آخر تحديث.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-5-2024    «الإسكان»: تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة تنمية شاملة وفرصة للاستثمار    مصدر: مدير الاستخبارات الأمريكية توجه إلى قطر لبحث مفاوضات الهدنة في غزة    أحد الناجين من الهولوكوست: أنا والكثير من اليهود ندعم قضية الشعب الفلسطيني    صور| ملحمة جماهيرية لدعم محمد صلاح.. ولد ليكون أسطورة ليفربول    3 ظواهر تضرب البلاد خلال ساعات.. «الأرصاد» تحذر من نزول البحر    عمرو أديب: «مفيش جزء خامس من مسلسل المداح والسبب الزمالك» (فيديو)    أمين الفتوى: الله شرف مصر أن تكون سكنا وضريحا للسيدة زينب    نافس عمالقة ووصل بالأغنية السعودية للقمة.. تعرف على رحلة «فنان العرب» محمد عبده    قصواء الخلالي: مصر لا تحصل على منح مقابل استقبال اللاجئين    نقابة البيطريين تحذر من تناول رأس وأحشاء الأسماك المملحة لهذا السبب    لدعم صحة القلب والتخلص من الحر.. 5 عصائر منعشة بمكونات متوفرة في مطبخك    إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات أعلى محور 30 يونيو    وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي بالمؤتمر السنوي ال21 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    وكالات الاستخبارات الأوروبية: روسيا تخطط لأعمال تخريبية في أنحاء القارة    الفيضان الأكثر دمارا بالبرازيل .. شاهد    وزيرة الهجرة: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار قيمة أوامر الدفع بمبادرة المصريين في الخارج    منافسة بين آمال وأنغام وشيرين على أغنية نجاة.. ونبيل الحلفاوي يتدخل (فيديو)    حزب الله: استهدفنا مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية    نجل الطبلاوي: والدي مدرسة فريدة فى تلاوة القرآن الكريم    الهلال يحقق بطولة الوسطى للمصارعة بفئتيها الرومانية والحرة    أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية ميت غمر |صور    فحص 482 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد    أعراضه تصل للوفاة.. الصحة تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ| شاهد    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    «ظلم سموحة».. أحمد الشناوي يقيّم حكم مباراة الزمالك اليوم (خاص)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    عودة المهجرين لشمال غزة .. مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقديم لا يقتصر على المالك.. ماذا قال المسئولون عن دخول قانون التصالح في مخلفات البناء حيز التنفيذ ؟
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 07 - 2019

دخل قانون التصالح فى مخالفات البناء حيز التنفيذ، داخل المدن الجديدة، وذلك من خلال استقبال أجهزة المدن الجديدة، لطلبات التصالح ، حيث أكد المهندس شريف مجدى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز بدأ فى استقبال الطلبات من المواطنين من خلال مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة، لافتا إلى أن تقديم الأوراق لا يقتصر على مالك العقار فقط، بل من حق مستفيد الوحدة التقدم بالأوراق المطلوبة للتصالح مع المخالفة.

وأكد شريف مجدى ، أن الأوراق المطلوبة عبارة عن صورة بطاقة المتقدم، وصورة من ايصال اثبات المخالفة المرسل من الجهاز، وصورة من عقد الملكية للوحدة أو العقار المخالف، مشيرا إلى أنه من حق الشركات العقارية التى ارتكبت مخالفات فى مشروعاتها السكنية التقدم بطلبات للتصالح، لافتا إلى أن القانون الجديد مقسم الغرامات لشرائح.
فى الوقت نفسه، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة بدأ في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، طبقاً للحالات والاشتراطات التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم17 لسنة 2019.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتصالح، قال رئيس الجهاز: يقوم مقدم الطلب بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء- مياه- غاز- تليفون- انترنت)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى عقود البيع المشهرة، أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

وأضاف النجار ، أنه من ضمن المستندات المطلوبة للتصالح، صورة ملتقطة من القمر الصناعي للمخالفة، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة أورنيك التراخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحقق به شرط السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويتم معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، ورسم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بالمدينة.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى نظمت وزارة الإسكان ورش عمل لمديري مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من ورش العمل بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - البحيرة).
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، أنه تم خلال ورش العمل التشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم إتاحة تلقي اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان لاستفسارات أي من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون، ولائحته التنفيذية، وآليات التطبيق، وذلك لسرعة البت فيها والرد عليها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان " وسيتم تفعيل الرابط اعتبارا من الساعة 6 مساء غدٍ السبت الموافق 20/7/2019.
وأشارت هاشم ، إلى أنه سبق إلى أنه تم إصدار قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، وتختص تلك اللجنة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي فى سبيلها للقيام بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية
ويطبق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون القانون بمثابة بوابة للمخالفة فيما بعد، خاصة أن القانون جاء ليقضى على مشاكل قائمة منذ سنوات طوال، وفقًا لاشتراطات صارمة، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بالمدة الزمنية التى سيطبق خلالها القانون وبعدها يصبح لا وجود له.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعد موافقة المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.