صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، على أن يتم تنفيذه من اليوم التالي لنشره، ما يعني أنه سيتم تطبيقه من اليوم. وجاء القانون بهدف مكافحة الغش في الامتحانات، والقضاء على كل الوسائل المساعدة عليه، من خلال تغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة أو في أي نظم تقييم، سواء في مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة.
وتشمل العقوبات في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وأيضا عاقب من يحوز أجهزة محمول أو أي نوع من أجهزة الاتصال.
ونصت المادة الأولى في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بأنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين، كما يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
بينما نصت المادة الثانية، على أنه يعاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، لكل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أي كان نوعها، بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات:
نص المادة 1 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
نص المادة 2 مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أي كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
نص المادة 3 مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات يلغى القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات.
نص المادة 4 من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.