حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة «جرانة» وإلغاء حكم حبسه 5 سنوات في أرض جمشة

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات الحكم البات والنهائي الصادر من محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، في قضية بيع أرض "جمشة" بمدينة الغردقة بسعر أقل من السعر السوق لرجلي أعمال وبراءة المتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت صلاح البسيوني ومجدى عمر وعصام جمعة وإبراهيم السيد ويوسف قايد وعلي عبد البديع ونادر وحيد وإيهاب قطب والدكتور أيمن أبو علم وبسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وأبنوب نشأت.
وجاء في الحيثيات: إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التربح والإضرار العمد بأموال جهة عمله قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى بكافة عناصرها القانونية وأدلة الثبوت فيها ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوي عملا بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكان الثابت مما شهد به سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للإستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية وما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم فى القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع فى كافة أراضي التنمية السياحية عدا مركزى نبق وجنوب مجاويش وأنه منذ عام 1996 لم يصدر أى قرار أخر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة 12 من قرار رئيس الوزراء لإعادة تحديد السعر إلى أن تشكلت لجنة لذلك الغرض عام 2008 بقرار مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية الذى يرأسه المتهم وحددت السعر بثلاثة دولارات للمتر ومن ثم فإن المادة المذكورة لا بترتب عليها ثمة أى إلتزام قانوني على أى ممن يتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر بوجوب تشكيل تلك اللجنة فى توقيت بعينه بحيث يمكن مؤاخذته حال امتناعه عن ذلك.
وكان الثابت من الأوراق أن الموافقة الأمنية الخاصة بمشروع مركز جمشة السياحي لم تصدر إلا بتاريخ 10/2/2008 أى أنها لم تكن قد صدرت وقت منحة المهلة للشركتين سالفتي البيان كما أن المهلة الأخرى التى منحت لشركة داماك لتنمية خليج جمشة حتى اغسطس 2009 كانت بناء على الملاحظات الفنية التى ابدتها اللجنة المعنية بفحص مستندات الشركة المذكورة.
كما أن الثابت بالأوراق أن اعضاء لجنة الفحص التى شكلتها النياةب العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات أن سعر المتر المحدد فى التحصيص المبدئي الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد لأن التزامات الأخير تتحدد بصدور الموافقة المبدئية وأنه يمكن اللجوء للقضاء حال تعديل السعر.
ومن ثم وأيا كان الرأى فى مدى ملائمة اتخاذ المتهم لذلك القرار منفردا فإنه لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن أية مخالفة في هذا الشأن فالمسئولية الجنائية تفرض على الأشخاص أخطر القيود وأبلغها أثرا.
لما كان ذلك وكان ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات لا يعدو أن يكون أقوالا مرسلة مستمدة من تحرياته والتى هى مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب و الخطأ ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة.
لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن جريمة التربح موضوع التهمة الأولاي المسندة الى المتهم والمنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام او من فى حكمه وظيفته فحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
ومن ثم فلا سبيل لدحض اصل البراءة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها.
وكانت أوراق الدعوى على النحو المتقدم بيانه قد افتقرت إلى دليل يقيني دامغ تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم قد سعي من خلال وظيفته إلى تظفيره غيره بالربح دون وجه حق الامر الذى تنتفي معه جريمة التربح فى حقه.
وإذ كان ذلك وكانت جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح والمنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات يلزم لقيامها أن تتجه إرادة الجانى إلى الإضرار بأموال او مصالح الجهة التى يعمل بها أو بأموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة.
ومن ثم فقد باتت جريمة الإضرار هى الأخرى بلا ظل لها فى الأوراق وغدا من الحتم القضاء ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
لهذه الأسباب تقضي المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
اقرأ أيضا:
تحقيقات اللجان النوعية بالفيوم: المتهمون خزنوا متفجرات بمزرعة لاستخدامها في العمليات الإرهابية (الجزء الثانى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.