وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    بعد الارتفاع الكبير في عيار 21.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بالصاغة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة    نتنياهو يعلن رفض بيان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا الداعي لوقف إطلاق النار بغزة    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يجتمعان مع مجلس المصرى بعد استقالة كامل أبو على    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ب المحافظات الحدودية    أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    يستهدفون علاقات الشعوب العربية.. عمرو موسى يُحذر الشباب من هذا السلوك    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استجد جهاز اقتصادي بدلاً من الهيئة.. قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية في طريقه للنور
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 09 - 2019


بحيرة مريوط

تُمثّل البحيرات الشمالية ال 5 لمصر، علاوة على العمق الاستراتيجى، مصدراً للثروات المائية، وآفاقاً لامتداد حدودها ومياهها الإقليمية، وأساطيلها وسفنها فى البحر المتوسط، والإطلالة على أوربا عن قرب، وخلال الربع قرن الأخير، نال الإهمال والتعديات من هذه البحيرات، وتحولت مساحات شاسعة منها إلى أراضى ومبانى بعد تجفيفها، فى غياب من الرقابة والمتابعة والمحاسبة، إلاّ أنه خلال الأعوام الخمس الأخيرة، بدأت الحكومة تُكشّر عن أنيابها، وتُظهِر العين الحمراء، لمن تعدّوا على هذه الثروات الطبيعية، بالإزالة مهما كانت سطوة وقوة المتعدين، بل اتجهت الحكومة إلى مجلس النواب، لسن القوانين والتشريعات، لتشديد العقوبات، من سجن وغرامة، ضد من يقترفون جريمة التعدى على هذه البحيرات، بأى نوع من أنواع التعدى.
مجلس النواب

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقوانينها
حتى هذه اللحظة، مازالت البحيرات الشمالية، تقع ضمن مسئولية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، غير أن الكثير من الأصوات، بدأت منذ سنوات، التفكير فى جهة ذات اختصاص، تكون مهمتها ومسئوليتها، تنمية وحماية هذه البحيرات فقط، وخاصة عندما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرور الاهتمام بهذه الثروات، وإزالة التعديات الواقعة عليها، وإعادتها إلى شبابها، من خلال المساحات الشاسعة و الإنتاجية السمكية العالية، وأنه فى سبيل ذلك، لن يتم التسامح، مع من يغتصبون شبراً من هذه البحيرات، وكانت هذه البحيرات، تخضع فى إبعاد شبح التجفيف عنها، والتعدى عليها بالصيد الجائر أو التجفيف أو الردم، للقانون رقم 124 لسنة 1983م، والذى يتكون من 65 مادة، وقد حدثت فيه بعض التغييرات، ببعض مواده خلال ال 36 سنة الماضية، كما أكدت المادة (3) من القانون وتنص على (تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة)، كما حددت المادة الأولى من القانون، بعض العبارات والمصطلحات، المتصلة والخاصة بالثروات المائية، والبحيرات والمراكب وسفن الصيد، ومنها المادة (1) (يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له: المياه البحرية: المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية: المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة: البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى: المصب المائي: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجاري المائية الداخلية: المركب: كل عائمة تستعمل في الصيد سواء كانت تُدار بالآلة أو الشراع أو غيرها).
بحيرة البرلس

إلغاء القانون 144 لسنة 1960
كما ألغت المادة (2) القانون السابق:(يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك، وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له)، كما نصت المادة (14) على : (لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها إلا في الحالات الآتية: (أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات. (ب) إنشاء مزارع الأسماك. ولا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور، ونصت المادة (15) على : (مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز إلقاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التي تستخدم في مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة في المياه المصرية)، وفى المادة (16) :( لا يجوز أن تلقى أو توضع في مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابي الصيد المرخص بها)، كما نصت المادة (18) على : (لا يجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة)، كما أشارت المادة (20) إلى أنه:( لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطيط والحكم المحلي ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا القانون).
بحيرة البردويل

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
من ناحيتها، أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، ستبدأ لجنة الزراعة بالبرلمان فى مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، والذى يبدأ أول أكتوبر ويهدف القانون إلى حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها، فيما يتنافى مع طبيعتها، كما يهدف إلى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية، وحماية وتنمية الثروة السمكية، فى كافة المسطحات المائية، كما ينص القانون على إنشاء جهاز ذو طابع اقتصادى، يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشأ فروعا داخل مصر، وقد عاقب مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المُقدم من الحكومة للبرلمان، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة، كل من قام بالصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها، بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها، وكذلك كل من حاز على مركب شباك أو آلات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها أو حاز هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد.
بحيرة ادكو

بحيرة المنزلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.