«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تغول السلطة التنفيذية
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 06 - 2009

· مع تغول السلطة التنفيذية وتجاوزات أجهزتها وخاصة الشرطة والانتهاكات المستمرة لحقوق المواطن يقف النائب العام «حصنا» لكل صاحب حق وكثيراً ما يتدخل النائب العام ليصدر قراره بالتحفظ علي الأموال أو إيقاف استيراد سلع مستوردة أو إعادة فتح التحقيقات وغيرها. وأمام هذا الدور الذي يضعه المواطن علي عاتق النائب العام يكون من المهم بيان حدودصلاحياته، مطلقة أم نسبية؟ وهل لوزير العدل السلطة التنفيذية سلطة عليه أم لا؟ فالمعروف أن صراعا تاريخيا كان قائما بين السلطة القضائية والتنفيذية حول تبعية النائب وفي أبريل 1895 صدر قرار من مجلس الوزراء بتبعية النائب العام وأعضاء النيابة لوزير العدل
وفي 1927 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء هذا القرار وأعطي حرية للنائب العام ليكون مستقلا عن الوزارة وفي فبراير 1929 صدر قرار استردت به الوزارة جزءا من سيطرتها علي المنصب حيث حظرت عليه القيام بالتحقيق إلا بموافقة وزير العدل.
أما الوضع الحالي فيري الفقهاء أن النائب العام جزءا من السلطة القضائية لكنه إداريا وزارة العدل.
ومن بين الحالات التي تدخل فيها النائب العام طعنه علي حكم البراءة الذي حصل عليه ممدوح إسماعيل مالك العبارة «السلام 98» عام 2006 لتعاد محاكمته، وعندما حكمت محكمة الجيزة بإخلاء سبيل ضباط قسم أبوالنمرس من تهم التعذيب المنسوبة إليهم حيث عذبوا متهما وزوجته وصديقه وابنه أمر بفتح التحقيق في الواقعة ولعل من أحدث وأبرز حالات تدخل النائب العام إصداره أمراً بالتحفظ علي شحن القمح الفاسد المستوردة من روسيا ثم أمراً آخر بإعادة الصفقة لبلادها.
وكذلك قراره بحفظ التحقيقات في قضية جرارات السكة الحديد غير المطابقة للمواصفات بعد اكتشاف 80 جراراً غير مطابقين تم توريدها للهيئة بعد أن توصلت هيئة الرقابة الإدارية إلي سلامة الجرارات.
يؤكد د.عاطف البنا الفقيه الدستوري أن النائب العام جزء من السلطة القضائية له حصانة قضائية وهو رئيس النيابة العامة ولكنه ليس مستقلا بشكل كلي عن وزارة العدل، ولكن قانون السلطة القضائية أعطي نفوذاً لوزير العدل ليتحكم في القضاة والنيابة العامة ومن حقه إحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية.
والنائب العام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية له سلطة أن يحبس احتياطيا أو يستدعي شخصا ما وأن يتخذ أي إجراءات احتياطية إلي أن تتم الاحالة للمحكمة وله سلطة إقامة الدعوي الجنائية ضد أي شخص أو مؤسسة ومباشرتها ولايجوز الطعن في قراراته إلا بعد الإحالة للمحكمة، كما أنه لايجوز لمجلس الشعب مراقبة أو مناقشة هذه القرارات.
وأضاف البنا أن للنائب العام مباشرة الدعوي أمام المحكمة وبعد صدور الحكم من حق الطرفين سواء المتهم أو النيابة العامة الطعن في حكم المحكمة وأثناء المحاكمة للنائب العام الحق في اتخاذ إجراءات احتياطية مثل القبض أو تفتيش أشخاص أو أماكن.
وأشار البنا إلي أن هناك حالات إن لم يصدر فيها النائب العام قراراً فإن هناك جهات أخري تصدر قرارات ولكنها غير إلزامية مثلما أمر بالتحفظ علي شحنة القمح الفاسد.
ومن جانبه أكد محسن البهنسي المحامي ورئيس جمعية المساعدة القانونية أن للنائب العام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية سلطات شبه مطلقة فوفقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية له سلطة التحقيق والاحالة للمحكمة في أي قضية تمس أفراداً أو أشخاصا ذا صفة عامة «مثل الضباط» مثل قضايا الاموال العامة والمخدرات والرشوة والنصب والقتل والتعذيب، كما أن المادة «61» جعلت له حق حفظ القضية أو أن يأمر بأنه لا وجه لاقامة الدعوي والمادة «210» جعلته الوحيد الذي له حق التظلم وإعادة فتح التحقيقات في قضية ما وله الحق في حظر النشر في قضية مالحفظ سرية التحقيقات.
وإذا أراد أحد عمل تظلم من حفظ القضية يقدمه للمحامي العام ثم للنائب العام الذي له سلطة استكمال الإجراءات أو حفظها مرة أخري.
لكن بهنسي أوضح أن النائب العام غير مستقل فهناك تدخلات من وزير العدل في اختصاصاته واختصاصات النيابة، عموما فالمادة «65» من قانون الإجراءات الجنائية تعطي وزير العدل الحق في ندب مستشار معين للتحقيق في جريمة معينة ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ويتساءل البهنسي كيف يكون للسلطة التنفيذية أن تطلب ندب مستشاري السلطة القضائية؟
كما يشير إلي أن النائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية لذا فتبعيته تكون لها، فهو غير منتخب مما يؤثر علي استقلال قراره!
والمادة «125» أعطت لوزير العدل الحق في مراقبة أعمال رجال النيابة بل ومعاقبتهم كما حدث عندما حذر أعضاء النيابة من المشاركة في اعتصامات نادي القضاة ومحاسبة المخالفين.
وأشار بهنسي إلي أنه إذا كان النائب العام يملك سلطة الاحالة لدوائر الجنايات مثلا فإن وزير العدل يملك سلطة تحديد هذه الدوائر وضرب مثلا بقضية إبراهيم عيسي التي حدد وزير العدل أن تنظر في محكمة التجمع الخامس.
وأشار ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة إلي أن المشكلة الاساسية أن النيابة العامة عموما والنائب العام خصوصا يجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وقرارات النائب العام ليست نهائية فيمكن الطعن عليها أمام القضاء وهذا الوضع «مُخل» بقواعد العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.