ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 عالميًا    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الأخرى الخميس 30-10-2025    استقرار أسعار الأسماك بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الحديد في أسواق مواد البناء بأسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    محمد سامي: حلمي كان إخراج أفلام كارتون.. وبدأت الإخراج دون أن أكون مساعدًا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    انتهاء لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية    أسعار الفراخ وكرنونة البيض في أسواق الشرقية اليوم الخميس 30-10-2025    القبض على قائد سيارة ملاكي دهس طفلة بالبدرشين    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    هيجسيث: مقتل 4 من تجار المخدرات خلال الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدى القانون لمحاولات نشر الفوضى عبر السوشيال ميديا؟
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 09 - 2020

سعت جماعة الإخوان الإرهابية والجبهات الموالية لها خلال الفترة الماضية ولا تزال تسعى عبر منصات -السوشيال ميديا- لنشر الفوضى فى المجتمع عن طريق بث الشائعات بشكل مستمر، فقد خططت جماعة الإخوان الإرهابية كعادتها إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التى تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها.

وفى الآونة الأخيرة، فشلت مخططات الجماعة والجبهات الموالية لها من محاولة النيل من الدولة والإساءة إليها، حيث إن جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها بدأت بشكل كبير فى تنفيذ مخطط الاعتماد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى حتى تنشر الافتراءات والأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية، وتمثلت هذه الخطة الخسيسة فى نشر الشائعات والهاشتاجات والتراندات عبر السوشيال ميديا.
تحذير الشباب من الوقوع في الشروع
أما الذى يغيب عن بعض الشباب إن لم يكن الكثير منهم فى جرائم تقنية المعلومات المتمثلة فى صناعة الهاشتاجات والتراندات الحرام عبر مواقع السوشيال ميديا بعيداَ عن ارتكاب الجرائم هو فكرة «الشروع فى الجريمة»، التى تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى إيقاع شريحة كبيرة من الشباب فيها وهى المرحلة التى تأتى بعد «التفكير فى الجريمة» ثم تأتى المرحلة الثالثة والأخيرة وهى «تنفيذ الجريمة».

فى التقرير التالى ، يلقي «صوت الأمة»، الضوء على إشكالية - الشروع - في جرائم تقنية المعلومات طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ، حيث إنه من المعروف من الناحية القانونية أن الجريمة لا تقع في طور واحد بل تمر بثلاث مراحل، يجب التنبيه عليها قبل وقوع أى مواطن أو شاب فى المحظور ، وأن القانون لم يتطرق فقط فى جرائم تقنية المعلومات إلى الجريمة عند تنفيذها ولكنه أيضاَ تصدى لمجرد الشروع فيها – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
الجريمة تمر ب 3 مراحل
فى البداية - الجريمة لا تقع في طور واحد بل تمر بثلاث مراحل كما ذكرنا، المرحلة الأولي وهي التجهيز والإعداد لها وتسمي بالأعمال التحضيرية، وتلك لا عقاب عليها لانعدام خطرها، ولأن الجاني قد يغض الطرف عن الاستمرار نحو ارتكاب الجريمة - والمرحلة الثانية - وهي البدء في تنفيذ ركنها المادي وتسمي «الشروع في الجريمة»، وتلك لا عقاب عليها في الجنح إلا بنص خاص ويعاقب عليها في الجنايات بعقوبة تقل درجة عن عقوبة الجريمة التامة.

أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تمام الجريمة، حيث ينتهي الجاني من جريمته، وتلك يعاقب عليها بالعقوبة المرصودة للجريمة، وثمة صورتين أساسيتين للشروع، أولاهما: الشروع التام، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، أما الصورة الثانية للشروع هي الشروع الناقص أو ما يعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة وليس ثمة فارق من الناحية القانونية بين صورتي الشروع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب، فكل منهما يستكمل عناصر الشروع، ولكل منهما يتقرر ذات العقاب- وفقا ل «فاروق».
محكمة النقض وجريمة «الشروع»
ولما كان الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خال أثره، لذا فإن الشروع لا يكون متصورا فى جرائم تقنية المعلومات ذات السلوك الشكلي المجرد وكذا الجرائم غير العمدية والسلبية ومتعدية قصد الجاني، ولقد نص المشرع على ذلك كله في المواد 45 و 46 و 47 من قانون العقوبات، وفي ذلك تقول النقض لما كان المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن: «تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع»، هو مناط التجريم والعقاب، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص.

وقضت محكمة النقض أيضاَ بأنه مفاد نص المادة 46 عقوبات أنه من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بالسجن وبما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة أو بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن، ولم يخرج المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على القواعد المذكورة بالنسبة لتجريم الشروع في جنح تقنية المعلومات وحدد هذا العقاب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة ولولا هذا النص ما عوقب على الشروع في تلك الجنح طبقا للمادة 46 عقوبات.

عقوبات جريمة «الشروع»
أما بالنسبة للجنايات فقد خالف المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات القواعد المقررة في قانون العقوبات، حينما رصد لعقوبة الشروع في جناية نصف الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة، وليس طبقا للقواعد العامة عقوبة السجن بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة أو بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن، إذ نصت المادة 40 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة – الكلام ل «فاروق».

وتابع: «الشروع طبقا للمادة 45 عقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، ولقد اختلف الرأي في الفقه حول معيار البدء فى تنفيذ الجريمة الذي يعتبر شروع معاقب عليه، فذهب رأي إلى لزوم أن يمس نشاط الجاني الركن المادي للجريمة ففي جريمة السرقة لا يعد الشخص شارعا في الجريمة إلا إذا وضع يده على المال المسروق، بينما ذهب رأي آخر إلى أن الشخص يعتبر شارعا في الجريمة إذ أتى فعل سابق على الركن المادي مباشرة للجريمة مادام أن هذا الفعل يؤدي وفقا للتسلسل المنطقي إلى المساس بالركن المادي فمن يجتاز سور مسكن لسرقة محتوياته يعد شارعا في الجريمة ولو لم يضع يده بعد علي المال المسروق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.