رئيس جامعة المنصورة يفتتح مجمع الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة    وزير العمل: نتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل    إحالة 20 مفتشا وإداريًا بأوقاف بني سويف للتحقيق    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل تدريبية للشباب الأفريقي بمحطة رأس سدر    وزير التموين يبحث مع وفد روسي وتحالف تقني دولي تطبيق نظام لتتبع السلع الاستراتيجية    الحرس الثوري الإيراني: نعتبر ترامب قاتل قاسم سليماني    زيلينسكي بصدد إرسال وفد أوكراني إلى اسطنبول لإجراء مباحثات سلام مع مسئولين روس    منذ الفجر.. استشهاد أكثر من 100 شخص في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة    أموريم يحفز لاعبي مانشستر يونايتد قبل مواجهة تشيلسي    تحديد فترة غياب مهاجم الزمالك عن الفريق    تعرف على أرقام هواتف غرفة عمليات وزارة الخارجية استفسارات المصريين فى ليبيا    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    بعد منعهما من الغناء.. «الموسيقيين» تعلن عن قرار جديد بشأن رضا البحراوي وحمو بيكا    طرح الإعلان التشويقي لفيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي    محافظ الإسكندرية يشهد ندوة توعوية موسعة حول الوقاية والعلاج    وزير السياحة يبحث المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول الجوية    وزير الكهرباء: الوصلات غير القانونية تضر بالشبكة، وسنستمر في تركيب العدادات الكودية    محسن صالح يكشف لأول مرة تفاصيل الصدام بين حسام غالي وكولر    بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة    ملائكة الرحمة بالصفوف الأولى.. "أورام الأقصر" تحتفل بصنّاع الأمل في اليوم العالمي للتمريض    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    غلق مستشفى و11 عيادة خاصة في بورسعيد.. ما السبب؟ - صور    محافظ الجيزة يكرم 280 عاملا متميزا بمختلف القطاعات    ضمن خطة تطوير الخط الأول للمترو.. تفاصيل وصول أول قطار مكيف من صفقة 55 قطارًا فرنسيًا    زيلينسكي: وفد التفاوض الروسى لا يمتلك صلاحيات وموسكو غير جادة بشأن السلام    فقدان السيطرة.. ما الذي يخشاه برج الجدي في حياته؟    متحف شرم الشيخ يستقبل زواره الأحد المقبل مجانًا -صور    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    ماريسكا: جيمس جاهز لقمة اليونايتد وجاكسون أعترف بخطأه    افتتاح جلسة "مستقبل المستشفيات الجامعية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث عشر لجامعة عين شمس    محافظ الإسكندرية يشهد ندوة توعوية موسعة حول الوقاية والعلاج بديوان المحافظة    «بدون بيض».. حضري المايونيز الاقتصادي في المنزل لجميع الأكلات    "فشل في اغتصابها فقتلها".. تفاصيل قضية "فتاة البراجيل" ضحية ابن عمتها    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الثقافة يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    عامل بمغسلة يهتك عرض طفلة داخل عقار سكني في بولاق الدكرور    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    «جوازة ولا جنازة».. نيللي كريم تكشف تفاصيل فيلمها الجديد    مسئول تركي: نهاية حرب روسيا وأوكرانيا ستزيد حجم التجارة بالمنطقة    تشكيل منتخب مصر تحت 16 سنة أمام بولندا فى دورة الاتحاد الأوروبى للتطوير    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    ترامب: الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة جدا مع إيران من أجل التوصل لسلام طويل الأمد    رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة «معلم مساعد» حتى 45 عامًا    4 وزراء في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي ال13 ل جامعة عين شمس    تعديل قرار تعيين عدداً من القضاة لمحاكم استئناف أسيوط وقنا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    أمين الفتوى: لا يجوز صلاة المرأة خلف إمام المسجد وهي في منزلها    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويؤجل حسم لقب الليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية لرئاسة الجمهورية تقضي بفصل عاملين مهملين بالنقل العام
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجازاة العاملين والسائقين الموظفين بالهيئة العامة للنقل العام، الذين أهملوا ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها بالفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش.
وقررت المحكمة، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه، وسكرتارية عماد عبد الحميد، بوقفهم عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين وخفض الأجر في حدود علاوة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وقد قضت المحكمة بمجازاة تامر محمد عبد النبي محمد – سائق بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة - بالدرجة الوظيفية الرابعة، وإيهاب عبد الحميد فرحات – محصل بالفرع - بالدرجة الوظيفية الخامسة، بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما، وذلك لأنهما في يوم 25 سبتمبر 2013 بدائرة عملهما، وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهما ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المقررة وفقا للقوانين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المحالين تضامنا حال عملهما على السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولى في تغيير خط السير المقرر لهما مع رفع اللافتة الدالة على خط السير وعدم تحميل ركاب بها، وقام الثاني منفردا بالحصول بالزيادة على مبلغ 150 جنيها أثناء عمله على السيارة.
وأضافت المحكمة، أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة.
وأوضحت المحكمة، أن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام إنما تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجا بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجازاة العاملين والسائقين الموظفين بالهيئة العامة للنقل العام، الذين أهملوا ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها بالفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش.
وقررت المحكمة، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه، وسكرتارية عماد عبد الحميد، بوقفهم عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين وخفض الأجر في حدود علاوة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وقد قضت المحكمة بمجازاة تامر محمد عبد النبي محمد – سائق بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة - بالدرجة الوظيفية الرابعة، وإيهاب عبد الحميد فرحات – محصل بالفرع - بالدرجة الوظيفية الخامسة، بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما، وذلك لأنهما في يوم 25 سبتمبر 2013 بدائرة عملهما، وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهما ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المقررة وفقا للقوانين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المحالين تضامنا حال عملهما على السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولى في تغيير خط السير المقرر لهما مع رفع اللافتة الدالة على خط السير وعدم تحميل ركاب بها، وقام الثاني منفردا بالحصول بالزيادة على مبلغ 150 جنيها أثناء عمله على السيارة.
وأضافت المحكمة، أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة.
وأوضحت المحكمة، أن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام إنما تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجا بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.