أبرز معلومات عن المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد    هيثم الحريري يتقدم بطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم    عاجل- السيسي يوجّه بتحويل مطار القاهرة إلى مركز طيران عالمي.. وتشغيل ذكي ومستدام لمبنى الركاب الجديد    التخطيط: أكثر من 700 مليون دولار محفظة ضمانات وكالة "ميجا" في مصر    قريبًا.. الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر    مصادر طبية في غزة: تسلم جثامين 15 فلسطينيا تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135    اليونيسف: الوضع الإنساني في غزة كارثي.. والسكان يواجهون نقصًا حادًا بالغذاء    مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على جزء من منطقة خيرسون خاضع لسيطرة روسيا    بث مباشر شاهد مبارة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي    تردد قنوات ثمانية الجديدة 2025 على نايل سات وعرب سات لنقل البطولات السعودية حتى 2031    تحرير 272 مخالفة تموينية وضبط سلع مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء    طقس اليوم خريفي معتدل على مدن مطروح    مصرع شاب في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق بنها كفر شكر    ثلاث حفلات كبرى وندوات علمية في ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية    دينا الشربيني وأسر ياسين بأول ظهور بمهرجان الجونة قبل تعاونهما في رمضان 2026    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني من أعظم المعجزات الفلكية في التاريخ    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من قطرات أنف مستخدمة في علاج البرد والإنفلونزا    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر اصطدام سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    بكين وواشنطن توافقان على عقد محادثات تجارية جديدة    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    «قناة السويس» تتابع جودة الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب المدينة الجامعية    محمد مصطفى كمال يكتب: من أين جاء كل هذا العنف بين أطفالنا؟    المحكمة الجنائية الدولية تؤيد مجددا مذكرات توقيف نتنياهو وجالانت    المستشفيات التعليمية تتوسع في خدمات كهرباء القلب إلى بنها ودمنهور لتخفيف العبء عن المرضى    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    أسعار زيت الطعام بعد إضافة عبوة جديدة على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس صريبا: قمة بوتين وترامب في المجر أهم قمة في القرن 21    ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف الحرب فورا    طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، تحلية مغذية ولذيذة    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    أسعار البيض اليوم السبت 18 أكتوبر    لا ترهق نفسك بالتفاصيل غير الضرورية.. خظ برج الجدي اليوم 18 أكتوبر    الأهلى يضع «عبدالمنعم» ضمن المرشحين لدعم الدفاع فى يناير    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    تشكيل بايرن ميونخ ودورتموند المتوقع في كلاسيكو ألمانيا    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن التعديلات الأخيرة لقانون الثروة المعدنية في س وج
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 08 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين.

ويُقدم "صوت الأمة" للقارئ الدليل الكامل لفهم التعديلات فى شكل سؤال وجواب.
ما هى الجهة المختصة بإصدار التراخيص؟
نصت المادة (4) من القانون على أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللهيئة الحق فى حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

كما نصت المادة (8) على أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

ووفقا للمادة (9) من القانون يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التى لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.

ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.

كيف يتم طرح المناطق للبحث والاستغلال؟
نصت المادة (6) على أنه يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.

ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على أن يؤخذ رأى وزارة الدفاع فى شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون فى الأراضى التى تقع فى ولايتها.

ونصت المادة (7) على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة فى أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية؟
نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أنه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.

ووفقا للمادة (10) يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة 1% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (11) على أنه للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.

ويؤدى المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما.

ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا أن تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المُرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تُخصص نسبة 6% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية للجهة المُختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ما هى شروط التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال؟
وحظرت المادة (15) من القانون التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.

ماذا لو رفض المُرخص له البحث عن الخام واستغلاله رغم توافره؟
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق فى استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
متى يتم إعفاء المُرخص له من دفع الإتاوة؟
وأجازت المادة (25) من القانون للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها، وفى حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدى الإتاوة المقررة.

ما هى حالات استبدال المحجر بآخر؟
تنص المادة (26) على أنه على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفى أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية:

1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.

2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.

3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
متى يتم إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا؟
كما نصت مادة (29) على أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.

كما يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.

متى يحق للسلطة المختصة إلغاء التراخيص؟
ونظمت مادة (31) عملية إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، وأجازت للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:

1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.

2- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

3- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.

4- صدور حكم واجب النفاذ بإشها إفلاس المُرخص له.

5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.

6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحيب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.

7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.

8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.

9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها.

10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.

11- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.

13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.

وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.

ما هى التزامات المُرخص له؟
نصت مادة (37) على أنه يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون المحميات الطبيعية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له فى حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المُختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها فى هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.

ماذا بعد انتهاء الترخيص؟
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يُسدد المرخص له تعويضا يُعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامه بنقلها خلال المدة المُشار إليها يكون للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق فى نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المُشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.

وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المُستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المُرخص بها إلى الدولة، وفى جميع الأحوال، يُراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة المنصوص عليها فى هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.

ما هى الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بالقانون؟
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.

ويُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

كما تمت إضافة جديدة برقم (43 مكرراً)، والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.