وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي الباب الثالث المنظم لحوكمة استحقاق الدعم النقدي. وفي مقدمة هذه المواد المنظمة لحوكمة الدعم النقدي، المادة (24) والتي تقضي بالتزام الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وانتظم مشروع القانون مكونا من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم 43 مادة موضوعية، وبالنسية لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أما فيما يخص مشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي،في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى:" تحديد درجة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية"، فيما نظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط "تكافل". وغير المشروط "كرامة" من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة:" إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم ... وغيرها"؛ فضلاً عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظيم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كل البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، فيما تضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.
وجاء الباب الخامس لينظم الأحكام الخاصة بصندوق "تكافل وكرامة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمي "صندوق تكافل وكرامة"؛ تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، وحدت موارده، واستثناه من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.