الجيش الكويتى: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    إيهاب عوض: ندعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    وزير الخارجية الإيراني: إصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    صور| حريق هائل في مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادي    حكاية طالب انتهت خلف الأسوار.. الاتجار في الهيروين كلمة السر    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    أمطار خير وبركة غزيرة تكسو شوارع مدينة الأقصر.. فيديو    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    حكومة دبي تنفي استهداف شركة أوراكل    إسرائيل تهاجم 44 منطقة في جنوب لبنان الخميس وتوقع 10 قتلى    سقوط طائرة مسيرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن دون خسائر    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    رئيس شعبة الدواجن يحذر: هبوط الأسعار يهدد الإنتاج وينذر بأزمة بالسوق المحلي    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الألسن    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية    حمزة العيلي وخالد كمال يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر    تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لنهاية أبريل للمرافعة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الرقم القومى الموحد للعقارات بعد موافقة مجلس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 04 - 2025

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وجاء نص القانون كالتالى:
مادة "1"
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
العقار: الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.
خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.
الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: مُعرّف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.
البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تشمل كافة مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.
منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.
الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.
البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومي الموحد، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
الحدود الشرطية: القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات.
مادة "2"
تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
مادة"3"
: يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (4):
بمراعاة حكم المادة السابقة، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية، وزارة الاسكان ,، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (5):
بمراعاة حكم المادة (3)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (6):
تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
مادة (7):
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (8):
دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
مادة (9):
على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.
مادة (10):
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (11):
على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
مادة (12):
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة (13):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (14):
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.