قضت المحكمة التاديبية بمجلس الدولة بمجازاة عباده ع بخصم ما يعادل اجر خمسة أيام من راتبه وبمجازاة جمال ابوالفتوح بخصم ما يعادل اجر ثلاثة أيام من راتبه. كانت النيابة الإدارية أقامت القضية رقم 1391 لسنة 2014، نيابة النقل ثالث وتقرير إتهام ضد «عباده ع» محصل بفرع السواح بهيئه النقل العام بالدرجه الرابعه «جمال ا» سائق بفرع السواح بهيئه النقل العام بالدرجه الثانيه. وذلك لأنهما فى يوم 1662014 بوصفهما السابق وبدائره عملهما المذكوره لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقه وامانه واتوا ما من شأنه المساس بحق من الحقوق الماليه للدوله وذلك بأن قعد الأول عن أداء الأدوار المقرره على السياره رقم 8235 التابعه لفرع السواح مما ترتب عليه فقد ثلاثه أدوار من اجمالى أربعه أدوار وتواطئ مع المخالف الثانى فى تشغيل السياره بخط سير مغاير لخط السير المحدد لها واثبت بمنافستو السياره رقم 8235 مواعيد وصولها وقيامها من محطه 15 مايو الرئيسيه والدراسه الفرعيه على خلاف الحقيقه مقلدا توقيع ناظرى المحطتين قرين تلك البيانات. وكذلك الثاني قعد عن أداء الأدوار المقرره للسياره قيادته رقم 8253 التابعه لفرع السواح مما ترتب عليه فقد ثلاثه أدوار من إجمالى أربعه أدوار وقام بتشغيل السياره بخط سير مغاير لخط السير المحدد لها واثبتت التحقيقات صحة الواقعة وقضت المحكمة بحكمها المذكور.