أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025    هبوط حاد في سعر الطماطم.. خراب بيوت للفلاح وفرصة للمستهلك    استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية ترتفع لما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو    طريقة إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين عبر الإنترنت بخطوات سهلة من المنزل    إعصار فونج وونج يجلب أمطارا غزيرة إلى تايوان الأسبوع المقبل    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    عاجل- تعرف على موعد انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    نقيب الموسيقيين يكشف تطورات الحالة الصحية ل إسماعيل الليثي: بين أيادي الله    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    الجيش أول المشاركين، انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية (فيديو)    المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات «النواب» وسط تنظيم متميز    الصين تواصل توسعها في أبحاث الفضاء بإطلاق 3 أقمار صناعية تجريبية جديدة بنجاح    حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة    اليوم، استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير من شبابيك الحجز    الكاتب السوري سومر شحادة: السوق المصرية تمثل لي أفقًا حقيقيًا للكتابة والقراءة    4 برونزيات، حصاد البعثة المصرية في أول أيام دورة التضامن الإسلامي    حظك اليوم الأحد 9 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    وزير التعليم العالي: فوز مصر بعضوية "اليونسكو" تتويج لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الحضور الدولي    البحر الأحمر تنهي استعدادتها لاستقبال 336 ألف ناخباً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات الكهربائية بمنشأة ناصر    مش هترضعه صدق ولا مصداقية.. عم ضحايا جريمة دلجا يرفض إرضاع القاتلة لطفلها بعد حكم الإعدام    مطار مرسى علم يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية    بسبب تركيبة حليب أطفال، تسمم رضع في 10 ولايات أمريكية والسلطات تفتح تحقيقًا    سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم داعش    محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر.. وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح    مسئول أممى: المشهد الإنسانى فى السودان يثير القلق جراء أعمال العنف المتواصلة    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    أبرز مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    قناة DMC تقدم تغطية حصرية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى    عمرو أديب يجيب على سؤال اعتزاله: «تاريخي ورايا مش قدامي»    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    من الأرز إلى النيل.. الموارنة يجددون رسالتهم في مصر عبر أربعة قرون من العطاء    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    المخرج مازن المتجول في حوار ل«المصري اليوم»: احترم جميع الآراء حول حفل افتتاح المتحف الكبير.. والانتقادات 3% من ردود الأفعال    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم    وزير النفط الكويتي يبحث قضايا بيئية مع مسؤولين في كوب 30    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    «ليس زيزو أو بن شرقي».. أحمد جعفر يكشف أخطر لاعبي الأهلي على دفاع الزمالك    إسرائيل حذرت أمريكا وجيش لبنان من عودة حزب الله بقوة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي الخضر وعابود ومدينة البيرة    خوفاً من فضيحة العزوف الشعبي.. هيئةالانتخابات تُخفي صور اللجان بالخارج!!    للتخلص من العفن والبكتيريا.. خطوات تنظيف الغسالة بفعالية    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    تزوجت 5 مرات وتعاني من مرض مناعي نادر.. 17 معلومة عن الإعلامية منى عراقي    زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف داخلي.. 6 أسباب تعرض الحوامل لخطر «الولادة المتعسرة»    واشنطن تسحب إشراف مساعدات غزة من إسرائيل    مقعد آل كينيدي!    كيف يساعد عسل النحل في علاج الكحة والسعال؟    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    رئيس جامعة الأزهر : من لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتفى عنه العلم كله وصار في زمرة الجهلاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة «جرانة» وإلغاء حكم حبسه 5 سنوات في أرض جمشة

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات الحكم البات والنهائي الصادر من محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، في قضية بيع أرض "جمشة" بمدينة الغردقة بسعر أقل من السعر السوق لرجلي أعمال وبراءة المتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت صلاح البسيوني ومجدى عمر وعصام جمعة وإبراهيم السيد ويوسف قايد وعلي عبد البديع ونادر وحيد وإيهاب قطب والدكتور أيمن أبو علم وبسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وأبنوب نشأت.
وجاء في الحيثيات: إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التربح والإضرار العمد بأموال جهة عمله قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى بكافة عناصرها القانونية وأدلة الثبوت فيها ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوي عملا بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكان الثابت مما شهد به سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للإستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية وما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم فى القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع فى كافة أراضي التنمية السياحية عدا مركزى نبق وجنوب مجاويش وأنه منذ عام 1996 لم يصدر أى قرار أخر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة 12 من قرار رئيس الوزراء لإعادة تحديد السعر إلى أن تشكلت لجنة لذلك الغرض عام 2008 بقرار مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية الذى يرأسه المتهم وحددت السعر بثلاثة دولارات للمتر ومن ثم فإن المادة المذكورة لا بترتب عليها ثمة أى إلتزام قانوني على أى ممن يتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر بوجوب تشكيل تلك اللجنة فى توقيت بعينه بحيث يمكن مؤاخذته حال امتناعه عن ذلك.
وكان الثابت من الأوراق أن الموافقة الأمنية الخاصة بمشروع مركز جمشة السياحي لم تصدر إلا بتاريخ 10/2/2008 أى أنها لم تكن قد صدرت وقت منحة المهلة للشركتين سالفتي البيان كما أن المهلة الأخرى التى منحت لشركة داماك لتنمية خليج جمشة حتى اغسطس 2009 كانت بناء على الملاحظات الفنية التى ابدتها اللجنة المعنية بفحص مستندات الشركة المذكورة.
كما أن الثابت بالأوراق أن اعضاء لجنة الفحص التى شكلتها النياةب العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات أن سعر المتر المحدد فى التحصيص المبدئي الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد لأن التزامات الأخير تتحدد بصدور الموافقة المبدئية وأنه يمكن اللجوء للقضاء حال تعديل السعر.
ومن ثم وأيا كان الرأى فى مدى ملائمة اتخاذ المتهم لذلك القرار منفردا فإنه لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن أية مخالفة في هذا الشأن فالمسئولية الجنائية تفرض على الأشخاص أخطر القيود وأبلغها أثرا.
لما كان ذلك وكان ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات لا يعدو أن يكون أقوالا مرسلة مستمدة من تحرياته والتى هى مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب و الخطأ ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة.
لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن جريمة التربح موضوع التهمة الأولاي المسندة الى المتهم والمنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام او من فى حكمه وظيفته فحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
ومن ثم فلا سبيل لدحض اصل البراءة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها.
وكانت أوراق الدعوى على النحو المتقدم بيانه قد افتقرت إلى دليل يقيني دامغ تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم قد سعي من خلال وظيفته إلى تظفيره غيره بالربح دون وجه حق الامر الذى تنتفي معه جريمة التربح فى حقه.
وإذ كان ذلك وكانت جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح والمنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات يلزم لقيامها أن تتجه إرادة الجانى إلى الإضرار بأموال او مصالح الجهة التى يعمل بها أو بأموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة.
ومن ثم فقد باتت جريمة الإضرار هى الأخرى بلا ظل لها فى الأوراق وغدا من الحتم القضاء ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
لهذه الأسباب تقضي المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
اقرأ أيضا:
تحقيقات اللجان النوعية بالفيوم: المتهمون خزنوا متفجرات بمزرعة لاستخدامها في العمليات الإرهابية (الجزء الثانى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.