ب100 ألف طالب وطالبة.. انطلاق امتحانات «صفوف النقل» بالإسكندرية غداً    رئيس خطة النواب: الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة    9 صور من مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي "أول مشروع إغلاق آمن لمقلب نفايات في مصر"    تنويه عاجل لسكان القاهرة.. هيئة المساحة تكشف التفاصيل في بيان رسمي    رئيس "خطة النواب" يستعرض تفاصيل الحساب الختامي لموازنة 2022- 2023    رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الثاني من 2024    «تصديري الصناعات الغذائية»: نمو صادرات القطاع بنسبة 31% بقيمة 1.6 مليار دولار في 4 شهور    تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي 1 أغسطس    «الجيل» يحذر من مغبة اقتحام مدينة رفح الفلسطينية: الأوضاع ستكون كارثية    مسؤولون إسرائيليون: إعلان حماس الموافقة على صفقة التبادل فاجئنا    مسؤول إسرائيلي: العملية في رفح ستكون محدودة    إعلام أمريكي: إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدًا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    اعتقال 125 طالبا.. الشرطة الهولندية تفض مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة أمستردام    تغيير إمام وبديل معلول.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري    "كرامتي أهم".. كريم حسن شحاتة يكشف لأول مرة أسباب استقالته من البنك الأهلي    "تم عرضه".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك التعاقد مع معلول    تين هاج: هزيمة مانشستر يونايتد مستحقة.. ونشكر الجماهير على الدعم    قطار يدهس سيدة في المنيا    نشاط رياح وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم بدرجات الحرارة    التعليم: الانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل    حفلات وشخصيات كرتونية.. سائحون يحتفلون بأعياد الربيع بمنتجعات جنوب سيناء    محافظ بني سويف يراجع مع مسؤولي التعليم الاستعداد لامتحانات نهاية العام غدا    اليوم.. بدء محاكمة المتهم بقتل «طفلة مدينة نصر» (تفاصيل)    ضبط 18 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية    ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "إكس" بعد حلقتها مع إسعاد يونس    إيرادات «السرب» تتجاوز 16 مليون جنيه خلال 6 أيام في دور العرض    موعد وتفاصيل عرض 18 مسرحية لطلاب جامعة القاهرة    المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»    غدا.. مائدة مستديرة في احتفاء الأعلى للثقافة باليوم العالمي لحرية الصحافة    أقيم الليل وأسمع الأغاني هل على ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    «الصحة» تحذر من أضرار تناول الفسيخ والرنجة.. ورسالة مهمة حال الشعور بأي أعراض    في اليوم العالمي للربو.. تعرف على أسبابه وكيفية علاجه وطرق الوقاية منه    إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم سياره ملاكي وموتوسيكل بالدقهلية    «معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    لقاح سحري يقاوم 8 فيروسات تاجية خطيرة.. وإجراء التجارب السريرية بحلول 2025    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    لاعب نهضة بركان السابق: نريد تعويض خسارة لقب الكونفدرالية أمام الزمالك    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    «أنا مركزة مع عيالي أوي».. ياسمين عبدالعزيز تكشف أهم مبادئها في تربية الأبناء    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صحة النواب" توافق مبدئيا على قانون زيادة بدل المهن الطبية 1225 جنيها للأطباء البشريين.. و875 للصيادلة.. وصندوق للتعويض عن المخاطر .. القانون يواجه النقص فى التخصصات الضرورية بالمد عامين
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 06 - 2020

تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وتضمنت المادة الأولى من المشروع، استبدال نص المادة (17) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بحيث يمنح المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مخاطر العدوي" بدلاً من المسمى القديم "بدل مهن طبية" مع زيادة فئاته لتكون بواقع 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، 700 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

واللافت أن تعديل مسمى بدل المهن الطبية إلى "بدل مخاطر العدوى"، شهد جدلًا داخل اللجنة، وسط تأكيد أن تغيره ل "بدل مخاطر العدوى" سيؤدى إلى إحداث جدل كبير، وسط اتجاه بالإبقاء على المسمى القديم لمنع أى لغط، ومن المتوقع أن تناقش اللجنة ذلك غدا بشكل تفصيلي.

وشملت المادة الثانية من مشروع القانون، إضافة فقرة ثانية إلى المادة ( 14 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، بحيث يجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية .



وجاءت المادة الثالثه لتؤكد علي سريان حكم المادة ( 17 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين اولوائح خاصة المشار إليه على الفئات الآتية :1- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأستاذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 19 لسنة 1973 في شان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلميية،2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة. 3- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

و أجازت المادة الرابعة، في حالات الضرورة مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم (1، 2،3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في حالات الضرورة في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفائتهم في التخصص، علي أن يستحقوا حقوقهم التأمينية ببلوغهمسن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.



كما أجازت المادة ذاتها، للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن 65، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، وفقا لعدة شروط تتمثل في عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

وبالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بحسب الأحوال ، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

ويشنأ مشروع القانون "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية" تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،ويضم في عضويته كلا من أعضاء المهن الطبية المخاطبين باحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بالإضافة إلي الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.



كما يضم الصندوق في عضويته، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، بالإضافة إلي أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه. 5- أطباء الامتياز بكليات الطب .

وأجاز مشروع القانون، إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .


ويهدف الصندوق، إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ،وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .


وحسب مشروع القانون، فإنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي ، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه المرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفي نتيجة مزاولة المهنة .فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي ، عجز كلي ، أو نشأ عن أي منهما وفاة ، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة .

ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019 ، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق .ويعفى التعويض المستحق وفقا لهذه المادة من جميع انواع الضرائب والرسوم .


وحسب مشروع القانون، يكون للصندوق مجلس إدارة ، برئاسة وزير الصحة والسكان ، وعضوية كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية ، والتضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة، ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق ، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص .


وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان .


وحدد القانون موارد الصندوق، وفي مقدمتها نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ( 1 ، 2، 3، 4 ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، نسبة 5٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز ، و5 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ،5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية ،عائد استثمار أموال الصندوق ،أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق ،الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .

و تعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا.


وزير الصحة
الضرائب
المهن الطبية
المتبرعين
خبر
اخبار اليوم
اخبار مصر اليوم
اليوم السابع بلس
الموضوعات المتعلقة
وزير الصحة الأسبق عادل العدوي: إجراءات الحكومة بشأن كورونا أعطت الفرصة للنظام الصحي ليلتقط أنفاسه
السبت، 27 يونيو 2020 09:49 م
لماذا نصحت وزارة الصحة بتأجيل الحمل بزمن كورونا؟.. 3أسباب وراء إرجاء حلم الأمومة لمنع تفشى الوباء بين 2.6مليون مولود سنويا.. ضعف مناعة الحامل الأبرز.. وتنظيم الأسرة يكشف طرق الولادة والرضاعة بالحالات الاضطرارية
السبت، 27 يونيو 2020 05:00 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.