قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    برلماني: تحرك الحكومة لإرجاء بعض المشروعات يؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين مسيرة التنمية والحفاظ على الموارد    هيئة بحرية بريطانية: جميع أفراد الطاقم بخير عقب الهجوم البحري    متخففوش.. تنبيه هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء    نجوم الفن يختتمون حفلهم على هامش مهرجان سينما المرأة بالرقص على "إيه اليوم الحلو دا" (فيديو)    سهلة التحضير ومن مطبخك، طريقة عمل أكلات تساعد على الاسترخاء وتقلل التوتر    إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الأربعاء 22 أبريل    موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    بين الحذر من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة صراع لا يحظى بشعبية في أمريكا.. كواليس الساعات الأخيرة قبل تمديد وقف إطلاق النار مع طهران    محافظ الأقصر يشهد احتفالية تجهيز 50 عروسًا من الأيتام ويعقد مؤتمرًا شعبيًا للاستماع لمطالب أهالي القبلي قامولا    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    «ترامب»: لا اتفاق مع إيران إذا فُتح مضيق هرمز    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    القرار في الدرج، والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بعد تأخر إعلان الحكم في أزمة نجله مع الزمالك    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق فى حلوان    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حكم إعادة سمير زاهر إلي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم ومجدي عبدالغني لعضوية مجلس الإدارة ورفض دعوي أسامة خليل
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 07 - 2010

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي في الشق الموضوعي لقضية سمير زاهر ومجدي عبدالغني بأحقيتهما في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورفضت القضية التي أقامها أسامة خليل وطالب فيها باستبعادهما حيث أقام خليل دعوي قضائية مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس القومي للرياضة فيما تضمنه من قبول ترشيح زاهر وعبدالغني بعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة 2008/20012 المحددة الدعوة لانتخابات الجمعية العمومية لإجراء الإنتخابات لها يومي 28،29 من شهر نوفمبر 2008.
وقال خليل في دعواه إن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته للدورة 2008/2012 ودعوة الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات يومي 28 و 29 نوفمبر وتلبية لهذه الدعوة تقدم بطلب ترشيح لرئاسة الاتحاد مستوفياً جميع الاشتراطات التي حددتها لائحة الاتحاد في حين لم يستوف زاهر وعبدالغني الشروط المطلوبة لقبول ترشيحهما بعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي يهدف بدعواه حسب التكييف الصحيح لطلباته الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح المدعي عليهما لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاول عن منصب الرئيس «سمير زاهر» والثاني لعضوية مجلس الادارة في الدورة الانتخابية 2008/20012 علي ما يترتب من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنص المادة 25 علي أن تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وادارياً وتنظيمياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهات سبيل تحقيق ذلك من عدم مخالفة القوانين والنظام الاساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة وتنص المادة 49 من ذات القانون علي ان «لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفاً لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها» ومن حيث انه بتاريخ 8/10/2008 باعتماد النظام الاساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والذي وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية باجتماعها المنعقد في 29/8/2008 ليعمل به اعتبارا من 3/8/2008 .
وقد نصت المادة 19 منه علي أنه يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية مجلس الادارة ان يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية والايكون قد صدر ضده حكم جنائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية مالم يرد إليه اعتباره وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وأضافت المحكمة انه من حيث ان مفاد ما تقدم من نصوص نزولاً علي التوجيه الدستوري نحو رعاية الشباب صدر القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة محدداً هذه الهيئات في اللجنة والاندية الرياضية واتحادات الالعاب الرياضية، وفاتحا باب العمل التطوعي في إدارة هذه الهيئات أمام كل من يتحلي بصفات وخصال تجعله موضع ثقة المجتمع وتدفع إلي الثقة في نهوضه بهذا العمل دون التخوف من سوء استغلاله، فأقر لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية بحق المشاركة في إدارة هذه الهيئات سواء برئاسة مجالس إدارتها أو في عضويتها طالما كان محمود السيرة ولم يسبق ادانته بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مالم يكن قد رد إليه اعتباره ولمزيد من الضبط والتدقيق لهذا العمل وحتي يمارس في اطار ينأي به عن مواطن الشك والريبة استوجبت المشرع إخضاع تلك الهيئات مالياً وإدارياً وفنياً لاشراف الجهة الإدارية المختصة لضمان مشروعية ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات من ناحية وضمان توافق إدارتها مع السياسة العامة للدولة من ناحية أخري ومن حيث ان السمعة أهم عناصر الشخصية الإنسانية، وبما ان المدعي عليه «سمير زاهر» نسب اليه جنح تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استيفاء لمصروفات قضائية ومحكوم بها في دعاوي صحة ونفاذ وعقود بيع اراض صادرة من المذكور وأفراد عائلته بأرقام 23391 لسنة 2004 وحكم فيها غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 2339 لسنة 2004 فيها بالحبس 6 أشهر وكفالة 100 جنيه والقضية رقم 7879 لسنة 2005 وحكم فيها غيابياً بالحبس سنة وكفالة 300 جنيه لوقف التنفيذ والقضية 12240 لسنة 2005 حكم فيها غيابيا بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه «لوقف التنفيذ» وقد عارض المذكور في جميع الاحكام حيث قضت المحكمة في الجنحتين رقمي 23391، 23392 لسنة 2004 إيقاف عقوبة التنفيذ وفي باقي الاحكام بتأييد الحكم المعارض وفي الاستئناف قضت المحكمة في جميع القضايا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفضها بعد الطريق الذي رسمه القانون وباحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها وباجراء التحقيقات أقامت النيابة العامة في جميع الجنح المشار إليها ثبت لديها أن جميع محاضر الحجز خالية من توقيع المتهم باستلامه المنقولات المحجوز عليها مما ينفي حقه المادي بحرية التبديد وهو «التسليم» وانتهت من ذلك إلي استبعاد ما نسب للمتهم وإلغاء أرقام الجنح المحررة ضده وقيد الاوراق بدفتر الشكاوي الادارية وحفظها إداريا كما أدين في الجنحة رقم 31415 لسنة 2004 بتحرير شيك بدون رصيد جنح مصر الجديدة حيث قضي فيها غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه وقضت المعارضة بالغاء الحكم المعارض وعدم قبول الدعوي ثم قررت النيابة العامة حفظ الدعوي للتصالح بعد قيام المذكور بسداد قيمةالشيك البالغ 3400 جنيه.
كما نص الحكم الصادر بجلسة 27/9/2005 بمحكمة استئناف القاهرة بحسن سمعة المطعون ضده وفي الطعنين رقمي 4490 و5110 لسنة 2005 من المدعي عليهما بالادلة والتي صدرت في الحكم الصادر في طلب القرار المطعون فيه من ان العدد الصحيح من القضايا بين تبديده أملاك وشيك بدون رصيد لها دليل علي انه استمرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لاحكامه ويفقده شرط حسن السمعة أيا كان حال الاحكام الصادرة بشأنها فضلا عن ان هذا الحكم حكم وقتي دعت إليه ظروف الاستعجال إلي ظاهر الاوراق دون تغلغل في متن الموضوع مما لا يفيد المحكمة عند تقصي أوجه المشروعية في طلب الالغاء فإنه ليس من العدل في شئ ان يحتج علي إنسان بحكم غيابي صدر بناء علي اقوال خصمه دون ان يتمكن من ابداء اوجه دفاعه للاستدلال علي سوء السمعة أو حسنها وحكم المحكمة الادارية العليا طعن رقم 13001 لسنة 7ق جلسة 5/3/1966.
وأضافت المحكمة انه بالنسبة للمدعي عليه مجدي عبدالغني جاءت صحيفة حالته الجنائية خالية من أي شوائب وخلت الاوراق من ثمة دليل عيني يسيء لسمعته وانتهت المحكمة إلي قبول أوراق ترشيحهما وإدراجهما ضمن المرشحين الأول لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد والثاني لعضوية مجلس الادارة ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوي المقامة من أسامة خليل وإلزامه بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.