سعر اللحوم مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    المركزي السوري: خطوة إلغاء قانون قيصر تفتح صفحة جديدة للتعافي الاقتصادي في سوريا    مصر وأنجولا توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين    وثيقة أوروبية تكشف مقترح لموعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي    مفوض الدوري الأميركي ينصح صلاح بالتواصل مع ميسي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    سوهاج: حملات تموينية تضبط سولارًا مهربًا وكميات كبيرة من الدقيق والسلع مجهولة المصدر    ياسمين عبد العزيز: أنوشكا كانت رافضة تضربني بالقلم في المسلسل    الأوقاف تعلن تبرع هشام طلعت مصطفى 10 ملايين جنيه دعمًا لدولة التلاوة    ذهبية وبرونزية لأبطال المشروع القومي في ألعاب القوى ببطولة أفريقيا للشباب بأنجولا    مدرب برايتون: أتمنى رؤية صلاح في تشكيلة ليفربول أمامنا    أمريكا تبحث مع أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبى فى 2027    ضبط شخص تعدى على اثنين آخرين بالإسكندرية    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    غياب تام وحضور لا ينطفئ.. عبلة كامل تتصدر التريند بلا حسابات على السوشيال ميديا    جوتيرش يقترح برهم صالح مفوضا ساميا لشئون اللاجئين    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح جميع كسور الشبكات المفاجئة وإعادة التشغيل    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    وزير المالية: مهتمون بتنمية الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    «البيئة» تناقش الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة مع «سيداري»    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم حمو بيكا.. تهم تقود مطرب المهرجانات للحبس والغرامة
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 07 - 2021

وقع مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا في عدة مخالفات قد تقوده إلى الحبس أو دفع غرامة كبيرة.
إحدى وقائع المخالفات الشهيرة لحمو بيكا كانت في منطقة العطارين بالإسكندرية حول واقعة ضبط سيارته بعد تركها فى الطريق العام، وفى مكان غير مخصص لتواجد السيارات، ما دفع ضابط المرور النقيب "شاهر قمره" بوضع الكلابشات فى السيارة وتحرير مخالفة للسيارة، بالإضافة إلى اكتشافه عدم وجود رخصة السيارة بالإضافة إلى عدد من المخالفات المرورية.
وحرر ضابط المرور المخالفة للسيارة والتى تضمنت ركن سيارة فى الممنوع، وتغيير لون السيارة، وعدم وجود رخصه سارية، ووجود زجاج ملون، على إثرها تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 10 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" صور لسيارة حمو بيكا مطرب المهرجانات، أثناء قيام ونش تابع لإدارة المرور بكلبشة السيارة لوقوفها فى المكان الممنوع، وعلق رواد الفيس بوك: "لا أحد فوق القانون".

كيف تصدى المشرع للجرائم الأربعة التى ارتكبها "حمو بيكا"؟
نلقي في هذا التقرير الضوء على الجرائم التى ارتكبها مطرب المهرجانات "حمو بيكا" والعقوبات المقررة من خلال الإجابة على الأسئلة ما هى عقوبة تغيير لون السيارة وزجاجها وتغيير اجزاء جوهرية بها؟ وما عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة سارية؟ وماهى عقوبة ركن سيارة فى الممنوع؟ وهل هناك عقوبات تبعيه للعقوبة الأصلية؟ وهل يجوز التصالح فى جرائم ومخالفات المرور؟ وهل تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
فى البداية - تضمنت واقعه حمو بيكا عدة جرائم حيث حرر ضابط المرور المخالفة للسيارة والتى تضمنت: "1- تغيير لون السيارة، 2- وجود زجاج ملون، 3- عدم وجود رخصه سارية، 4- ركن سيارة فى الممنوع"، وتضمنت المادة 75 من قانون المرور عقوبة الحبس لمده لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه فى حاله ارتكاب إحدى المخالفات والجرائم الآتية ومن بينها تغير لون السيارة وزجاجها وتغير أجزاء جوهرية والسير برخصة منتهية – وفقا ل"الجعفرى".



فوفقا للمادة 75 من قانون المرور معدله بالقانون 155 لسنة 1999: "مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة اشد فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
1-تغير أجزاء جوهرية بالمركبة ومنها تغير لون السيارة.
2-قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
3-قيادة مركبة إليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة أنتهى اجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

ماهى العقوبة فى حاله العود ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة أشهر؟
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.




هل هناك عقوبات تبعيه للعقوبة الأصلية؟

نعم - وفقا للمادة "78": "إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها".
هل يجوز التصالح في جرائم ومخالفات المرور؟
نصت المادة "80": "دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرون جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات".

ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (6) من المادة 74 من هذا القانون.
هل تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور؟
وفقا للمادة "81 " مكررا: "تنقضي الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور 3 سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا".


الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.