استقرار أسعار النفط قبل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة لأمريكا يدخل حيز التنفيذ    إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية    رونالدو يزف بشرى سارة لجماهير النصر السعودي بالموسم الجديد    مدير مصنع أدوية يتبرع بنصف مليون جنيه لدعم أسرة بطل واقعة محطة بنزين العاشر من رمضان    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 9-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    موعد ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة وباقي المحافظات    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    روسيا: لافروف وروبيو يتواصلان باستمرار بشأن جميع القضايا المشتركة    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تجتذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال 6 أشهر    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-6-2025    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    تحذير من شبورة كثيفة على هذه الطرق اليوم    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    تامر عاشور يروي طقوسه في عيد الأضحى    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    ياسمين صبري: «مش بنافس غير نفسي وأحب تقديم قصص من الواقع» (فيديو)    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقديم لا يقتصر على المالك.. ماذا قال المسئولون عن دخول قانون التصالح في مخلفات البناء حيز التنفيذ ؟
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 07 - 2019

دخل قانون التصالح فى مخالفات البناء حيز التنفيذ، داخل المدن الجديدة، وذلك من خلال استقبال أجهزة المدن الجديدة، لطلبات التصالح ، حيث أكد المهندس شريف مجدى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز بدأ فى استقبال الطلبات من المواطنين من خلال مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة، لافتا إلى أن تقديم الأوراق لا يقتصر على مالك العقار فقط، بل من حق مستفيد الوحدة التقدم بالأوراق المطلوبة للتصالح مع المخالفة.

وأكد شريف مجدى ، أن الأوراق المطلوبة عبارة عن صورة بطاقة المتقدم، وصورة من ايصال اثبات المخالفة المرسل من الجهاز، وصورة من عقد الملكية للوحدة أو العقار المخالف، مشيرا إلى أنه من حق الشركات العقارية التى ارتكبت مخالفات فى مشروعاتها السكنية التقدم بطلبات للتصالح، لافتا إلى أن القانون الجديد مقسم الغرامات لشرائح.
فى الوقت نفسه، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة بدأ في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، طبقاً للحالات والاشتراطات التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم17 لسنة 2019.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتصالح، قال رئيس الجهاز: يقوم مقدم الطلب بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء- مياه- غاز- تليفون- انترنت)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى عقود البيع المشهرة، أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

وأضاف النجار ، أنه من ضمن المستندات المطلوبة للتصالح، صورة ملتقطة من القمر الصناعي للمخالفة، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة أورنيك التراخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحقق به شرط السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويتم معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، ورسم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بالمدينة.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى نظمت وزارة الإسكان ورش عمل لمديري مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من ورش العمل بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - البحيرة).
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، أنه تم خلال ورش العمل التشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم إتاحة تلقي اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان لاستفسارات أي من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون، ولائحته التنفيذية، وآليات التطبيق، وذلك لسرعة البت فيها والرد عليها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان " وسيتم تفعيل الرابط اعتبارا من الساعة 6 مساء غدٍ السبت الموافق 20/7/2019.
وأشارت هاشم ، إلى أنه سبق إلى أنه تم إصدار قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، وتختص تلك اللجنة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي فى سبيلها للقيام بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية
ويطبق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون القانون بمثابة بوابة للمخالفة فيما بعد، خاصة أن القانون جاء ليقضى على مشاكل قائمة منذ سنوات طوال، وفقًا لاشتراطات صارمة، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بالمدة الزمنية التى سيطبق خلالها القانون وبعدها يصبح لا وجود له.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعد موافقة المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.