شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة تحديد سن الأنثى غير المتزوجة في مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، لتكون من بلغت سن ال50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها. وجاء ذلك بناء علي مقترح النائب علاء مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة النص الذي انتهت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، حيث طالب بتحديد سن الأنثى غير المتزوجة وعدم تركها علي إطلاقها، واتفقت معه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التي تمسكت بالعودة إلي نص الحكومة الذي يقضي بتعريف الأنثى غير المتزوجة بأنها من بلغت سن ال50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها، في حين أن اللجنة البرلمانية كانت قد عرفتها بأنها "الأنثى التي لم يسبق لها الزواج، وليس لديها عائل ومصدر دخل ثابت".
وقالت "القباج" إن إطلاق السن قد يشجع الزواج العرفي، لتستفيد الأنثى من مزايا مشروع القانون، غير إننا نريد تشجيع الاثني علي العمل والانتاج، وهو أيضا ما أكد عليه النائب علاء مصطفي الذي قال إن إطلاق السن دون تحديده قد يلقي بمسؤولية كبيرة علي الحكومة، ويعد بابا لرفع نسبة الزواج العرفي للخروج من دائرة الزواج الرسمي.
وجاء مشروع القانون مكونا من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية.
وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، والغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أما فيما يخص مشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى:" تحديد درجة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".
ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط "تكافل". وغير المشروط "كرامة" من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة:" إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم ... وغيرها"؛ فضلاً عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم،وضمان وصوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظيم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.
وجاء الباب الخامس لينظم الأحكام الخاصة بصندوق "تكافل وكرامة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمي "صندوق تكافل وكرامة"؛ تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، وحدت موارده، واستثناه من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.