التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    على طريقة استسلام ألمانيا، تفاصيل أبرز بنود الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    أحمد السقا ومحمد رمضان يغنيان ويرقصان في حفل توزيع جوائز "ذا بيست" بالأهرامات (فيديو)    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    بدء التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في نيوزيلندا    سلام أم استسلام.. تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. رفع العقوبات عن روسيا.. عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.. إجراء انتخابات أوكرانية.. وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة موسكو    زيلينسكي يؤكد دعم أوكرانيا لمبادرة السلام الأمريكية    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    حماس تتهم إسرائيل بدفع الخط الأصفر غربًا ونزوح واسع    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    نقابة المهن التمثيلية تحذر من انتحال اسم مسلسل كلهم بيحبوا مودى    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دار الإفتاء توضح حكم قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها
نشر في صوت الأمة يوم 26 - 07 - 2023

أوضحت دار الافتاء فى ردها على سؤال ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟

وأجابت: سن اليأس عند السادة الحنفية خمس وخمسون سنة بالتقويم الهجري، بشرط انقطاع الدم عن المرأة مدة ستة أشهر، وعدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، وهذا هو ما قضت به محكمة النقض المصرية.

أما المرأة التي بلغت من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك، فإن كانت والحال هذه قد بلغت هذا السن بالتقويم الهجري أو الميلادي فهي من قبيل ممتدة الطهر؛ فتتربص سنة هجرية من وقت انقطاع الدم، فإذا أتمتها دون نزول دم فقد انقضت عدتُها وترتبت على ذلك كل آثار انقضاء العدة شرعًا.

ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها؟ حيث إن هناك امرأةً فاجأَها الحيضُ قبل أذان العصر بزمنٍ يسيرٍ، ولم تكن قد أدَّت صلاة الظهر، فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر بعد طُهرها من الحيض؟

الجواب
لا يجب على المرأة التي فاجأَها الحيضُ قَبل خروج وقت الصلاة بزمنٍ يسيرٍ يزيد على الزمن الذي يَسَع أداء تكبيرة الإحرام أنْ تَقضيَها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا.


بداية ونهاية وقت الصلاة المفروضة
جَعَل الشرعُ الشريفُ للصلوات المفروضة أوقاتًا مخصوصةً، بحيث لا يجوز للمكلَّف أنْ يأتي بالصلاة المفروضة في غير وقتها المحدَّد لها إلا لعذرٍ شرعيٍّ؛ لقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

قال العلامة الشوكاني في "فتح القدير" (1/ 588-589، ط. دار ابن كثير): [﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ أَيْ: محدودًا معيَّنًا، يقال: وَقَتَهُ فهو موقوت، وَوَقَّتَهُ فهو موقَّت. والمعنى: إنَّ الله افترض على عباده الصلواتِ، وكَتَبَهَا عليهم في أوقاتها المحدودة؛ لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذرٍ شرعيٍّ مِن نومٍ أو سهوٍ أو نحوهما] اه.

وتيسيرًا على المكلَّفين: وسَّعَ الشارع الحكيم في أوقات الصلوات، فجَعَل لها أوَّلًا وآخِرًا، وجَعَل أداءها في أيِّ جزءٍ من هذه الأوقات مُجْزِئًا، وهذا ما بيَّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي والنسائي في "السنن".

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صَلَّى في أول الوقت وفي آخِره؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَدَعَا السَّائِلَ، فَقَالَ: «الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

فأفاد ذلك جواز أداء الفريضة في أيِّ وقتٍ ما بين أول وقت الصلاة وآخِره، ولا يكون المكلف عاصيًا بتأخيره أداء الفريضة إلى آخر وقتها.

المختار للفتوى في وقت وجوب الصلاة في ذمة المكلف
المختار للفتوى: أنَّ وقت وجوب الصلاة في ذمة المكلف هو آخر الوقت؛ لأنه الوقت الذي لا يَسَعه تأخير الصلاة عنه، وإلا أَثِم إن أخَّرها عن ذلك الوقت، فدلّ ذلك على أنه وقت الوجوب، ولا يأثم المكلَّف بتركه أمرًا إلا الواجب، وآخِر الوقت الذي لا يسع المكلف فيه تأخير الصلاة عنه هو مقدار ما يَسَع تكبيرة الإحرام، وهو مختار مذهب الحنفية.

قال الإمام أبو بكر الجَصَّاص في "الفصول في الأصول" (2/ 130، ط. أوقاف الكويت): [لزوم فرض الوقت عندنا متعلق بآخره؛ وهو مقدار ما يلحق فيه الافتتاح، وما قبله ليس بوقت للوجوب] اه.

وقال علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 106، ط. دار الكتب العلمية) في ذكر ضابط الوقت الذي يتعلق به وجوب الصلاة عند بيان أحكام صلاة المسافر: [(والمعتبر في تغيير الفرض: آخِر الوقت) وهو قَدْر ما يَسَع التحريمة؛ (فإن كان) المكلَّف (في آخِره مسافرًا: وَجَب ركعتان، وإلا فأربع)؛ لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قَبله] اه.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 131، ط. دار الفكر) مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: والمعتبر في تغيير الفرض)؛ أي: مِن قصرٍ إلى إتمامٍ وبالعكس. (قوله: وهو) أي: آخِر الوقت قَدْر ما يَسَع التحريمة؛ كذا في "الشُّرُنْبُلَالِيَّة"، و"البحر"، و"النهر"] اه.

قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها
مقتضى ذلك: أنه لا تجب الصلاة على المكلَّف إلا إذا كان خاليًا من الأعذار قبل خروج وقت الصلاة بقدر ما يَسَع تكبيرة الإحرام، فإذا حاضت المرأة قبل ذلك المقدار فلا يجب عليها فَرْضُ هذه الصلاة، ولا تصير دَيْنًا في ذمتها، بل هي في وقت أداء الصلاة وتعذر عليها الأداء بسبب الحيض، وذلك غير ملزمٍ للقضاء؛ لأنه لم يتقرر وجوب فرض الصلاة في حقها، وما دام الوجوب لم يتقرر فلا تطالب المرأة بالقضاء.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (2/ 14-15، ط. دار المعرفة): [وإذا أدركها الحيض في شيءٍ مِن الوقت وقد افتَتَحَت الصلاةَ أو لم تَفْتَتِحْهَا: سقطَت تلك الصلاة عنها.. ما بقي شيءٌ مِن الوقت؛ فالصلاة لم تَصِرْ دَيْنًا في ذمتها، بل هي في الوقت عين، وإنما تعذر عليها الأداء بسبب الحيض وذلك غير موجب للقضاء، فأما بخروج الوقت: فتصير الصلاة دَيْنًا في ذمتها، والحيض لا يمنع كون الصلاة دَيْنًا في ذمتها، وقد بَيَّنَّا فيما سبق أن الوجوب يتعلق بآخِر الوقت؛ لكونه مخيرًا في أول الوقت، وما لم يتقرر الوجوب لا يجب القضاء] اه.

وقال افتِخار الدين طاهِرٌ البخاري في "خلاصة الفتاوى" (مخطوط: 1021، لوحة: 73ب، وقف شيخ الإسلام فيض أفندي): [فإنْ أدركها الحيضُ في شيءٍ مِن الوقت وقد افتَتَحَت الصلاةَ أو لَم تَفتَحْها سقَطَت تلك الصلاةُ عنها.. ولو افتَتَحَت الصلاةَ في آخِر الوقت ثُم حاضت لا يَلزمُها قضاءُ هذه الصلاة عندنا] اه.

وقال برهان الدين ابن مَازَه في "المحيط البرهاني" (2/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [وإذ سافر أول الوقت أو آخره قصر إذا بقي منه مقدار التحريمة، وهذا مذهبنا؛ لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت عندنا؛ لأنه في أول الوقت، مخير بين الأداء والتأخير، وإنه يبقى الوجوب، ولهذا لو فات في أول الوقت لقي الله تعالى، ولا شيء عليه فدل أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، وإذا كان هو مسافرًا في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر، وعلى هذا الأصل مسائل: أحدُها هذه المسألة.. والخامسة: الطاهرة إذا حاضت في هذا الوقت] اه.

وقال زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (2/ 149، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: والمعتبر فيه آخر الوقت)؛ أي: المعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين عند عدم الأداء في أول الوقت: الجزء الأخير من الوقت؛ وهو قدر ما يَسَع التحريمة، فإن كان فيه مقيمًا: وجب عليه أربع، وإن كان مسافرًا: فركعتان.. وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير: اعتبار حال المكلف فيه، فلو بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر الوقت بعد مضي الأكثر: تجب عليهم الصلاة، ولو كان الصبي قد صلَّاها في أوله، وبعكسه: لو جُنَّ أو حاضت أو نَفِست فيه: لم يجب؛ لفقد الأهلية عند وجود السبب] اه.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجب على المرأة المذكورة التي فاجأَها الحيضُ قَبل خروج وقت صلاة الظهر بزمنٍ يسيرٍ يزيد على الزمن الذي يَسَع أداء تكبيرة الإحرام أنْ تَقضيَها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.