أسامة ربيع: مؤشرات إيجابية لعودة الملاحة بقناة السويس.. و4.2 مليار دولار عائدات متوقعة في 2025    آليات الاحتلال تطلق النار تجاه المناطق الشرقية لدير البلح بغزة    إسبانيا تتجنب مناقشة التوتر بين أمريكا وفنزويلا في قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بكولومبيا    برشلونة يصعق سيلتا فيجو برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد على صدارة الليجا    شيكابالا عن خسارة السوبر المصري: الزمالك يواجه مشاكل كبيرة والفريق معمول غلط    تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية    مي عمر تشارك في بطولة فيلم "هيروشيما" أمام السقا    طريقة عمل الكمونية فى خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    رسميا.. رينارد يستبعد نجم الهلال من معسكر السعودية    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    القومي للمرأة يكرم خريجات أكاديمية أخبار اليوم المشاركات في لجنة رصد دراما رمضان 2025    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    النمنم ل«ياسر جلال»: الدفاع عن الداخل المصري كان دائماً مهمة وطنية 100%    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: هليوبوليس يملك ناديين من الأفضل فى الشرق الأوسط    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: اتفاق محتمل لإنهاء إغلاق الحكومة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    زينة تقدم واجب العزاء لوالد محمد رمضان بمسجد الشرطة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    بث مباشر الكلاسيكو المصري 2025.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بث مباشر.. برشلونة يسعى لاستعادة توازنه أمام سيلتا فيجو فى الدوري الإسباني اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا تفعل لو اشتريت شقة والعقد ضاع منك؟
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 07 - 2019

يتعرض البعض من المواطنين أحياناَ لعملية فقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية «بيع – شراء» كعقد بيع أو عقد إيجار مدنى أو غير ذلك، ما يؤدى - بحسب ظن المشترى أو المستأجر - إلى ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة أو قطعة الأرض أو العقار.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا..هل بالفعل فى حالة فقدان أو ضياع عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق؟ وما هى الطرق القانونية التى يجب اتخاذها للخروج من هذه الأزمة التى يقع فيها الآلاف من المواطنين ؟ - وفقا للخبير القانونى والمحامى شريف عبد السلام الجعار - المنسق العام لرابطة المستأجرين القدامى ورئيس لجنة الدفاع عن مستأجرى مصر.
الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

ولكن فى الحقيقة ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز إثبات العقد ومنها إذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أو سجل تجارى أو غير ذلك، ففى هذه الحالة تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد ولكن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بمعنى تسمح وقتها إثبات العقد ومضمونه بشهادة الشهود والقرائن ومن بين تلك القرائن لو كان العقد قد أقيم بشأنه نزاع قضائى والخصم لم ينكره وقتها كما لو أقر بصحة التوقيع على ذلك العقد.

ويرجع ذلك لأن الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية، وبالتالى لو كان هناك للعقد صورة ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى قضائية على سبيل المثال دعوى صحة توقيع أو دعوى فسخ أو دعوى بتنفيذ بند من بنود العقد فهى تعد قرينة قضائية على وجود العقد، ولا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة عملا بالمادة 60 من قانون الإثبات وهو ما نصت عليه المادة 63 إثبات.
ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى فى حالتين: « إذا وجد مانع مادى أو ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى، 2-إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجتبى لا يد له فيه».

وفقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية فإذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.
ماذا قالت محكمة النقض عن أزمة ضياع العقد؟
أما محكمة النقض فقد قالت عن الأزمة - لئن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى هذا الخصوص، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولما كان استخلاص الحكم المطعون فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و استقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف فى ذاته كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد احتفظت فى مكتبها - بمحل عملها - بخريطة لهذه الأطيان، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما اكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال.

لذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفى أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.

ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه يدل على أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.