برلماني: تعديل قانون انتخابات النواب والشيوخ خطوة نحو تعميق التعددية    وزير الصحة: الأمن السيبراني ركيزة أساسية لمستقبل مصر الرقمي    حابس الشروف: إسرائيل تسعى لتفريغ غزة وسط غياب ضغط دولي فعّال    محمد صلاح يقود ليفربول أمام كريستال بالاس في ختام البريميرليج    في مباراة فاركو.. استمرار ثنائية ياسر إبراهيم والعش فى دفاع الأهلى وغياب ربيعة    «خناقة في المواصلات».. ضبط المتهم بالتعدى علي جاره في بنها    أقل من 100 شاحنة لا تكفي.. الهلال الأحمر يكشف المعاناة داخل قطاع غزة    ضبط 93 كيلو مخدرات و 225 قطعه سلاح ابيض خلال حملة بالبحر الاحمر    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    بعد تراجع إيراداته.. «نجوم الساحل» يواجه شبح مغادرة دور العرض    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    مصرع 14 شخصا وإصابة أكثر من 50 بسبب سوء الأحوال الجوية فى باكستان    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    الزمالك يستعيد محترفه أمام فاركو    الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12    تقارير: الهلال السعودي يحدد موعد سفره إلى أمريكا.. ويترك القائمة للمدرب الجديد    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    أكاديمية الشرطة تشهد ختام دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية فى مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    فلكيًا.. غرة شهر ذي الحجة 1446ه وأول أيامه    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    يوسف القعيد يكشف عن رأيه في إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة    تامر حسني يحذر جمهوره من حفلة وهمية مع «الشامي»    قريبا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" على القناة الأولى    لجنة تصوير الأفلام تضع مصر على خريطة السينما العالمية    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    كوارث وصدامات وخسارة فلوس.. تحذر من حدث فلكي يغير في حياة 4 أبراج للأسوأ    تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة من اختبار "الجين الرياضي" وتسليم عينات "جينوم الرياضيين"    محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ووفد حقوق الإنسان لبحث الخدمات الصحية والاجتماعية    ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    تأييد حكم المؤبد لموظف قتل شخصا بسلاح ناري بالعبور    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    رئيس لجنة الحكام يكشف رؤيته حول تقنية الفيديو واستقلالية اللجنة    المجلس الصحي المصري: 4 من كل 5 أمراض حديثة من أصل حيواني    وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى تلا المركزي ويوجّه بإحالة المتغيبين لتحقيق    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    «بني سويف الأهلية» تناقش مشروعات طلاب المحاسبة والتمويل الدولي.. والجامعة: نُعد كوادر قادرة على المنافسة العالمية    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    «الداخلية»: ضبط 15 قضية مخدرات في حملات بأسوان ودمياط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معلومات قد لا تعرفها عن قانون الثروة المعدنية الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 15 - 11 - 2019

ينتظر الكثير من العاملين بمجال التعدين في مصر، صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد والتي يتم العمل عليها حاليا قبل صدورها مع بداية عام 2020، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي وافق مجلس النواب عليها بدورة انعقاده الأخيرة، ومن المنتظر أن تصدر اللائحة في شهر ديسمبر المقبل كما نوه بعض المشاركيين في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس.
رصدت "بوابة أخبار اليوم"، معلومات قد لا تعرفها عن قانون الثروة المعدنية الجديد والتي يتم العمل عليها حاليا قبل صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات مع بداية عام 2020 التي تم طرحها مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق خلال الفترة الماضية على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين.
ونصت المادة (4) من القانون، على أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها، والتي تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.
كما نصت المادة (8) على أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
ووفقا للمادة (9) من القانون يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التى لا تزيد مساحتها على 16 كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة، ولمدة لا تزيد على 15 عاما.
ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون، ونصت المادة (6) على أنه يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على أن يؤخذ رأى وزارة الدفاع فى شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون فى الأراضى التى تقع فى ولايتها، ونصت المادة (7) على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة فى أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أنه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.
ووفقا للمادة (10) يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة 1% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (11) على أنه للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها، أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.
ويؤدى المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا أن تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المُرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تُخصص نسبة 6% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية للجهة المُختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحظرت المادة (15) من القانون التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق فى استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وأجازت المادة (25) من القانون للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها، وفى حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدى الإتاوة المقررة.
وتنص المادة (26) على أنه على الجهة المختصة، القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفى أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.
3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
كما نصت مادة (29) على أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
كما يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.
ونظمت مادة (31) عملية إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، وأجازت للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
2- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
4- صدور حكم واجب النفاذ بإشها إفلاس المُرخص له.
5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحيب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.
7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها.
10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.
وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.
نصت مادة (37) على أنه يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون المحميات الطبيعية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له فى حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المُختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها فى هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يُسدد المرخص له تعويضا يُعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامه بنقلها خلال المدة المُشار إليها يكون للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق فى نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المُشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المُستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المُرخص بها إلى الدولة، وفى جميع الأحوال، يُراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة المنصوص عليها فى هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ويُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
كما تمت إضافة جديدة برقم (43 مكرراً)، والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.