محافظ الإسكندرية يتابع جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل مع موجة الطقس غير المستقرة    سي إن إن عن تقارير استخبارية: إيران نشرت تعزيزات إضافية في خارك تحسبا لأي عملية أمريكية    الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية    برشلونة يكتسح ريال مدريد بسداسية في دوري أبطال أوروبا للسيدات    الأرصاد: وصلنا لذروة موجة عدم الاستقرار.. وتحسن نسبي يبدأ مساء الخميس    عروض للمواهب ولقاءات توعية بمواقع الثقافة في الغربية    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    الداخلية الكويتية تعلن إحباط مخطط إرهابي وضبط عناصر خلية مرتبطة بحزب الله    للعب مع ميسي.. إنتر ميامي يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح    العاصمة الجديدة: بدء قبول طلبات الالتحاق بمدرسة النيل الدولية في الحي السكني الثالث    محاضرات فيديو مكثفة لمنتخب مصر 2009 استعداداً لمواجهة تونس بتصفيات شمال أفريقيا    بعد 12 مباراة دون هزيمة.. بلوزداد يخسر أمام مولودية الجزائر قبل صدامه مع الزمالك    فينيسيوس: البرازيل ليست مرشحة للفوز بكأس العالم    مدرب موريتانيا ل في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية    أبرزهم شوبير والجارحي.. نجوم الأهلي يؤدون واجب العزاء في شقيق خالد مرتجى.. شاهد    أڤيڤا تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي لدعم تحول قطاع الطاقة في إيجبس 2026    لسرقة دراجة بخارية.. مصرع طفل وإصابة صديقه على يد 3 أشخاص بالإسكندرية    الأحد 29 مارس 2026.. إطلاق المنظومة الرقمية للتأمينات الاجتماعية في مصر ب40 خدمة إلكترونية وخطة للوصول إلى 95 خدمة خلال 6 أشهر    لوحة الخلود للملكة «تتى- شيرى»    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    استعدادات كبيرة بصحة المنوفية لمواجهة تقلبات الطقس    طريقة عمل شوربة الحريرة لتدفئة أسرتك في الطقس البارد    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    إيقاف فالفيردي مباراة بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد    آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    ملك البحرين يزور المصابين والجرحى جراء الهجمات الإيرانية    بيان عربى سداسى: ندين هجمات إيران وميليشياتها فى العراق على دول فى المنطقة    «برشامة» يسجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما المصرية ب 800 ألف تذكرة في أسبوعه الأول    "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    مصر تقود جهود التهدئة وترسل مساعدات ضخمة إلى لبنان    محافظ الإسماعيلية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    تأييد حكم الحبس بحق متهمة قذف الفنان محمد نور    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    تفعيل غرف الأزمات بمحافظات التأمين الصحي الشامل لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية    القابضة الغذائية: استلام 4.3 مليون طن قصب لمصانع السكر والصناعات التكاملية    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صحة النواب" توافق مبدئيا على قانون زيادة بدل المهن الطبية 1225 جنيها للأطباء البشريين.. و875 للصيادلة.. وصندوق للتعويض عن المخاطر .. القانون يواجه النقص فى التخصصات الضرورية بالمد عامين
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 06 - 2020

تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وتضمنت المادة الأولى من المشروع، استبدال نص المادة (17) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بحيث يمنح المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مخاطر العدوي" بدلاً من المسمى القديم "بدل مهن طبية" مع زيادة فئاته لتكون بواقع 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، 700 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

واللافت أن تعديل مسمى بدل المهن الطبية إلى "بدل مخاطر العدوى"، شهد جدلًا داخل اللجنة، وسط تأكيد أن تغيره ل "بدل مخاطر العدوى" سيؤدى إلى إحداث جدل كبير، وسط اتجاه بالإبقاء على المسمى القديم لمنع أى لغط، ومن المتوقع أن تناقش اللجنة ذلك غدا بشكل تفصيلي.

وشملت المادة الثانية من مشروع القانون، إضافة فقرة ثانية إلى المادة ( 14 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، بحيث يجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية .



وجاءت المادة الثالثه لتؤكد علي سريان حكم المادة ( 17 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين اولوائح خاصة المشار إليه على الفئات الآتية :1- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأستاذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 19 لسنة 1973 في شان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلميية،2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة. 3- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

و أجازت المادة الرابعة، في حالات الضرورة مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم (1، 2،3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في حالات الضرورة في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفائتهم في التخصص، علي أن يستحقوا حقوقهم التأمينية ببلوغهمسن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.



كما أجازت المادة ذاتها، للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن 65، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، وفقا لعدة شروط تتمثل في عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

وبالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بحسب الأحوال ، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

ويشنأ مشروع القانون "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية" تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،ويضم في عضويته كلا من أعضاء المهن الطبية المخاطبين باحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بالإضافة إلي الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.



كما يضم الصندوق في عضويته، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، بالإضافة إلي أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه. 5- أطباء الامتياز بكليات الطب .

وأجاز مشروع القانون، إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .


ويهدف الصندوق، إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ،وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .


وحسب مشروع القانون، فإنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي ، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه المرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفي نتيجة مزاولة المهنة .فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي ، عجز كلي ، أو نشأ عن أي منهما وفاة ، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة .

ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019 ، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق .ويعفى التعويض المستحق وفقا لهذه المادة من جميع انواع الضرائب والرسوم .


وحسب مشروع القانون، يكون للصندوق مجلس إدارة ، برئاسة وزير الصحة والسكان ، وعضوية كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية ، والتضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة، ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق ، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص .


وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان .


وحدد القانون موارد الصندوق، وفي مقدمتها نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ( 1 ، 2، 3، 4 ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، نسبة 5٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز ، و5 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ،5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية ،عائد استثمار أموال الصندوق ،أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق ،الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .

و تعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا.


وزير الصحة
الضرائب
المهن الطبية
المتبرعين
خبر
اخبار اليوم
اخبار مصر اليوم
اليوم السابع بلس
الموضوعات المتعلقة
وزير الصحة الأسبق عادل العدوي: إجراءات الحكومة بشأن كورونا أعطت الفرصة للنظام الصحي ليلتقط أنفاسه
السبت، 27 يونيو 2020 09:49 م
لماذا نصحت وزارة الصحة بتأجيل الحمل بزمن كورونا؟.. 3أسباب وراء إرجاء حلم الأمومة لمنع تفشى الوباء بين 2.6مليون مولود سنويا.. ضعف مناعة الحامل الأبرز.. وتنظيم الأسرة يكشف طرق الولادة والرضاعة بالحالات الاضطرارية
السبت، 27 يونيو 2020 05:00 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.