أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    النبأ التاريخى.. التفاصيل الكاملة لخبر ترامب الأكثر تأثيرا على الإطلاق    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    سعر الذهب اليوم الإثنين 12 مايو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    وفاة طالب بطهطا بعد تناوله قرص غلة بسبب خلافات أسرية    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعي يحصل على أول تأشيرة برلمانية لتصحيح أوضاع القطاع العام والتحكيم في منازعات الاستثمار
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 05 - 2019

عزت مؤسسات الدولة في مصر على العمل مجتمعة لتسخير كافة الامكانيات التشريعية والمالية والإدارية لتحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار ف مصر بما يحقق حياة كريمة للمواطن المصري على المدي القريب وكذلك البعيد، لخدمة أبناء الحاضر وأجيال المستقبل وهو ما يتم ترجمته يوميًا في هيئة تشريعات جديدة وتعديلات تشريعية على قوانين قائمة هدفها تذليل العقبات التى تعترض المستثمرين دون تفرقة بينهم.

وكان آخر تلك الجهود الرسمية، هى موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، حيث أكد رئيس اللجنة علي أنه يخدم بيئة الاستثمار ويحسن منها ويوفر الضمانات الخاصة بها.

جاء ذلك باجتماع اليوم الأربعاء، موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

ويتضمن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة البرلمانية في مادته الأولى، نصت علي أن يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ، فيما نصت المادة الثانية ، بأن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها ،وذلك مالم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب ،وبدون رسوم ولاتسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الآحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها ، فيما نصت المادة الثالثة ، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره . وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته صدر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة علي الوجه الأمثل وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها، وتضمن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون المشار إليه النص علي سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخري وهو طريق التحكيم الإجباري علي الوجه المبين في القانون المار ذكره.

كما تضمنت أن يكون التحكيم وليدًا لإتفاق الخصوم علي اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلي القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات وفى الحدود والأوضاع التى تتراضي إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج علي هذا الأًقل العام بسلوك طريق التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية علي نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

كما تضمنت أنه بيد أن سلوك طريق التحكيم الإجباري في القانون السابق ذكره يمثل خروجا علي مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف علي اللجوء إلي التحكيم بتلافي إرادتهم علي ذلك، فضلا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، فقد رئي إعداد مشروع القانون المرافق لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخري باللجوء إلي القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه أو الاتفاق علي التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، علي أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب علي كل الإشكاليات والعواقب، وأتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.