التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    محافظ القاهرة يناقش خطة رفع كفاءة البنية التحتية بسوق العبور    اسعار اللحوم اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى مجازر المنيا    البترول تعلن عن كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد متورطين في تهريب أسلحة من سوريا    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    رئيس وزراء لبنان: إسرائيل لا تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار    إيقافات وعقوبات بالجملة بمباراة ألو إيجيبت والقناطر الخيرية بالقسم الثاني    العدد (686) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «نواب» 2025 قليل من السياسة كثير من المال    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حصر لأراضي النيل التي يمكن العمل عليها مع المستثمرين    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    الهيئة الوطنية تعقد مؤتمر المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    سيد معوض ل حسام حسن: أنت حر في وضع التشكيل.. لكن من حق الناس تنتقدك    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية بمراكز الشباب    ارتفاع سعر الذهب 15 جنيها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    "البحوث الزراعية" يستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد رمضان وإليا يتعاونان في أغنية «I Don't Know»    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س & ج.. كل ما تريد معرفته عن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 07 - 2020

تعمل الدولة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية ودعم الجيش الأبيض لما قدمه من تضحيات منذ بداية أزمة كورونا، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية بالإضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادي في إطار مجابهة الفيروس والاعتراف بدور الأطباء في تلك الأزمة.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية المقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق للتعويض عن مخاطر المهن الطبية تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، ليمنح الأمل للأطباء في الانتهاء من تعديل القوانين التي تنظم العمل الطبي في مصر.


ما هي أهداف صندوق التعويض عن المخاطر الطبية؟
يعوض الصندوق المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.


كيف يتم تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه؟

نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفي نتيجة مزاولة المهنة، فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي، عجز كلي، أو نشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أولأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة أحكام هذا القانون.

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019 ، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويعفى التعويض المستحق وفقا لهذه المادة من جميع انواع الضرائب والرسوم.


من المسئول عن إدارة صندوق التعويض عن المخاطر الطبية؟

يكون للصندوق مجلس إدارة، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير المالية، وزير التضامن الاجتماعي، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة، أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق ، على أن يكون من بينهم عضومن القطاع الطبي الخاص.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان .

ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض في اختصاصه، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، ويحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه. وينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .



من هم المستفيدون من صندوق المخاطر الطبية؟

مشروع القانون نص علي أن تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويضم الصندوق في عضويته كلا من (أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصح يين، العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه، أطباء الامتياز بكليات الطب).

ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

ما هي موارد صندوق المخاطر الطبية؟

وتتكون موارد الصندوق مما يأتي: نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود 1 ، 2، 3، 4 ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، نسبة 5 ٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز، نسبة 5 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية، نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية، عائد استثمار أموال الصندوق، أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق، الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق.

من يراقب على أموال الصندوق؟

وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري . ويكون للصندوق موازنة مستقل ، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من الحساب وفقا لقواعد اللائحة المالية للصندوق.

ويستحق الصندوق عائدا سنويا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق، وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.