مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    وفاة 13 مواطنًا بسبب العاصفة والبرد في غزة    موسكو: التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا    إسرائيل تخطط لأكبر حملة تطهير أثري في الضفة الغربية    مؤتمر ماريسكا: لم نبدأ ديسمبر بالطريقة التي كنا نتمناها.. وعودة بالمر وفوفانا أمام إيفرتون    فيرمينو يدخل على خط الأزمة بين صلاح وسلوت    مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات قيمتها 99 مليون جنيه| صور    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    فيضانات في الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    قائمة السودان - بعد إضافة المحترفين.. استمرار 18 لاعبا من كأس العرب في أمم إفريقيا    الشرطة الأمريكية تستعين بAI لاصطياد المجرمين.. ورسام جنائى يسخر.. تفاصيل    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر.. عيار 24 ب 6600 جنيهًا    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    الزمالك يقلل نفقاته ويدرس العودة للتدريب فى ميت عقبة بدلاً من ملعب الكلية الحربية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    حملات ميدانية فى قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ببنى سويف.. اعرف التفاصيل    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    10 أعمال تشارك في مسابقة الأفلام العربية بالدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    رفع أحد تماثيل الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين غرب الأقصر    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    وزير المالية: مهتمون بتنمية الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة فى "المحامين" عقب إقرار نصف كفالة المتهمين لصندوق رعاية القضاة
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 02 - 2018

ثورة داخل نقابة المحامين عقب قرار لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالموافقة على نص المادة 134، من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن كفالة إخلاء السبيل، والتى تضمنت إحالة نصفها لصندوق رعاية القضاة.
نص المادة
نص المادة كما وافقت عليه اللجنة كالتالى: "على أن يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التى صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".
شروط الكفالة
من ناحيته، قال وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن كلمة الكفالة تعادل كلمة «الرهن» وتفرض بقصد إجبار المتهمين للالتزام بمواعيد الجلسات والتحقيقات المختلفة، وغيرها من الطلبات التي تساعد رجال العدالة في الوصول إلى الحقيقة، مؤكداَ أن هناك أحوال قد تصبح فيها الكفالة عقابا فعند تقاعس المتهم عن حضور مواعيد الجلسات وإجراءات التحقيقات في مواعيدها المفروضة في الأوراق يتم مصادرة الكفالة ولا يحصل عليها المتهم مرة أخرى.
وأضاف «الكيلانى» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن الكفالة لها شروط وهي:« تقدر الكفالة حسب الجرم، فالكفالة يقررها وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي، ويشترط أن يكون للمتهم محل اقامة معلوم وثابت داخل مصر حتى لا يهرب ووقتها تحدد الكفالة المالية، وتحدد الكفالة حسب ظروف الاتهام للشخص من واقع الأوراق والمستندات والاتهامات».
وأشار إلى أن هناك اشكالية أخري فى إقرار المادة 134 حيث أنه إذا كان القضاة هم المستفيدين من مبالغ الكفالات قطعا سيتم المبالغة فيها لأنها ستعود لصندوق رعايتهم، موضحاَ أن الكفالة ضمان قضائي لا يجوز ربطه بأي مؤسسة قضائية بل يجب أن تكون للخزانة العامة للدولة.
فتح مجال للشكوك
بينما، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض إن القرار غير موفق لأنه يثير شكوك يترفع عنها السادة القضاة أو جميع المنتمين لصندوق الرعاية الخاص بالقضاة لأن أى متهم أياَ كان برئ أو غير برئ وأياَ كانت الكفالة كبيرة أو صغيرة أو حتى متوسطة سوف يتم تفسيرها على أنها مصلحة للقضاة، وبالتالى تفتح المجال للتشكيك فى رؤية القضاة أو وكلاء النيابة حال استصدارهم قرارات بكفالات بإخلاء سبيل المتهمين.
وأضاف «أحمد» فى تصريح خاص أن هنا تساؤل حال حصول المتهم المكلف بالكفالة على البراءة فى القضية المعنية، كيف سيتم رد تلك الكفالات وما هى الآلية لردها خاصة وأن نصف الكفالة قد أُقرت لصندوق الرعاية، كما أن هناك تساؤل أخر أن الكفالات قد لا يسددها المتهمين لحين حضور الجلسات، هل سيأمن هؤلاء حضور الجلسات دون سداد الكفالة كما كان يحدث مسبقاَ دون التشكيك فى أنه سيتم التحفظ عليهم من عدمه، وردد قائلاَ: «فكيف يكون القاضى صاحب المصلحة هو الذى يقضى فى تقرير الكفالة من عدمه؟».
أمر غير متصور
وفى سياق أخر، قال إسماعيل بركه، الخبير القانونى، أن القرار أمر خطير وغير متصور حدوثه لمخالفته للدستور والقانون حيث أن الكفالة شرعت كضمان للدولة وليس لفئه معينه، لأنها ضمان في حالة فرار المتهم وصدور أحكام عليه مالية أو عدم التزامه بالأحكام التي تصدر علي المتهم يتم مصادرتها لخزينة الدولة أو التنفيذ عليها لاستيفاء الأحكام المالية.
وأضاف «بركه» أن القانون المزمع غير منطقي وغير دستوري ومخالف ويجب اعاده النظر فيه وعدم إدخال السلطة القضائية في أي نزاع أو وضعها في موضع المستفيد من المتهميين لأنهم هم اللذين يصدر قراراتهم بتحديد الكفالة، وردد قائلاَ: « فإذا صدر قرار من أي قاضي بكفالة عالية فتحنا باب القيل والقال علي السلطة القضائية وهى منزهه عن مثل تلك الأمور».
وأكد «بركه» أنه يجب أن تتحمل خزينة الدولة وميزانتها أي أعباء مالية للسلطة القضائية وإبعاد القضاة عن تلك المهاترات ليكون قراراتهم وأحكامهم ليس هم طرف مستفيد منها بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك يجعل المتقاضين بيقبلوا القرارات والأحكام مهما كانت.
ارتفاع مبالغ الكفالات
فيما، قال حسن البيه، الخبير القانونى، أن القانون أوجب على النيابة العامة دفع مبلغ الكفالة عن المتهمين غير القادرين ماليًّا، وكذلك هناك بعض المتهمين لا يملك القدرة علي دفع الكفالة بجانب ارتفاع مبلغها في الأونة الأخيرة، مما جعل الكثير ممن هم علي ذمة قضايا أن يدبرو مبلغ الكفالة بأي طريق سواء بالدين لكي يستطيع الخروج برغم أن القانون قد وضع اليات لفرض الكفالة عن المتهم حسب انواع القضية.

وأضاف «البيه» فى تصريحات خاصة، أن إقرار المادة يخالف كافة الأعراف والضوابط التي وضعها المشرع والقانون بحق كفالة المتهم، ويضع منها حق وفرضا عينيا علي المتهم بدفعها وفي حالة استرداها يسترد نصفها لأن النصف الأخر اصبح كضريبة فرضا توضع في صندوق رعايا القضاة، مؤكداَ أنه مع ذلك سنرى ارتفاعا مهولا في مبالغ الكفالات عما سبق نظرا.
وأوضح أنه كان الأولى بمجلس النواب أن يقوم بتحديد أنواع الكفالات والقضايا التي يصادر منها مبلغ النصف لوضعه ارضاءا لصندوق رعاية القضاة فكان يجب وضع ضوابط علي ذلك، كمثال جرائم الأموال العامة جرائم الفساد والكسب غير المشروع جرائم المخدرات والكثير ووضع آليات علي المبلغ أيضا كحد ادني الكفالات ال 100 الف جنيه فيما فوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.