يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقا لما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، انه يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها لتوفير حياه كريمة لهم فى ظل نقص الموارد المتاحة للدولة، حيث يعمل القانون على زيادة الرسوم على بعض الخدمات التى توديها اجهزة الدولة وهى " المرور وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر" وخاصة وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الايردات بالدولة.
تحريك بعض الرسوم وأوضح تقرير اللجنة، أن الهدف من المشروع هو تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول خاصة وأن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقرب من عشرة أعوام.
ووفقا للتقرير، فإن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة 5٪ من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لذلك الغرض.
جواز السفر وتضمنت الزيادات المقررة بموجب ذلك المشروع، فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر او تجديده، ورسم قدره 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسم قدره 2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، وألف جنيه عن تجديد أى قطعة سلاح
ورفضت اللجنة، رسم قدره 200 جنيه عن كل أذن عمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أية جهة أجنبية، والذى كان موجودا بمشروع الحكومة.
وبشأن إقامة الأجانب، تم زيادة الرسوم لتصبح 500 جنيه على كل من التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، والتصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته، والتصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبى فى حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعن كل ترخيص بالإقامة أو تجديدها.
السيارات كما تضمنت الزيادات، فرض رسم متدرج عن استخراج رخص السيارات، تبدأ من نسبة ;25٪ من ثمن السيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، 1% من ثمن السيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تزيد عن 1630 سم مكعب ، و1;75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد سعتها اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، وزيادة 2;5% للسيارات التى تزيد سعتها اللترية عن 2030 سم مكعب.
كما تضمنت فرض رسم متدرج عن تحديد رخص تيسير السيارات، تبدأ من 225 جنيه للسيارات التى لا تزيد سعتها اللترية على 1030 سم مكعب، و350 جنيه للسيارات التى تزيد سعتها على 1030 ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيه للسيارات التى تزيد سعتها على 1330 ولا تحاوز 1630 سم مكعب، وتصل الى 3000 جنيه بحد ادنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1630 ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و2;5% من قيمة ثمن السيارة بحد ادنى 2000 جنيه لبسيارات التى تزيد سعتها عن 2030 سم مكعب، على ان يخفض هذا الرسم بواقع 10٪ سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. ونصت التعديلات ايضا، على تخفيض قيمة الرسم المقرر بكل بند من البنود المشار اليها او الحد الادنى بنسبة 50٪ وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر علي صنعها خمسة عشر عام.
وتضمنت الزيادات ايضا، فرض رسم قدره 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، ورسم قدره 10 جنيه عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. وكذلك تضمنت، فرض رسم قدره 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع انتاج الاسمنت، بمعدل 1/3 طن عن كل طن، بحد ادنى 35 جنيه عن كل طن يتم انتاجه.
ونص مشروع القانون، على تخصيص نسبة 5٪ من إيردات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء