ينشر «صوت الأمة» نص قرار رئيس الجمهورية بشأن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، رقم 157 لسنة 2017، والمُرسل إلى البرلمان لمناقشته فى الجلسة العامة اليوم.. وجاء نص الخطاب كالتالي: بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد. المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 10 من أبريل. المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ. المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. المادة الخامسة : يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.