بصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات. أصبحت هناك سلعا وخدمات يضاف عليها نسبة إضافية تحصل عن طريق المسجل بمصلحة الضرائب المصرية.. وتورد من خلال إقرار شهري يقدم إلى مأموريات ضرائب القيمة المضافة وقد وضع القانون حدا أدنى للتسجيل والالتزام بضريبة القيمة المضافة حتى يبلغ هذا النصاب المالي. إلا أن ذات القانون قد وضع جدولا للإعفاءات الكاملة وجدولا آخر للسلع والخدمات التي تسدد عنها ضريبة القيمة المضافة بنسب مختلفة دون وجود حد أدنى للتسجيل وقد حدد البند 12 من سلع وخدمات الجدول المرافق للقانون الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%. ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 القانون المعمول به حاليا قد حدد ماهية المهن الحرة بأنها المهنة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. وتلك المهن على سبيل المثال تشمل مهنة الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب والفئات الفنية والثقافية والمرشدين السياحيين. ولما كان ما يحصل عليه أرباب هذه المهن يعد أتعابا مهنية وليس ربحا حتى أنه عندما يزيد المصروف عن الإيراد يعتبر ذلك زيادة في المصروف وليس خسارة مادية. وعلى ذلك تقوم مصلحة الضرائب بخصم مصروفات الممولين من هذه المهنة إما بطريقة حكمية أو طبقا للمستندات المحددة لهذه المصروفات فعليا. إلا أن المصلحة تحدد نسبا للربح للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. ومع تحفظنا الشديد على اعتبار نشاط المهن الحرة أو غير التجارية من الانشطة الخاضعة لقانون القيمة المضافة. إلا أننا نرى المبادرة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب والمبادرة في سداد حق الدولة ورد جميل الوطن علينا. ولكننا نطالب بتقريب وجهات النظر بين مصلحة الضرائب والممولين من أصحاب المهن الحرة من الفئات الفنية والثقافية من خلال النقاط التالية: أولا: منح أصحاب المهن الحرة كافة حدا للتسجيل بضريبة القيمة المضافة أسوة بالأنشطة الأخرى. ثانيا: التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن إصدار نشرات دورية وتوجيهات للجهات المنوط بها إضافة قيمة الضريبة من أجل المساهمة في زيادة الحصة المتوقعة وسد عجز الموازنة العامة للدولة بما يصب في مصلحة مصرنا الحبيبة. شريف المنير المسشتار المالي للاتحاد العام للنقابات الفنية مستشار جمعية المحاسبون القانونيون