القضاء الفرنسي يطالب بغرامة تاريخية على لافارج بتهمة تمويل الإرهاب بسوريا    سوريا.. اكتشاف مقبرة جماعية داخل مبنى أمن الدولة سابقا بمدينة معرة النعمان في ريف إدلب    واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية    طقس اليوم الأربعاء.. موجة الأمطار مستمرة والسيول تضرب هذه المناطق    اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة    صحة أسيوط تنفذ 40 ألف زيارة وسحب 21 ألف عينة مياه لتوفير بيئة آمنة    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 17 ديسمبر    واشنطن تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على قيود الشركات الأمريكية    البريد المصري يستضيف ورشة عمل "نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات"    في غياب مرموش، مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الليلة    محمد رمضان: أمتلك أدلة تثبت أحقيتي بلقب «نمبر وان»    محمد علي السيد يكتب: عن العشاق.. سألوني؟!    حبس المتهمين باستغلال نادى صحى لممارسة الرذيلة بالقاهرة    هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على «كراسنودار» الروسية يتسبب في انقطاع الكهرباء    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بحلوان    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    إنطلاق المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    اتحاد الكرة: نهدف لتتويج مصر بكأس أفريقيا    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    تليفزيون اليوم السابع يستعرض قائمة الأفلام العربية المرشحة لجوائز الأوسكار ال 98    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدى القانون لمحاولات نشر الفوضى عبر السوشيال ميديا؟
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 09 - 2020

سعت جماعة الإخوان الإرهابية والجبهات الموالية لها خلال الفترة الماضية ولا تزال تسعى عبر منصات -السوشيال ميديا- لنشر الفوضى فى المجتمع عن طريق بث الشائعات بشكل مستمر، فقد خططت جماعة الإخوان الإرهابية كعادتها إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التى تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها.

وفى الآونة الأخيرة، فشلت مخططات الجماعة والجبهات الموالية لها من محاولة النيل من الدولة والإساءة إليها، حيث إن جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها بدأت بشكل كبير فى تنفيذ مخطط الاعتماد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى حتى تنشر الافتراءات والأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية، وتمثلت هذه الخطة الخسيسة فى نشر الشائعات والهاشتاجات والتراندات عبر السوشيال ميديا.
تحذير الشباب من الوقوع في الشروع
أما الذى يغيب عن بعض الشباب إن لم يكن الكثير منهم فى جرائم تقنية المعلومات المتمثلة فى صناعة الهاشتاجات والتراندات الحرام عبر مواقع السوشيال ميديا بعيداَ عن ارتكاب الجرائم هو فكرة «الشروع فى الجريمة»، التى تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى إيقاع شريحة كبيرة من الشباب فيها وهى المرحلة التى تأتى بعد «التفكير فى الجريمة» ثم تأتى المرحلة الثالثة والأخيرة وهى «تنفيذ الجريمة».

فى التقرير التالى ، يلقي «صوت الأمة»، الضوء على إشكالية - الشروع - في جرائم تقنية المعلومات طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ، حيث إنه من المعروف من الناحية القانونية أن الجريمة لا تقع في طور واحد بل تمر بثلاث مراحل، يجب التنبيه عليها قبل وقوع أى مواطن أو شاب فى المحظور ، وأن القانون لم يتطرق فقط فى جرائم تقنية المعلومات إلى الجريمة عند تنفيذها ولكنه أيضاَ تصدى لمجرد الشروع فيها – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
الجريمة تمر ب 3 مراحل
فى البداية - الجريمة لا تقع في طور واحد بل تمر بثلاث مراحل كما ذكرنا، المرحلة الأولي وهي التجهيز والإعداد لها وتسمي بالأعمال التحضيرية، وتلك لا عقاب عليها لانعدام خطرها، ولأن الجاني قد يغض الطرف عن الاستمرار نحو ارتكاب الجريمة - والمرحلة الثانية - وهي البدء في تنفيذ ركنها المادي وتسمي «الشروع في الجريمة»، وتلك لا عقاب عليها في الجنح إلا بنص خاص ويعاقب عليها في الجنايات بعقوبة تقل درجة عن عقوبة الجريمة التامة.

أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تمام الجريمة، حيث ينتهي الجاني من جريمته، وتلك يعاقب عليها بالعقوبة المرصودة للجريمة، وثمة صورتين أساسيتين للشروع، أولاهما: الشروع التام، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، أما الصورة الثانية للشروع هي الشروع الناقص أو ما يعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة وليس ثمة فارق من الناحية القانونية بين صورتي الشروع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب، فكل منهما يستكمل عناصر الشروع، ولكل منهما يتقرر ذات العقاب- وفقا ل «فاروق».
محكمة النقض وجريمة «الشروع»
ولما كان الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خال أثره، لذا فإن الشروع لا يكون متصورا فى جرائم تقنية المعلومات ذات السلوك الشكلي المجرد وكذا الجرائم غير العمدية والسلبية ومتعدية قصد الجاني، ولقد نص المشرع على ذلك كله في المواد 45 و 46 و 47 من قانون العقوبات، وفي ذلك تقول النقض لما كان المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن: «تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع»، هو مناط التجريم والعقاب، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص.

وقضت محكمة النقض أيضاَ بأنه مفاد نص المادة 46 عقوبات أنه من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بالسجن وبما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة أو بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن، ولم يخرج المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على القواعد المذكورة بالنسبة لتجريم الشروع في جنح تقنية المعلومات وحدد هذا العقاب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة ولولا هذا النص ما عوقب على الشروع في تلك الجنح طبقا للمادة 46 عقوبات.

عقوبات جريمة «الشروع»
أما بالنسبة للجنايات فقد خالف المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات القواعد المقررة في قانون العقوبات، حينما رصد لعقوبة الشروع في جناية نصف الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة، وليس طبقا للقواعد العامة عقوبة السجن بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة أو بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن، إذ نصت المادة 40 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة – الكلام ل «فاروق».

وتابع: «الشروع طبقا للمادة 45 عقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، ولقد اختلف الرأي في الفقه حول معيار البدء فى تنفيذ الجريمة الذي يعتبر شروع معاقب عليه، فذهب رأي إلى لزوم أن يمس نشاط الجاني الركن المادي للجريمة ففي جريمة السرقة لا يعد الشخص شارعا في الجريمة إلا إذا وضع يده على المال المسروق، بينما ذهب رأي آخر إلى أن الشخص يعتبر شارعا في الجريمة إذ أتى فعل سابق على الركن المادي مباشرة للجريمة مادام أن هذا الفعل يؤدي وفقا للتسلسل المنطقي إلى المساس بالركن المادي فمن يجتاز سور مسكن لسرقة محتوياته يعد شارعا في الجريمة ولو لم يضع يده بعد علي المال المسروق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.