حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك تسجل 1.145 مليار دولار على مدار الأسبوع    المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم للتحرك لوقف إبادة غزة    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب المعهد التكنولوجي في العاشر من رمضان    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكرى    1500 جنيه.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة    تدشين أكبر مصنع لإنتاج بودرة الإطفاء بتكلفة ملياري جنيه    الضرائب تدرس 7 مطالب من اتحاد المقاولين قبل صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة    تكريم عمال النظافة تقديرًا لجهودهم بالزرقا في دمياط    جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    التحالف الدولي: 7 آلاف مواطن عراقي عادوا إلى قراهم من مخيم الهول السوري    ارتفاع حصيلة مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة اليوم    حريق في مصنع للبلاستيك في أثينا    لمدة 4 سنوات.. جائزة كبرى للفائز بالمونديال بخلاف المكافأة المالية    مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم نجم ريال مدريد    أحمد عبد القادر يقترب بشدة من الدوري السعودي    الوصل الإماراتي يضم بديل وسام أبو علي    بعد 6 سنوات.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا    انسحاب مدينة مالاجا من ملف استضافة كأس العالم 2030    البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب.. والقاهرة تسجل 35 درجة    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    إيرادات الجمعة.. "أحمد وأحمد" الأول و"في عز الضهر" الرابع    غادة عبدالرازق تظهر على كرسي متحرك بعد إصابتها في قدمها (صور وفيديو)    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    خبير استراتيجي: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها وتلجأ للتطبيع لتثبيت وجودها    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن لأكثر من 30 ألف مريض غسيل كلوي    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    يوفنتوس يفتح الباب لرحيل نيكو جونزاليس فى الصيف    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة بالدرجات على اليوم السابع قريبا    محافظ القاهرة يتفقد سنترال رمسيس لمتابعة أعمال الترميم (صور)    حصاد أسبوعي لنشاط وزير الشئون النيابية.. شارك في جلسات برلمانية حاسمة وأكد أهمية دعم الشباب والحوار المؤسسي    عام من الشراكات الثقافية.. بروتوكولات واتفاقيات تعزز حضور مصر الفني محليًا ودوليًا    حسين الجسمي يطلق أحدث أعماله "ألبوم 2025" الإثنين المقبل    طارق الشناوي عن أزمة مها الصغير: «ما حدث تزوير أدبي واضح.. لكنها تلقت عقابها من السوشيال ميديا»    جولة مفاجئة فجراً لمدير "فرع الرعاية الصحية" تغطي مستشفيات إسنا والكرنك والدولي وإيزيس    طريقة عمل الكشري المصري في البيت بطعم المحلات    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    إلهام شاهين.. زهرة الصيف التي خطفت الضوء من شمس الساحل    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى قضائية تمنح "الوطنية للصحافة" تحديد الحد الأدنى والأقصى لأجور الصحفيين
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 02 - 2018

منحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء الهيئة الوطنية للصحافة حق وضع اللوائح الداخلية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها.

كما أتاحت لها وضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية، تأسيسا على أن المشرع الدستورى أنشأ الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، وقد أكد المشرع بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم (92) لسنة 2016 على استقلال الهيئة فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، وأنعكس ذلك بالنص على عدم جواز التدخل فى شئونها، وأحقيتها فى وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، على عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

وأضاف أن ذلك جاء تأسيسًا على أنه بخروج الشركات المشار إليها من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وخضوعها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بمقتضى القانون رقم (164) لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وصدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيًا بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية بموافقة الوزير المختص المقرر بمقتضى المادة (21) منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.