· دكتور إبراهيم درويش: الشعب كله رافض «لقانون الضريبة» وليس «الإبراشي» وحده.. فهل تحال مصر كلها إلي الجنايات؟ آثار قرار إحالة رئيس تحرير «صوت الأمة» لمحكمة الجنايات رد فعل من جانب القانونيين خاصة أن المادة «177» من قانون العقوبات التي يحاكم من خلالها رئيس التحرير هي الأولي من نوعها.. «صوت الأمة» رصدت آراء الفقهاء الدستوريين حول هذا الموضوع. يقول الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري إن الرئيس مبارك وعد في عام 2004 بالغاء الحبس بالنسبة للصحفيين ولم يتم تنفيذه حتي الآن ولكن التهمة الموجهة ل«وائل الإبراشي» بأنه حرض علي عدم تنفيذ قانون فهذا غير قانوني لأننا جميعاً حرضنا علي هذا القانون وأنا أحد الذين فعلوا هذا وكثيراً جداً من الشعب المصري غير موافق علي هذا القانون ولذلك عليه أن يحيل ثلاثة أرباع الشعب المصري لأن هذه الضريبة غير دستورية بالمرة.. كما أن النظام السياسي لا يقرأ التاريخ وإذا قرأ لا يفهم لأن أسباب الثورات الكبري في العالم كانت الضرائب ورغيف الخبز ولكن النظام لا يعرف ذلك فموضوع الضرائب العقارية في منتهي الخطورة لأن منطق الضريبة أن يكون هناك وعاء يدر ربحاً ولكن الضرائب العقارية هذه خرجت بالذات علي المسكن الخاص فهل هذا المسكن يدر ربحاً؟! وهل تقوم الدولة بتوفيره حتي تفرض عليه هذه الضرائب. أما الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري فكان له رأي آخر حيث قال إن ما نسب إلي رئيس التحرير لا ينطبق عليه نص المادة «177» من قانون العقوبات لأن ما فعله هو عبارة عن ابداء للرأي ولم يحرض أحدhW وهذا حقه كما لأي مواطن الحق في ابداء الرأي في قضية معينة أو قانون معين ولكن يكون ابداء الرأي بدون تجريح للمشرع ولا يضع نفسه مكان المشرع وعن اختيار هذه المادة خاصة يقول «الجمل» لا توجد مادة في القانون يستطيعون اسناد هذه التهمة اليها غير هذه المادة. يقول عصام الاسلامبولي المحامي إن هذه المادة مصاغة لكي تطبق علي أي مواطن سواء كان صحفياً أو غيره إذا توافرت فيه الشروط الواردة بالمادة واحالة رئيس التحرير بهذه المادة غير دستوري لأنها مخالفة للدستور فأي دعوي لإسقاط قانون مخالف للدستور هي حماية للدستور وهذا يعد فرض واجب، هذه المادة اختيرت بالذات لنوع من الترهيب لمن يحاول الاعتراض علي قضية ما أو قانون ما وكما يقال المثال الشعبي «اضرب المربوط يخاف السايب».