انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    الهيمنة الصينية على المعادن النادرة تدفع الولايات المتحدة للتحرك بحثًا عن بدائل استراتيجية    أوباميانج يقود مارسيليا أمام سبورتنج لشبونة بدوري أبطال أوروبا    غدًا.. قائمة الخطيب تعقد ندوتها الثالثة بفرع الأهلي بمدينة نصر    أتلتيك بيلباو يقلب الطاولة على كاراباج ويفوز بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالقليوبية دون خسائر في الأرواح    محافظ جنوب سيناء: «الكلمة الحرة المسؤولة خط الدفاع الأول عن هوية الوطن»    بعد طرح البوستر الرسمي.. تفاصيل مثيرة عن فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم وحسين فهمي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    آرسنال يتصدر قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً بين أغلى 100 لاعب في العالم    نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بتعيين المؤقتين في المؤسسات القومية    أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة    متحدث الوزراء: الإعلان عن طرح عدد من الشركات قبل نهاية العام    دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين توتنهام وموناكو    كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    حملة مكبرة برأس البر لرفع الإشغالات وغلق الجراجات المخالفة وإعادة الانضباط    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    تعرض موكب رئيس الحكومة الليبية لحادث سير ووفاة أحد أفراد الحراسة    زاب ثروت وهشام عباس ومني الشاذلي يشاركون في حفل الإعلان عن Grammy house GIza 2026    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    تكريم رائد المسرح المصرى السيد بدير فى أكاديمية الفنون الأحد    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    آينتراخت ضد ليفربول.. محمد صلاح خارج تشكيل الريدز فى دورى أبطال أوروبا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ أمين الفتوى يجيب    ممثل الصحة العالمية: برنامج مكافحة الدرن فى مصر رفع نسبة الشفاء لتتجاوز 88%    استشاري تغذية يحذر من أضرار استخدام الإير فراير في الطهي يوميا    حصول 26 منشأة صحية على الاعتماد وفقا لمعايير هيئة الإعتماد والرقابة الصحية    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    مدرب الاتحاد: تعرضنا للظلم أمام الأهلي    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    "واقع مزيف" يتوسع بصمت.. تحذير من الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
كفالة دميانة عبدالنور
نشر في الوفد يوم 16 - 06 - 2013

منذ يومين كتبت عن الحكم الصادر ضد دميانة عبدالنور مدرسة المواد الاجتماعية فى مدرسة الطود بالأقصر، القاضى اصدر حكما بتغريم دميانة مبلغ مائة ألف جنيه، لماذا؟، لأن أحد أولياء الأمور تقدم بشكوى اتهم فيها دميانة بازدراء النبى محمد عليه الصلاة والسلام والتبشير بالمسيحية بين تلاميذ الصف الرابع الابتدائى بمدرسة الطود بمدينة الأقصر، وتساءلت بعد صدور هذا الحكم: من أين جاء القاضى بهذه الغرامة؟، (فالمادة 98/و) وضعت سقفا لعقوبتى الحبس والغرامة، فى الحبس نصت بألا تزيد مدته علي ستة أشهر، والغرامة تبدأ من خمسمائة جنيه وحتى ألف جنيه، والمادة خيرت القاضى بين العقوبتين، الحبس أو الغرامة، ولا يجوز الجمع بينهما:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».
بعد ان فرغت من هذا المقال وعدت مرة أخرى لما نشر عن القضية، اكتشفت ان النيابة العامة أخلت سبيل دميانة عبدالنور بمبلغ 20 ألف جنيه واحالتها لمحاكمة سريعة، فلفت المبلغ انتباهى، إذ كيف تكون غرامة العقوبة بحكم المحكمة بين خمسمائة وحتى ألف جنيه، وكفالة النيابة أكثر منها بعشرين مرة؟، هل يجوز قانونا أن يخرج المتهم فى قضية ازدراء للأديان بكفالة تفوق الغرامة التى سيدفعها عند إدانته أمام المحكمة؟.
المنطق يقول إن الكفالة لا يجب ان تتساوى مع الغرامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، لأن مساواتها يعنى ازدواجاً في العقوبة، صحيح جزء او كل مبلغ يسترد، لكنه فى النهاية يشكل عبئا على كاهل المتهم قبل إدانته، كما انه يعد حكما بالإدانة قبل مثوله أمام المحكمة.
عدت إلى قانون الإجراءات الجنائية(150 لسنة 1950) ربما يتضمن مواد تطلق يد المحقق فى تحديد الكفالة، وعثرت على ست مواد تتناول الكفالة، من المادة 146 وتنتهي بالمادة 149، ومن المادة 204 حتى 205، حيث منحت المادة 204 بشكل صريح النيابة حق الإفراج عن المتهم بكفالة: «للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اى وقت بكفالة أو بغير كفالة»، وذلك بعد تأكدها من وجود محل إقامة له(المادة 145)، هذه الكفالة يقدرها حسب(المادة 146) قاضى التحقيق(أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة)، مبلغ الكفالة(الذى ترك تقديره للمحقق) يتم تسديده من قبل المتهم او من أى شخص آخر، ويسدد فى شكل نقدى أو سندات أو مضمونة من الحكومة(المادة 147).
ويراعي عند تقدير المبلغ تقسيمه إلى جزءين، جزء يخصص كضمانة لعدم مخالفة المفرج عنه لشروط الإفراج المؤقت( عدم تغيير مسكنه، عدم المثول أمام جهات التحقيق..) فى حالة تخلفه يصادر هذا الجزء لحساب الدولة بدون حكم قضائى، الجزء الثانى من مبلغ الكفالة(حسب نص المادة 146) يخصص لتسديد، أولا: مصاريف التقاضى، ثانيا: العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
الذى يتوقف امام هذا البند جيدا يفهم منه أن سلطة المحقق فى تقدير مبلغ الكفالة مطلقة، وأنه يمتلك سلطة فرض مبالغ تفوق مبالغ العقوبة التى ينص عليها القانون، حيث تؤكد الفقرة ان الجزء الثانى من الكفالة سيسدد منه مصروفات التقاضى، ويسدد منه(وهو الأهم) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
فى ظنى ان هذه الفقرة من القانون تعد فى حد ذاتها عقوبة، لأن المتهم مطالب بان يسدد مبالغ قد تفوق المبلغ الذى سيحكم به فى حالة إدانته، وهو ما يدفع المتهم إلى عدم احترام جهات التحقيق وكذلك المحكمة، فقد سدد المبلغ وربما أكثر فما الذى يدفعه إلى المثول امام جهات التحقيق مرة اخرى او الانتظام فى اجراءات سير المحكمة.
دميانة عبد النور خرجت بكفالة تقدر ب 20 ضعفا للمبلغ الذى ينص عليه قانون العقوبات، وحكم عليها بغرامة تفوق المبلغ المنصوص عليه مائة مرة، لماذا؟، ولماذا قدمت للمحاكمة بتهمة ازدراء الإسلام؟، ولماذا لم يفصل حتى اليوم فى قضية أبواسلام الذى مزق الإنجيل وقال إنه سيبول عليه؟، وهل شابة فى مقتبل عمرها تفكر فى الازدراء والتبشير فى محل عملها وبين تلاميذها؟، هل يعقل أنها تزدري الإسلام على الملأ، وهل من المنطقى أن تزدرى وتبشر بين تلاميذ الصف الرابع الابتدائى؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.