زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بداية تعاملات الأربعاء 25 يونيو 2025    الدولار ب50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-5-2025    ارتفاع طن السلفات 1538 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    بلينكن: الضربات الأمريكية لم تدمر البرنامج النووي الإيراني ولم تعطل منشأة فوردو    ويتكوف: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في الاتفاق مع إيران    الدفاعات الجوية الروسية تدمر عشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة    المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يٌدين هجوم إيران على قطر    رسميا.. سانتوس يجدد عقد نيمار    منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد    نيمار: جددت مع سانتوس لأنه جذوري وتاريخي وليس فريقي فقط    ليون يستأنف ضد قرار الهبوط للدرجة الثانية    أبو زيد أحمد الخامس على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: فرحتى لا توصف    طقس اليوم الأربعاء.. تحذير من ارتفاع الحرارة والرطوبة    مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إيران حاولت صنع قنبلة نووية ومن السابق لأوانه تأكيد تدمير مواقعها النووية    السيطرة على حريق سيارة نقل محمّلة بالتبن بالفيوم دون إصابات    "كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية    تعرف على شخصية دينا ماهر بفيلم "السادة الأفاضل"    بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)    باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام استقلال الدول وسيادتها    خالد الجندي: النبي عبّر عن حب الوطن في لحظات الهجرة.. وكان يحب مكة    طريقة عمل الزلابية الهشة في البيت أوفر وألذ    إعلام فلسطيني: قصف مدفعي عنيف يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة    بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 بعد اعتماد النتيجة رسميًا    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    مهيب عبد الهادي ل محمد شريف: «انت خلصت كل حاجة مع الزمالك».. ورد مفاجئ من اللاعب    جدول ترتيب مجموعة الترجي في كأس العالم للأندية قبل مباريات اليوم    الأردن: أولويتنا هي غزة وفلسطين بعد حماية المملكة والأردنيين    عصام سالم: الأهلي صرف فلوس كتير وودع المونديال مبكرًا    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    مُعلم يصنع التاريخ.. جراى نجم أوكلاند الأفضل فى مواجهة بوكا جونيورز    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    أبرزها اللب الأبيض.. 4 مصادر ل «البروتين» أوفر وأكثر جودة من الفراخ    بؤر تفجير في قلب العالم العربي ..قصف إيران للقواعد الأميركية يفضح هشاشة السيادة لدول الخليج    كان بيعوم.. مصرع طالب ثانوي غرقا بنهر النيل في حلوان    حسام بدراوي: أرفع القبعة لوزير المالية على شجاعته.. المنظومة تعاني من بيروقراطية مرعبة    اقتراب الأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها وتراجع أسعار النفط    طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين بالمونديال    لا تدع الشكوك تضعف موقفك.. برج العقرب اليوم 25 يونيو    حفل غنائي ناجح للنجم تامر عاشور فى مهرجان موازين بالمغرب    التسرع سيأتي بنتائج عكسية.. برج الجدي اليوم 25 يونيو    معطيات جديدة تحتاج التحليل.. حظ برج القوس اليوم 25 يونيو    زوج ضحية حادث الدهس بحديقة التجمع عبر تليفزيون اليوم السابع: بنتي مش بتتكلم من الخضة وعايز حق عيالي    الشاعر: 1410 منشأة سياحية غير مرخصة.. ولجنة مشتركة لمواجهة الكيانات غير الشرعية    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    رسالة أم لابنها فى الحرب    «يعقوب» و«أبوالسعد» و«المراغي» يقتنصون مقاعد الأوراق المالية بانتخابات البورصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 06 - 2025

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وننشر نص القانون بعد التصديق عليه رسميا:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة.

خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها.

الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه على أساس المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد.

البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة، ومكونة من حواسيب وخوادم، لتخزين البيانات المكانية، وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية، تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة، ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

مادة (3)
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كادة (4)

مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات:
الدفاع، والداخلية، والعدل، والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5)

مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.

وعلى النحو الذي تنظمنه اللائحة التنفيذية لهذ القانون"

مادة (6)

تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.

ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

مادة (7)

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.

ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

مادة (9)

على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.

مادة (10)

يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين

مادة (10

يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري.

عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد

إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (11)

على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

مادة (12)

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه

مادة (13)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (14)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.