أربع وقائع مخزية ترد بقوة علي ماترفعه وزارة الداخلية من شعارات حول نزاهة وشرف ضباط الشرطة وأنهم براء من تهم التعذيب والتنكيل بالمواطنين ومخالفتهم لطبائع مهنتهم المنوط بها حفط الأمن والأمان وحماية المواطنين، الوقائع كشفتها الأوراق والمستندات وقرارات وزير الداخلية نفسها. الواقعة الأولي بطلها الملازم «م.ه» والصادر ضده القرار رقم 6/2009 باحالته للتأديب ومجازاته بالايقاف عن العمل لمدة ستة أشهر، حيث كشفت الدعوي التأديبية رقم 211/2008 عن تورطه في علاقة مع من هم دون المستوي وهي «س.ح» شقيقة «م.ح» مسجل خطر والسابق ضبطه بمعرفة الضابط في قضية مخدرات مما دفعها لتحرير محضر ضده تتهمه فيه بالزواج العرفي وحملها منه وكذلك التعدي عليها وشقيقتها بالضرب حتي تتنازل عن هذا البلاغ الأمر الذي أحط من قدره فأصدر وزير الداخلية قراره باحالته للتأديب والتحقيق معه في هذه الوقائع والتي أثبتت التحقيقات صحتها وبناء علي ذلك تم ايقافه عن العمل، في حين أكد الضابط كذب هذا الادعاء خاصة مع وجود إقرار من والدة الفتاة تؤكد فيه كذب ابنتها وانها محرضة ضده من قبل أحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما. وطالب الضابط ببراءته من التهم المنسوبة اليه. الواقعة الثانية كشفت عن قيام الرائد «أ.م» بإدارة البحث الجنائي بأمن مطروح بتطبيق مثل «حاميها حراميها» فهو المعني بمهمة التفتيش علي الملابس المستوردة من الخارج عبر منفذ ليبيا وكشف الملابس المهربة والتحفظ عليها وتقديم صاحبها للعدالة إلا أنه كان يتغاضي عن كل ذلك في مقابل حصوله علي رشاوي وهو ما كشفه قرار إحالته للتأديب وذلك لتغاضيه عن إثبات عدد 220 «بالة ملابس» مستوردة ومهربة جمركيا من ليبيا والمضبوطة بمعرفة الضابط بمخزن خاص يمتلكه شخص يدعي «ع.ك» إلا أن الضابط تغاضي عن تسجيل الكمية كاملة بل حرر محضرا بوجود عدد «131» بالة ملابس فقط وذلك نظير حصوله علي 30 ألف جنيه رشوة، بالاضافة إلي قيامة باستبدال عدد «106» بالة ملابس ببالات أخري أقل في السعر والجودة نظير حصوله علي 70 ألف جنيه تحصل منها علي مبلغ «51» ألف جنيه كما أنه رفض تنفيذ قرار النيابة العامة لتشكيل لجنة خماسية من هيئة الصادرات والواردات والجمارك وعضوية أحد مفتشي التموين لفحص المضبوطات وبيان مصدرها وانتهت التحقيقات بايقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وطعن الضابط علي القرار لقصور الحكم ومخالفته للقانون بالاضافة إلي عدم وجود دليل علي أقوال المدعين وطالب بشطب المخالفة والحكم ببراءته . أما الواقعة الثالثة فبطلها النقيب «ي.أ» والتي أكدت تعاطيه المواد المخدرة والتي كشف عنها القرار رقم 221/2008 والمتضمن إحالة الضابط للتأديب لما أسفرت عنه نتيجة التحاليل التي أجريت له بمعمل الكشف عن السموم بقطاع الخدمات الطبية والتي جاءت إيجابية وأنه يتعاطي مادة «الترامادول» المدرجة ضمن جدول المخدرات بعد أن لوحظ عدم إتزانه وعدم استقرار حالته النفسية وانتهت التحقيقات إلي مجازاته بالايقاف عن العمل لمدة شهرين وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف إلا أن الضابط طعن عليه تحت رقم 19291/55ق مؤكدا أنه مريض منذ فترة بالانزلاق الغضروفي وأنه يتناول هذا العقار المسكن بهدف العلاج وليس بهدف التعاطي وقدم صور أشعة تؤكد إصابته بالانزلاق وطالب بالحكم ببراءته من تلك التهمة، والواقعة الأخيرة توضح أسلوب تعامل الضابط مع المواطنين فهم يرون أنفسهم آلهة ويجب علي المواطنين تقديسهم حيث أصدر وزير الداخلية القرار 226/2008 باحالة العميد «ح.ص» بمديرية أمن القليوبية لمجلس التأديب وذلك لاتخاذه اجراء مخالف للقانون أثناء واقعة ضبط المواطن «م.ع» أمام لجنة مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية عندما أصر علي قيامه بتقبيل يده وقدمه علي مرأي من المارة حتي لا يحرر محضرا ضده ليصدر قرار ببراءته من تلك التهمة وفي الاستئناف تمت مجازاته بخصم ما يعادل أجر 15 يوما من راتبه فطعن علي الحكم مطالبا ببراءته استنادا لحكم براءته في المرة الأولي.