير البترول: تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي أولوية قصوى    وزير الكهرباء: نستهدف خفض الاستهلاك على الشبكة ل7% خلال فصل الصيف    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا    مزاعم إسرائيلية باستهداف 8 معسكرات تخزين أسلحة لحزب الله في لبنان    عضو بالشيوخ: العلاقات المصرية السعودية تعكس توافقا على دعم القضية الفلسطينية    دخول دفعات من الجرحى الفلسطينيين لمصر ومساعدات عاجلة تصل غزة    للمرة الثالثة.. الاتحاد المغربي ينفي إقالة الركراكي وتعيين مدرب جديد    حبس مشجع في الدوري الإسباني وتغريمه ماليا بعد إهانة مبابي    لماذا تعاقد ليفربول مع صلاح؟    حادث ينهي حياة مسن على طريق الكردي بالدقهلية    «اتنين غيرنا» الحلقة 8 | شقيق دينا الشربيني يحذر آسر ياسين من الاقتراب منها    برلماني: المتحدة تُقدم دراما رمضانية وطنية راقية.. و"صحاب الأرض" يجسد روح الانتماء    لتكريم أفضل مقرأة وتجهيز مساجد الاعتكاف.. الأزهري يعقد اجتماعا موسعا بالأوقاف    الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026م    محافظ المنوفية يواصل جولاته الميدانية ويعنف أمن التأمين الصحي ويصدر قرارًا بحظر استخدام «السكوتر»    التموين: بدء موسم توريد بنجر السكر لمصنع أبو قرقاص    وجه لها عدة طعنات بسلاح أبيض، تفاصيل اعتداء أمين شرطة على زوجته بالشرقية    علي جمعة في نور الدين والشباب: نشر المحتوى من أجل المال بداية هدم القيم    طريقة عمل الكاسترد، تحلية سريعة التحضير وموفرة    المفتى: التيسير ورفع الحرج من أهم خصائص الشريعة الإسلامية.. والتشديد ليس من الدين    أدعية اليوم السابع من رمضان 2026 مكتوبة.. أفضل دعاء 7 رمضان مستجاب    المصري اليوم: حبس 4 متهمين في واقعة غرق السباح يوسف.. وبراءة 14 آخرين    تقارير تكشف موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم رفقة برشلونة أتلتيك    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    ضبط 14 طنًا و81 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    محافظ البحيرة تفاجئ المركز التكنولوجي بكوم حمادة وتوجه بتسريع العمل    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    بارتفاع محدود.. البورصة تستقر في المنطقة الخضراء    وفد مطرانيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يهنئ محافظ القليوبية بمنصبه الجديد    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    مبابي يعود إلى ريال مدريد منتصف مارس بعد تعافيه من إصابة الركبة    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    الزراعة: مصر أنتجت 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة خلال 2025    علي كلاي.. أحمد العوضي: أعد الجمهور بعمل ممتع حتى آخر دقيقة.. وأغير جلدي تماما في «الأستاذ»    السجن المشدد 6 سنوات لطالب جامعى بالمنيا لاتهامه بحيازة مواد مخدرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1447 ه    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    أجوستي بوش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حكم إعادة سمير زاهر إلي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم ومجدي عبدالغني لعضوية مجلس الإدارة ورفض دعوي أسامة خليل
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 07 - 2010

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي في الشق الموضوعي لقضية سمير زاهر ومجدي عبدالغني بأحقيتهما في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورفضت القضية التي أقامها أسامة خليل وطالب فيها باستبعادهما حيث أقام خليل دعوي قضائية مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس القومي للرياضة فيما تضمنه من قبول ترشيح زاهر وعبدالغني بعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة 2008/20012 المحددة الدعوة لانتخابات الجمعية العمومية لإجراء الإنتخابات لها يومي 28،29 من شهر نوفمبر 2008.
وقال خليل في دعواه إن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته للدورة 2008/2012 ودعوة الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات يومي 28 و 29 نوفمبر وتلبية لهذه الدعوة تقدم بطلب ترشيح لرئاسة الاتحاد مستوفياً جميع الاشتراطات التي حددتها لائحة الاتحاد في حين لم يستوف زاهر وعبدالغني الشروط المطلوبة لقبول ترشيحهما بعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي يهدف بدعواه حسب التكييف الصحيح لطلباته الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح المدعي عليهما لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاول عن منصب الرئيس «سمير زاهر» والثاني لعضوية مجلس الادارة في الدورة الانتخابية 2008/20012 علي ما يترتب من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنص المادة 25 علي أن تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وادارياً وتنظيمياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهات سبيل تحقيق ذلك من عدم مخالفة القوانين والنظام الاساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة وتنص المادة 49 من ذات القانون علي ان «لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفاً لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها» ومن حيث انه بتاريخ 8/10/2008 باعتماد النظام الاساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والذي وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية باجتماعها المنعقد في 29/8/2008 ليعمل به اعتبارا من 3/8/2008 .
وقد نصت المادة 19 منه علي أنه يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية مجلس الادارة ان يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية والايكون قد صدر ضده حكم جنائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية مالم يرد إليه اعتباره وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وأضافت المحكمة انه من حيث ان مفاد ما تقدم من نصوص نزولاً علي التوجيه الدستوري نحو رعاية الشباب صدر القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة محدداً هذه الهيئات في اللجنة والاندية الرياضية واتحادات الالعاب الرياضية، وفاتحا باب العمل التطوعي في إدارة هذه الهيئات أمام كل من يتحلي بصفات وخصال تجعله موضع ثقة المجتمع وتدفع إلي الثقة في نهوضه بهذا العمل دون التخوف من سوء استغلاله، فأقر لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية بحق المشاركة في إدارة هذه الهيئات سواء برئاسة مجالس إدارتها أو في عضويتها طالما كان محمود السيرة ولم يسبق ادانته بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مالم يكن قد رد إليه اعتباره ولمزيد من الضبط والتدقيق لهذا العمل وحتي يمارس في اطار ينأي به عن مواطن الشك والريبة استوجبت المشرع إخضاع تلك الهيئات مالياً وإدارياً وفنياً لاشراف الجهة الإدارية المختصة لضمان مشروعية ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات من ناحية وضمان توافق إدارتها مع السياسة العامة للدولة من ناحية أخري ومن حيث ان السمعة أهم عناصر الشخصية الإنسانية، وبما ان المدعي عليه «سمير زاهر» نسب اليه جنح تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استيفاء لمصروفات قضائية ومحكوم بها في دعاوي صحة ونفاذ وعقود بيع اراض صادرة من المذكور وأفراد عائلته بأرقام 23391 لسنة 2004 وحكم فيها غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 2339 لسنة 2004 فيها بالحبس 6 أشهر وكفالة 100 جنيه والقضية رقم 7879 لسنة 2005 وحكم فيها غيابياً بالحبس سنة وكفالة 300 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 12240 لسنة 2005 حكم فيها غيابيا بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه «لوقف التنفيذ» وقد عارض المذكور في جميع الاحكام حيث قضت المحكمة في الجنحتين رقمي 23391، 23392 لسنة 2004 إيقاف عقوبة التنفيذ وفي باقي الاحكام بتأييد الحكم المعارض وفي الاستئناف قضت المحكمة في جميع القضايا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفضها بعد الطريق الذي رسمه القانون وباحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها وباجراء التحقيقات أقامت النيابة العامة في جميع الجنح المشار إليها ثبت لديها أن جميع محاضر الحجز خالية من توقيع المتهم باستلامه المنقولات المحجوز عليها مما ينفي حقه المادي بحرية التبديد وهو «التسليم» وانتهت من ذلك إلي استبعاد ما نسب للمتهم وإلغاء أرقام الجنح المحررة ضده وقيد الاوراق بدفتر الشكاوي الادارية وحفظها إداريا كما أدين في الجنحة رقم 31415 لسنة 2004 بتحرير شيك بدون رصيد جنح مصر الجديدة حيث قضي فيها غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه وقضت المعارضة بالغاء الحكم المعارض وعدم قبول الدعوي ثم قررت النيابة العامة حفظ الدعوي للتصالح بعد قيام المذكور بسداد قيمةالشيك البالغ 3400 جنيه.
كما نص الحكم الصادر بجلسة 27/9/2005 بمحكمة استئناف القاهرة بحسن سمعة المطعون ضده وفي الطعنين رقمي 4490 و5110 لسنة 2005 من المدعي عليهما بالادلة والتي صدرت في الحكم الصادر في طلب القرار المطعون فيه من ان العدد الصحيح من القضايا بين تبديده أملاك وشيك بدون رصيد لها دليل علي انه استمرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لاحكامه ويفقده شرط حسن السمعة أيا كان حال الاحكام الصادرة بشأنها فضلا عن ان هذا الحكم حكم وقتي دعت إليه ظروف الاستعجال إلي ظاهر الاوراق دون تغلغل في متن الموضوع مما لا يفيد المحكمة عند تقصي أوجه المشروعية في طلب الالغاء فإنه ليس من العدل في شئ ان يحتج علي إنسان بحكم غيابي صدر بناء علي اقوال خصمه دون ان يتمكن من ابداء اوجه دفاعه للاستدلال علي سوء السمعة أو حسنها وحكم المحكمة الادارية العليا طعن رقم 13001 لسنة 7ق جلسة 5/3/1966.
وأضافت المحكمة انه بالنسبة للمدعي عليه مجدي عبدالغني جاءت صحيفة حالته الجنائية خالية من أي شوائب وخلت الاوراق من ثمة دليل عيني يسيء لسمعته وانتهت المحكمة إلي قبول أوراق ترشيحهما وإدراجهما ضمن المرشحين الأول لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد والثاني لعضوية مجلس الادارة ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوي المقامة من أسامة خليل وإلزامه بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.