شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة    هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع الرياضة لتمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي    هل يصل سعر الدولار ل 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء    تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الصيني للشرق الأوسط (صور)    لامين يامال يستعد لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية ب لوك جديد (فيديو)    ضبط طالبين بتهمة النصب قاما بنشر أسئلة امتحانات مزيفة على مواقع التواصل    طرح فيلم "سيكو سيكو" عبر منصة يانجو بلاي في عيد الأضحى    محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مركز نقل الدم بشرق النيل    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع جامعة لانكستر البريطانية لتعزيز الشراكات الأكاديمية العالمية    رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى    تقارير أولية من سوريا تفيد بحدوث انفجارات في مطار حماة العسكري    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    مجلس الوزراء: بث تجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار    العثور على جثة بها آثار ذبح بالرقبة بفرشوط في قنا    ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025    طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم"    رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    ارتفاع تدريجي ل درجات الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس يوم عرفة (تفاصيل)    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    توريد 500 ألف طن قمح في المنيا منذ بداية الموسم    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    لماذا رمى سعد الدين وهبة نص مسرحية كوبري الناموس بعد اعتراض سميحة أيوب؟ وما قصة مشهد الصمت الطويل؟    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    «قد يحسم أمام العراق».. حسابات تأهل منتخب الأردن مباشرة ل كأس العالم 2026    بيراميدز يجدد عقد المغربي وليد الكرتي موسمين    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    في ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز من بائع صحف إلى أحد عمالقة التمثيل    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم حمو بيكا.. تهم تقود مطرب المهرجانات للحبس والغرامة
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 07 - 2021

وقع مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا في عدة مخالفات قد تقوده إلى الحبس أو دفع غرامة كبيرة.
إحدى وقائع المخالفات الشهيرة لحمو بيكا كانت في منطقة العطارين بالإسكندرية حول واقعة ضبط سيارته بعد تركها فى الطريق العام، وفى مكان غير مخصص لتواجد السيارات، ما دفع ضابط المرور النقيب "شاهر قمره" بوضع الكلابشات فى السيارة وتحرير مخالفة للسيارة، بالإضافة إلى اكتشافه عدم وجود رخصة السيارة بالإضافة إلى عدد من المخالفات المرورية.
وحرر ضابط المرور المخالفة للسيارة والتى تضمنت ركن سيارة فى الممنوع، وتغيير لون السيارة، وعدم وجود رخصه سارية، ووجود زجاج ملون، على إثرها تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 10 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" صور لسيارة حمو بيكا مطرب المهرجانات، أثناء قيام ونش تابع لإدارة المرور بكلبشة السيارة لوقوفها فى المكان الممنوع، وعلق رواد الفيس بوك: "لا أحد فوق القانون".

كيف تصدى المشرع للجرائم الأربعة التى ارتكبها "حمو بيكا"؟
نلقي في هذا التقرير الضوء على الجرائم التى ارتكبها مطرب المهرجانات "حمو بيكا" والعقوبات المقررة من خلال الإجابة على الأسئلة ما هى عقوبة تغيير لون السيارة وزجاجها وتغيير اجزاء جوهرية بها؟ وما عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة سارية؟ وماهى عقوبة ركن سيارة فى الممنوع؟ وهل هناك عقوبات تبعيه للعقوبة الأصلية؟ وهل يجوز التصالح فى جرائم ومخالفات المرور؟ وهل تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
فى البداية - تضمنت واقعه حمو بيكا عدة جرائم حيث حرر ضابط المرور المخالفة للسيارة والتى تضمنت: "1- تغيير لون السيارة، 2- وجود زجاج ملون، 3- عدم وجود رخصه سارية، 4- ركن سيارة فى الممنوع"، وتضمنت المادة 75 من قانون المرور عقوبة الحبس لمده لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه فى حاله ارتكاب إحدى المخالفات والجرائم الآتية ومن بينها تغير لون السيارة وزجاجها وتغير أجزاء جوهرية والسير برخصة منتهية – وفقا ل"الجعفرى".



فوفقا للمادة 75 من قانون المرور معدله بالقانون 155 لسنة 1999: "مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة اشد فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
1-تغير أجزاء جوهرية بالمركبة ومنها تغير لون السيارة.
2-قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
3-قيادة مركبة إليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة أنتهى اجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

ماهى العقوبة فى حاله العود ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة أشهر؟
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.




هل هناك عقوبات تبعيه للعقوبة الأصلية؟

نعم - وفقا للمادة "78": "إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها".
هل يجوز التصالح في جرائم ومخالفات المرور؟
نصت المادة "80": "دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرون جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات".

ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (6) من المادة 74 من هذا القانون.
هل تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور؟
وفقا للمادة "81 " مكررا: "تنقضي الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور 3 سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا".


الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.