منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدى القانون لمحاولات نشر الفوضى عبر السوشيال ميديا؟
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 09 - 2020

سعت جماعة الإخوان الإرهابية والجبهات الموالية لها خلال الفترة الماضية ولا تزال تسعى عبر منصات -السوشيال ميديا- لنشر الفوضى فى المجتمع عن طريق بث الشائعات بشكل مستمر، فقد خططت جماعة الإخوان الإرهابية كعادتها إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التى تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها.

وفى الآونة الأخيرة، فشلت مخططات الجماعة والجبهات الموالية لها من محاولة النيل من الدولة والإساءة إليها، حيث إن جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها بدأت بشكل كبير فى تنفيذ مخطط الاعتماد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى حتى تنشر الافتراءات والأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية، وتمثلت هذه الخطة الخسيسة فى نشر الشائعات والهاشتاجات والتراندات عبر السوشيال ميديا.
تحذير الشباب من الوقوع في الشروع
أما الذى يغيب عن بعض الشباب إن لم يكن الكثير منهم فى جرائم تقنية المعلومات المتمثلة فى صناعة الهاشتاجات والتراندات الحرام عبر مواقع السوشيال ميديا بعيداَ عن ارتكاب الجرائم هو فكرة «الشروع فى الجريمة»، التى تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى إيقاع شريحة كبيرة من الشباب فيها وهى المرحلة التى تأتى بعد «التفكير فى الجريمة» ثم تأتى المرحلة الثالثة والأخيرة وهى «تنفيذ الجريمة».

فى التقرير التالى ، يلقي «صوت الأمة»، الضوء على إشكالية - الشروع - في جرائم تقنية المعلومات طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ، حيث إنه من المعروف من الناحية القانونية أن الجريمة لا تقع في طور واحد بل تمر بثلاث مراحل، يجب التنبيه عليها قبل وقوع أى مواطن أو شاب فى المحظور ، وأن القانون لم يتطرق فقط فى جرائم تقنية المعلومات إلى الجريمة عند تنفيذها ولكنه أيضاَ تصدى لمجرد الشروع فيها – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
الجريمة تمر ب 3 مراحل
فى البداية - الجريمة لا تقع في طور واحد بل تمر بثلاث مراحل كما ذكرنا، المرحلة الأولي وهي التجهيز والإعداد لها وتسمي بالأعمال التحضيرية، وتلك لا عقاب عليها لانعدام خطرها، ولأن الجاني قد يغض الطرف عن الاستمرار نحو ارتكاب الجريمة - والمرحلة الثانية - وهي البدء في تنفيذ ركنها المادي وتسمي «الشروع في الجريمة»، وتلك لا عقاب عليها في الجنح إلا بنص خاص ويعاقب عليها في الجنايات بعقوبة تقل درجة عن عقوبة الجريمة التامة.

أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تمام الجريمة، حيث ينتهي الجاني من جريمته، وتلك يعاقب عليها بالعقوبة المرصودة للجريمة، وثمة صورتين أساسيتين للشروع، أولاهما: الشروع التام، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، أما الصورة الثانية للشروع هي الشروع الناقص أو ما يعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة وليس ثمة فارق من الناحية القانونية بين صورتي الشروع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب، فكل منهما يستكمل عناصر الشروع، ولكل منهما يتقرر ذات العقاب- وفقا ل «فاروق».
محكمة النقض وجريمة «الشروع»
ولما كان الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خال أثره، لذا فإن الشروع لا يكون متصورا فى جرائم تقنية المعلومات ذات السلوك الشكلي المجرد وكذا الجرائم غير العمدية والسلبية ومتعدية قصد الجاني، ولقد نص المشرع على ذلك كله في المواد 45 و 46 و 47 من قانون العقوبات، وفي ذلك تقول النقض لما كان المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن: «تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع»، هو مناط التجريم والعقاب، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص.

وقضت محكمة النقض أيضاَ بأنه مفاد نص المادة 46 عقوبات أنه من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بالسجن وبما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة أو بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن، ولم يخرج المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على القواعد المذكورة بالنسبة لتجريم الشروع في جنح تقنية المعلومات وحدد هذا العقاب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة ولولا هذا النص ما عوقب على الشروع في تلك الجنح طبقا للمادة 46 عقوبات.

عقوبات جريمة «الشروع»
أما بالنسبة للجنايات فقد خالف المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات القواعد المقررة في قانون العقوبات، حينما رصد لعقوبة الشروع في جناية نصف الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة، وليس طبقا للقواعد العامة عقوبة السجن بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة أو بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن، إذ نصت المادة 40 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة – الكلام ل «فاروق».

وتابع: «الشروع طبقا للمادة 45 عقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، ولقد اختلف الرأي في الفقه حول معيار البدء فى تنفيذ الجريمة الذي يعتبر شروع معاقب عليه، فذهب رأي إلى لزوم أن يمس نشاط الجاني الركن المادي للجريمة ففي جريمة السرقة لا يعد الشخص شارعا في الجريمة إلا إذا وضع يده على المال المسروق، بينما ذهب رأي آخر إلى أن الشخص يعتبر شارعا في الجريمة إذ أتى فعل سابق على الركن المادي مباشرة للجريمة مادام أن هذا الفعل يؤدي وفقا للتسلسل المنطقي إلى المساس بالركن المادي فمن يجتاز سور مسكن لسرقة محتوياته يعد شارعا في الجريمة ولو لم يضع يده بعد علي المال المسروق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.