أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    طائرات الإحتلال تستهدف المنازل في حي الزيتون بقطاع غزة    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    تشيلسي يهزم وست هام بخماسية    مصرع طالب صعقًا بالكهرباء أثناء توصيله ميكروفون مسجد بقنا    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    رحيل الفنانة المعتزلة سهير مجدي.. فيفي عبده تنعي صديقتها وذكريات الفن تعود للواجهة    حنان سليمان: كفاية دموع.. نفسي في الكوميدي| حوار    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    أبطال فيلم "وتر واحد" يشاركون ويجز تألقه على مسرح العلمين    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    «الشمس هتغيب قبل المغرب».. كسوف الشمس الكلي يظهر في سماء 9 دول بهذا التوقيت    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    من جلسات التدليك لمنتجعه الخاص، جيسلين ماكسويل تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بإبستين وترامب    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 بالصاغة    «عايز أشكره».. آسر ياسين يصعد على المسرح خلال حفل ويجز بمهرجان العلمين.. ما القصة؟    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    العملاق مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "زى ما هى حبها"    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر - ما له وما عليه «وجهة نظر»
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 12 - 2013

فى مصر موضوعات كثيرة تحتاج الى نقاش سريع وعاقل، ومنها ماهو وراء التظاهرات فى الشارع، ومن تلك الموضوعات، محاكمة المدنيين الذين يعتدون على المنشآت العسكرية أمام القضاء العسكرى، ومنها قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات والأحكام الصادرة فى حق متظاهرات الأسكندرية ومنهم القصَّر. وهذه لها أوقاتها والحديث عنها، ومنها ما شجع على التظاهر. ومنها فى ظنى ما يحتاج الى مراجعة سريعة، ومنها ما يسئ الى الحكومة القائمة إساءة بالغة.
وقفت أمام نص قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 47 «مكرر» الصادر فى 24 نوفمبر لسنة 2013 بعد تعديله وتطويره، وأخذ رأى بعض الجهات والهيئات فيه، مثل المجلس القومى لحقوق الانسان.
الفصل الاول الذى يتناول أحكام عامة وتعريفات تقول مادته الأولى «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، والانضمام إليها، وذلك وفقا للاحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون»، أما المادة الثانية فتعَّرف الاجتماع العام، والمادة الثالثة تعرف المواكب، والمادة الرابعة تعرف التظاهرة، وهى تعريفات جيدة ولا غبار عليها، وهناك تعريفات مختلفة فى دساتير ووثائق أخرى لمن يريد المقارنة.
أما المادة الخامسة، فتحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها، كما تحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها. ويبدو أن هذا النص فى المادة الخامسة جاء بعد المآسى التى شاهدناها جميعا فى اعتصام رابعة والنهضة، وغيرهما من الاعتصامات القريبة منه أو داخلها أو حولها.
أما المادة السادسة، فإنها تحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الاغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال.
هذه المادة مادة مقبولة فى نصها ومعناها، وخصوصا حظر ارتداء الأقنعة أو الأغطية لاخفاء ملامح الوجه. ولكن الاضافة التى تقول «بقصد ارتكاب أى من تلك الافعال»، فإنها غريبة، لأن النية محلها القلب ولا يطلع عليها إنسان على الاطلاق. نعم إن ارتكاب أى من تلك الأفعال جريمة، وفق مايحدده القانون، ولكن هناك من يرتدى القناع لإخفاء وجهه خوفا أو عبثا، دون أن يكون قصده ارتكاب أى من تلك الأفعال الإجرامية. فمن الذى يحدد النية ؟.
أما المادة السابعة من هذا القانون، فتنص فى جوهرها على حظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير على سير العدالة، وقطع الطرق أو المواصلات بكل أنواعها، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات عامة أو خاصة». ولا أظن أن هناك من يود أو أن ينوى أن يفعل شيئا من ذلك إن كان عاقلا أو كان ممن يحبون وطنهم أو ممن يخاف على النظام العام فى الوطن أو يخاف على الاستقرار. ينتهى هنا الفصل الاول ويأتى الفصل الثانى، الذى يتناول الاجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، ويشمل المواد من المادة الثامنة حتى المادة الخامسة عشرة.
المادة الثامنة من هذا القانون، هى بشأن الأخطار الكتابى الذى يجب أن يقدم عن تنظيم الاجتماع العام أو تسيير موكب أو تظاهرة، الى قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المطلوب إقامه المظاهرة فيه أو الاجتماع العام، والشروط الواردة عن الإبلاغ.
البيانات المطلوبة فى ظنى مقبولة ومعقولة ومعظمها كانت تطلب فى بريطانيا عند طلب ترخيص أو تصريح للتظاهر وليس للاجتماع العام أو المخيمات على سبيل المثال لا الحصر. كان النص قبل التعديل الأخير، أن يكون الإبلاغ قبل سبعة أيام من المناسبة المطلوبة، وقد وجد هذا النص معارضة قوية وخصوصا من المجلس القومى لحقوق الانسان وبعض الجهات الأخرى، وتم تقليص المدة الى ثلاثة أيام عمل على الأقل، وأن يتم تسليم الاخطار باليد الى الجهة المختصة، أو بموجب إنذار على يد محضر. وهنا تعقيد وتضييق، كان ينبغى أن يزول عند التعديل. كنت أتمنى ولا أزال أن يكون الابلاغ بالهاتف، وأن يختار من هم أهل خبرة وكفاءة وسماحة ودقة لتلقى المكالمات والابلاغات، وأن يعتبر ذلك كافيا لإقامة المناسبة إلا إذا كان هناك مانع واضح وقانونى. وهذا سيساعد على بناء الثقة بين الشعب والشرطة فى المستقبل.
المادة العاشرة تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الأجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود مايهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسبباً بمنع الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها الى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل.
طبعا هذه المادة سينظر المجتمع إليها نظرة شك وخاصة فى ضوء ما كان يحدث أيام الرئيس المتنحى، وكم حدث من فوضى بل وتعقب المتظاهرين دون وجه حق. وأرى أن ذلك لا ينبغى أن يلغى الاجتماع بل تتخذ الاحتياطات الكاملة لاحباط مايمكن أن يهدد الأمن والسلم بكل الطرق والوسائل، دون توقيف المناسبة أو إلغائها.
وتستمر المادة فتقول «ومع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى، يجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاع الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة» وهذا طبعا عبء كبير على منظمى المظاهرات وعلى المحكمة وعلى القضاة، وهم مثقلون أصلا بما لديهم من قضايا أهم.
أما المادة الثانية عشرة فتنص على أن «تلتزم قوات الأمن فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن يقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل المتدرجة بدءاً من مطالبة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، أن يقوموا بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على أن تتضمن تلك الانذارات تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم».
ثم تقول المادة «فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالإنصراف، تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج المعروف، باستخدام خراطيم المياه أو استخدام الغازات المسيلة للدموع أو استخدام الهراوات».
وفى ظنى أن إصرار المتظاهرين على الاستمرار فى التظاهرة مع تجاهل الموقف والخطورة المتوقعة وخاصة فى وقت الحرب ضد الارهاب، يضع المتظاهرين كشركاء فى العنف الذى ينتج عن هذا الموقف.
أما المادة الخامسة عشرة فتنص على أن «يصدر المحافظ المختص قرارا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالاخطار».
هذه مساعدة جيدة لتوفير مكان للتظاهر وتحت حماية الشرطة، وإن كان المتظاهرون سيخشون من التجمع داخل المحافظة لفقدان الثقة بين المتظاهرين والشرطة، خشية أن تحيطهم الشرطة فى داخل المحافظة وتنقلهم فى السيارات سيئة السمعة والمنظر.
وفى القانون يتناول الفصل الثالث «العقوبات»، وبعضها عقوبات رادعة جدا، حيث يصل الى سبع سنين سجناً على الأقل وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
أما المادة العشرون من باب العقوبات فتنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لاخفاء ملامح الوجة بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة، والرابعة عشرة من هذا القانون».
والفصل الرابع يتناول الاجراءات. تمنيت أن تأخذ الحكومة بمقترحات المجلس القومى لحقوق الانسان وغيره من الأجهزة المعنية فلربما كان القانون مقبولا، وليس من الحكمة فى شئ أن يعلن مجلس الوزراء أنه لن يتراجع عن هذا القانون، والحكمة تقول أن الرجوع الى الحق فضيلة. ويجب قبول النقد والنصيحة مهما كان مصدرها كما يجب تصحيح الأخطاء.
والله الموفق
نشر بالعدد 677 بتاريخ 2/12/2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.