شكوك أمريكية حول عرض إيران تعرقل جهود الوساطة.. تضاؤل آمال إحياء التوصل لاتفاق بوقف الحرب.. والإدارة الأمريكية تبدي ملاحظات حول عدم تعامل طهران بحسن نية    عراقجي: نرحب بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية والأزمة الأخيرة أظهرت عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران    ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك المثير للجدل من آيس إلى نايس    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    الجيش الأمريكي يعلن اعتراض ناقلة نفط متجهة إلى موانئ إيران    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    إيران تقدم عرضا يشمل فتح مضيق هرمز وتأجيل المحادثات النووية مع واشنطن    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    انقطاع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 3 أيام    صناعة السيارات في مصر.. سباق المكون المحلي بين فخ استيراد «المطاط والبطاريات» وأمل خفض الأسعار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    فتحية و7 ملوك من الجان.. حكاية ضحية علم الأرواح    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحا إيرانيا جديدا مع فريقه للأمن القومي    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    مصر أولاً    محمد ممدوح وحسام داغر في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى لتعزيز دور القارة في إصلاح النظام الصحي العالمي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    17 مايو.. أولى جلسات دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل    من مسجد المشير طنطاوي.. "إكسترا نيوز" تنقل تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور السيسي    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    بدلًا من ربع مليون بالخاص.. تدخل جراحي دقيق بمجمع الشفاء الطبي بالمجان لطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حكم إعادة سمير زاهر إلي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم ومجدي عبدالغني لعضوية مجلس الإدارة ورفض دعوي أسامة خليل
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 07 - 2010

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي في الشق الموضوعي لقضية سمير زاهر ومجدي عبدالغني بأحقيتهما في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورفضت القضية التي أقامها أسامة خليل وطالب فيها باستبعادهما حيث أقام خليل دعوي قضائية مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس القومي للرياضة فيما تضمنه من قبول ترشيح زاهر وعبدالغني بعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة 2008/20012 المحددة الدعوة لانتخابات الجمعية العمومية لإجراء الإنتخابات لها يومي 28،29 من شهر نوفمبر 2008.
وقال خليل في دعواه إن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته للدورة 2008/2012 ودعوة الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات يومي 28 و 29 نوفمبر وتلبية لهذه الدعوة تقدم بطلب ترشيح لرئاسة الاتحاد مستوفياً جميع الاشتراطات التي حددتها لائحة الاتحاد في حين لم يستوف زاهر وعبدالغني الشروط المطلوبة لقبول ترشيحهما بعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي يهدف بدعواه حسب التكييف الصحيح لطلباته الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح المدعي عليهما لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاول عن منصب الرئيس «سمير زاهر» والثاني لعضوية مجلس الادارة في الدورة الانتخابية 2008/20012 علي ما يترتب من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنص المادة 25 علي أن تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وادارياً وتنظيمياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهات سبيل تحقيق ذلك من عدم مخالفة القوانين والنظام الاساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة وتنص المادة 49 من ذات القانون علي ان «لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفاً لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها» ومن حيث انه بتاريخ 8/10/2008 باعتماد النظام الاساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والذي وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية باجتماعها المنعقد في 29/8/2008 ليعمل به اعتبارا من 3/8/2008 .
وقد نصت المادة 19 منه علي أنه يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية مجلس الادارة ان يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية والايكون قد صدر ضده حكم جنائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية مالم يرد إليه اعتباره وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وأضافت المحكمة انه من حيث ان مفاد ما تقدم من نصوص نزولاً علي التوجيه الدستوري نحو رعاية الشباب صدر القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة محدداً هذه الهيئات في اللجنة والاندية الرياضية واتحادات الالعاب الرياضية، وفاتحا باب العمل التطوعي في إدارة هذه الهيئات أمام كل من يتحلي بصفات وخصال تجعله موضع ثقة المجتمع وتدفع إلي الثقة في نهوضه بهذا العمل دون التخوف من سوء استغلاله، فأقر لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية بحق المشاركة في إدارة هذه الهيئات سواء برئاسة مجالس إدارتها أو في عضويتها طالما كان محمود السيرة ولم يسبق ادانته بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مالم يكن قد رد إليه اعتباره ولمزيد من الضبط والتدقيق لهذا العمل وحتي يمارس في اطار ينأي به عن مواطن الشك والريبة استوجبت المشرع إخضاع تلك الهيئات مالياً وإدارياً وفنياً لاشراف الجهة الإدارية المختصة لضمان مشروعية ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات من ناحية وضمان توافق إدارتها مع السياسة العامة للدولة من ناحية أخري ومن حيث ان السمعة أهم عناصر الشخصية الإنسانية، وبما ان المدعي عليه «سمير زاهر» نسب اليه جنح تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استيفاء لمصروفات قضائية ومحكوم بها في دعاوي صحة ونفاذ وعقود بيع اراض صادرة من المذكور وأفراد عائلته بأرقام 23391 لسنة 2004 وحكم فيها غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 2339 لسنة 2004 فيها بالحبس 6 أشهر وكفالة 100 جنيه والقضية رقم 7879 لسنة 2005 وحكم فيها غيابياً بالحبس سنة وكفالة 300 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 12240 لسنة 2005 حكم فيها غيابيا بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه «لوقف التنفيذ» وقد عارض المذكور في جميع الاحكام حيث قضت المحكمة في الجنحتين رقمي 23391، 23392 لسنة 2004 إيقاف عقوبة التنفيذ وفي باقي الاحكام بتأييد الحكم المعارض وفي الاستئناف قضت المحكمة في جميع القضايا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفضها بعد الطريق الذي رسمه القانون وباحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها وباجراء التحقيقات أقامت النيابة العامة في جميع الجنح المشار إليها ثبت لديها أن جميع محاضر الحجز خالية من توقيع المتهم باستلامه المنقولات المحجوز عليها مما ينفي حقه المادي بحرية التبديد وهو «التسليم» وانتهت من ذلك إلي استبعاد ما نسب للمتهم وإلغاء أرقام الجنح المحررة ضده وقيد الاوراق بدفتر الشكاوي الادارية وحفظها إداريا كما أدين في الجنحة رقم 31415 لسنة 2004 بتحرير شيك بدون رصيد جنح مصر الجديدة حيث قضي فيها غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه وقضت المعارضة بالغاء الحكم المعارض وعدم قبول الدعوي ثم قررت النيابة العامة حفظ الدعوي للتصالح بعد قيام المذكور بسداد قيمةالشيك البالغ 3400 جنيه.
كما نص الحكم الصادر بجلسة 27/9/2005 بمحكمة استئناف القاهرة بحسن سمعة المطعون ضده وفي الطعنين رقمي 4490 و5110 لسنة 2005 من المدعي عليهما بالادلة والتي صدرت في الحكم الصادر في طلب القرار المطعون فيه من ان العدد الصحيح من القضايا بين تبديده أملاك وشيك بدون رصيد لها دليل علي انه استمرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لاحكامه ويفقده شرط حسن السمعة أيا كان حال الاحكام الصادرة بشأنها فضلا عن ان هذا الحكم حكم وقتي دعت إليه ظروف الاستعجال إلي ظاهر الاوراق دون تغلغل في متن الموضوع مما لا يفيد المحكمة عند تقصي أوجه المشروعية في طلب الالغاء فإنه ليس من العدل في شئ ان يحتج علي إنسان بحكم غيابي صدر بناء علي اقوال خصمه دون ان يتمكن من ابداء اوجه دفاعه للاستدلال علي سوء السمعة أو حسنها وحكم المحكمة الادارية العليا طعن رقم 13001 لسنة 7ق جلسة 5/3/1966.
وأضافت المحكمة انه بالنسبة للمدعي عليه مجدي عبدالغني جاءت صحيفة حالته الجنائية خالية من أي شوائب وخلت الاوراق من ثمة دليل عيني يسيء لسمعته وانتهت المحكمة إلي قبول أوراق ترشيحهما وإدراجهما ضمن المرشحين الأول لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد والثاني لعضوية مجلس الادارة ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوي المقامة من أسامة خليل وإلزامه بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.