اوضح السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان قرار القانون رقم 107 لسنة 2013 الذي اصدره الرئيس عدلي منصور اليوم بشأن قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، يتشكل من 25 مادة موزعه على 4 فصول يختص الفصل الاول بالاحكام العامة والتعريفات.. والثانى بالاجراءات والضوابط التنظيمية.. ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات.. والفصل الرابع من 3 مواد ويختص بالاحكام الاجراءاية. واضاف ايهاب بدوي خلال مؤتمر صحفي اليوم بالاتحادية ان الفصل الاول ينص فى مادته الاولي علي حق المواطنين فى تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها وفقا لاحكام هذا القانون..المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية.. والثالثة تعريف الموكب ..والرابعة تعريف التظاهرة.. والمادة الخامسة تشير الى حظر الاجتماع لاغراض سياسية فى اماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها واليها. و تنص المادة السادسة على انه يحظر على المشاركين حمل اية اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الافراد و المنشأت والممتلكات للضرر..اما المادة السابعة فتحظر ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه كما تحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لاعمالهم او التأثير