ترامب: الولايات المتحدة تريد استعادة حقوقها النفطية التي سرقتها فنزويلا    مفاجأة.. جار نيفين مندور: أصيبت بجلطة قبل وفاتها وقامت بتركيب مفصل في قدمها من أسبوع    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 18 ديسمبر    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    ترامب: ستنخفض أسعار الدواء بشكل كبير    ترامب: أوقفت 8 حروب.. ولدينا أقوى جيش في العالم    نفي ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة زفتى بالغربية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المطارد والثروة الحرام».. مصطفى الإمام صاحب شركة سينا كولا ينتظر الأحكام في قضية التهرب الضريبي
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 10 - 2020

جملة من الأحكام أصدرتها المحكمة ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، في عدد من قضايا إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها 75 مليون جنيه علاوة علي التهرب من دفع 383 ضرائب مستحقة عليه ، وهو ما وضعه في موقف حرج في ظل صدور أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها.


وقد نظرت محكمة المنصورة الجزئية، ومحكمة مستأنف جنح المنصورة، عدد كبير من القضايا والتي أدانت فيها المتهم "مصطفى الإمام" بالحبس لمدو وصلت ل 27 عاما، بعد أن قام بتحرير شيكات بدون رصيد لشركتى الوطنية لمنتجات الذرة، وبريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.

كانت أولى القضايا التي اتهم فيها رئيس مجلس إدارة سينا كولا هي الاستيلاء على حق الدولة والامتناع عن سداد الضرائب المستحقة عليه والتي بلغت 383 مليون جنيه، حيث قررت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي تأجيل القضية التي حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي، لجلسة 28 نوفمبر المقبل.


البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.



وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام في الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة 2015 بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.


أما القضية رقم 774 لسنة 2020 أكدت قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا، وقد نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات عن التهمة المنسوبة إليه.


كما نظرت محكمة جنح المنصورة معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.



أما فى القضية رقم 1952 لسنة 2020 فقام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد ما فى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

وقد نظرت محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه من جديد، وأكدت فى حيثياتها أن الحكم الصادر ضد المتهم صحيحًا طبقًا للأوراق المقدمة، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر ضده، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

وفى القضية رقم 1953 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.


أما بالقضية رقم 2714 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.



وفى قضية جديدة حملت رقم 8796 لسنة 2019، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.


محكمة جنح مستأنف المنصورة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم، وأكدت أن المتهم لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسة، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الحكم المستأنف لإيقاف التنفيذ.

وقررت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم، بسقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.


واستمرارً لأحكام القضاء جاءت القضية رقم 8795 لسنة 2019، ونظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.


وقالت المحكمة من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التى أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.


وتابعت، وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم.


ويتعين وأعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.













9


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة