منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة «جرانة» وإلغاء حكم حبسه 5 سنوات في أرض جمشة

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات الحكم البات والنهائي الصادر من محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، في قضية بيع أرض "جمشة" بمدينة الغردقة بسعر أقل من السعر السوق لرجلي أعمال وبراءة المتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت صلاح البسيوني ومجدى عمر وعصام جمعة وإبراهيم السيد ويوسف قايد وعلي عبد البديع ونادر وحيد وإيهاب قطب والدكتور أيمن أبو علم وبسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وأبنوب نشأت.
وجاء في الحيثيات: إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التربح والإضرار العمد بأموال جهة عمله قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى بكافة عناصرها القانونية وأدلة الثبوت فيها ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوي عملا بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكان الثابت مما شهد به سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للإستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية وما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم فى القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع فى كافة أراضي التنمية السياحية عدا مركزى نبق وجنوب مجاويش وأنه منذ عام 1996 لم يصدر أى قرار أخر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة 12 من قرار رئيس الوزراء لإعادة تحديد السعر إلى أن تشكلت لجنة لذلك الغرض عام 2008 بقرار مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية الذى يرأسه المتهم وحددت السعر بثلاثة دولارات للمتر ومن ثم فإن المادة المذكورة لا بترتب عليها ثمة أى إلتزام قانوني على أى ممن يتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر بوجوب تشكيل تلك اللجنة فى توقيت بعينه بحيث يمكن مؤاخذته حال امتناعه عن ذلك.
وكان الثابت من الأوراق أن الموافقة الأمنية الخاصة بمشروع مركز جمشة السياحي لم تصدر إلا بتاريخ 10/2/2008 أى أنها لم تكن قد صدرت وقت منحة المهلة للشركتين سالفتي البيان كما أن المهلة الأخرى التى منحت لشركة داماك لتنمية خليج جمشة حتى اغسطس 2009 كانت بناء على الملاحظات الفنية التى ابدتها اللجنة المعنية بفحص مستندات الشركة المذكورة.
كما أن الثابت بالأوراق أن اعضاء لجنة الفحص التى شكلتها النياةب العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات أن سعر المتر المحدد فى التحصيص المبدئي الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد لأن التزامات الأخير تتحدد بصدور الموافقة المبدئية وأنه يمكن اللجوء للقضاء حال تعديل السعر.
ومن ثم وأيا كان الرأى فى مدى ملائمة اتخاذ المتهم لذلك القرار منفردا فإنه لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن أية مخالفة في هذا الشأن فالمسئولية الجنائية تفرض على الأشخاص أخطر القيود وأبلغها أثرا.
لما كان ذلك وكان ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات لا يعدو أن يكون أقوالا مرسلة مستمدة من تحرياته والتى هى مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب و الخطأ ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة.
لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن جريمة التربح موضوع التهمة الأولاي المسندة الى المتهم والمنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام او من فى حكمه وظيفته فحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
ومن ثم فلا سبيل لدحض اصل البراءة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها.
وكانت أوراق الدعوى على النحو المتقدم بيانه قد افتقرت إلى دليل يقيني دامغ تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم قد سعي من خلال وظيفته إلى تظفيره غيره بالربح دون وجه حق الامر الذى تنتفي معه جريمة التربح فى حقه.
وإذ كان ذلك وكانت جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح والمنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات يلزم لقيامها أن تتجه إرادة الجانى إلى الإضرار بأموال او مصالح الجهة التى يعمل بها أو بأموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة.
ومن ثم فقد باتت جريمة الإضرار هى الأخرى بلا ظل لها فى الأوراق وغدا من الحتم القضاء ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
لهذه الأسباب تقضي المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
اقرأ أيضا:
تحقيقات اللجان النوعية بالفيوم: المتهمون خزنوا متفجرات بمزرعة لاستخدامها في العمليات الإرهابية (الجزء الثانى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.