أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    أسعار اللحوم فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر يونايتد    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الألف للياء.. كل ما تريد معرفته عن قانون التعدين الجديد
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 09 - 2019

قال مصدر مسئول بقطاع البترول والثروة المعدنية، أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد متوقعا أن يتم الانتهاء خلال الشهرين القادمين.

وأضاف المصدر، أن أهم النقاط الأساسية التى يتم العمل عليها هو تحديد الاتاوات لكل الخامات والمعادن بصورة واقعية سواء كانت تلك الخامات خامات الوفرة أو الندرة وأيضا فيما يتعلق بالخامات عالية الجودة ومنخفضة الجودة وكذلك الخامات القريبة من البنية الاساسية والبعيدة عنها، لافتا يتم وضع عدد من ضوابط ستكون جاذبة للاستثمار فى الثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة تحدث توازن بين حقوق المستثمر ومصلحة الدولة.

وأشار، إلى أنه من ضمن أهم النقاط الهامة للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد هى الصورة التى سيكون عليها التعاقد للمعادن النفسية وعلى رأسها الذهب سواء فى الاستكشاف أو الاستغلال والتى تتضمن حزمة من الحوافز للمستثمر فى حال عدم الحصول على كشف تجارى اقتصادى للمعدن كما أن اللائحة تدرس حالة اعفاء الآلات والمعدات المستخدمة فى مرحلة الاستكشاف.

وتابع المصدر،أن اللائحة التنفيذية، تتضمن تعديل القيمة الإيجاريه لموقع تواجد الخامات والتى تعتمد على عدة عناصر منها قرب وبعد المنطقة من البنية الاساسية وانخفاض وجودة الخام والوفرة والندرة، لافتا أن اللائحة التنفيذية تتضمن ايضا تسهيل الاجراءات للمستثمرين.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد صدق خلال الفترة الماضية على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين.

ونصت المادة (4) من القانون على أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللهيئة الحق فى حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

كما نصت المادة (8) على أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

ووفقا للمادة (9) من القانون يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التى لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما

ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.

نصت المادة (6) على أنه يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.

ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على أن يؤخذ رأى وزارة الدفاع فى شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون فى الأراضى التى تقع فى ولايتها.

ونصت المادة (7) على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة فى أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.

نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أنه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.

ووفقا للمادة (10) يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة 1% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (11) على أنه للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.

ويؤدى المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما.

ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا أن تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المُرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تُخصص نسبة 6% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية للجهة المُختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحظرت المادة (15) من القانون التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.

وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق فى استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وأجازت المادة (25) من القانون للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها، وفى حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدى الإتاوة المقررة.

تنص المادة (26) على أنه على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفى أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية:

1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.

2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.

3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.

كما نصت مادة (29) على أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.

كما يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.

ونظمت مادة (31) عملية إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، وأجازت للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:

1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.

2- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

3- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.

4- صدور حكم واجب النفاذ بإشها إفلاس المُرخص له.

5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.

6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحيب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.

7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.

8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.

9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها.

10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.

11- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.

13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.

وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.

نصت مادة (37) على أنه يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون المحميات الطبيعية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له فى حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المُختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها فى هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.

يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يُسدد المرخص له تعويضا يُعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامه بنقلها خلال المدة المُشار إليها يكون للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق فى نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المُشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.

وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المُستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المُرخص بها إلى الدولة، وفى جميع الأحوال، يُراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة المنصوص عليها فى هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.

ويُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

كما تمت إضافة جديدة برقم (43 مكرراً)، والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.