الحكومة: مقترح شامل لتأسيس كيان موحد لمنظومة التعليم الأهلي في مصر    البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية    ليبيا تتسلم رئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة للعامين المقبلين    صندوق الإسكان الاجتماعي: طرحنا أكثر من مليون وحدة لمحدودي الدخل منذ 2014    بقوة 7.3 درجة.. زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية وتحذيرات من تسونامي    الدفاع السورية: ما حدث اليوم من إسرائيل جاء مغايرًا لتوقعاتنا    اليوم.. مجلس الأمن يجتمع لبحث الضربات الإسرائيلية على سوريا    ترامب: نقترب من اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع الهند    آدم كايد يصل إلى القاهرة لحسم انضمامه للزمالك    محمد يوسف يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور    في مشهد مهيب.. الآلاف يشيّعون جثمان ميمي عبد الرازق ببورسعيد (فيديو وصور)    بقرار ريبيرو.. الأهلي يغلق بابه أمام عودة حمدي فتحي    فرج عامر ناعيا ميمي عبد الرازق: رحل رفيق الدرب    الأهلي يكشف تفاصيل عقوبة تريزيجيه في مونديال الأندية 2025    "فضلت عدم الإعلان".. رحيل أحد المسؤولين عن قطاع كرة القدم بالأهلي    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان أعمال السيطرة على حريق في القلج بالخانكة    متحدث التعليم: وضعنا استراتيجية لتغيير الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفني    ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 4 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر    سيدة تلقي بنفسها من القطار في الفيوم.. إصابات بالغة وبتر في اليد والقدم    بسنت شوقي تكشف حقيقة حملها بعد ظهورها بكليب حسين الجسمي    أول تعليق من ريهام عبدالغفور قبل عرض مسلسل "كتالوج"    حدث بالفن | وفاة مطرب وتعرض نجل مخرج لحادث وسوزي الأردنية تدخل التمثيل    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    لو لقيت حاجة فى الشارع.. أمين الفتوى يوضح التصرف الصحيح شرعًا (فيديو)    أمين الفتوى يحسم حكم فوائد البنوك.. حلال أم حرام؟    ما حكم "تجميد البويضات"؟.. مفتي الجمهورية يجيب    5 فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة.. تعرف عليها    أدوات النجاة للموازنة بين الضغط النفسي والصحة النفسية.. ندوة في مكتبة الإسكندرية    احجز الآن بإعلان "سكن لكل المصريين 7".. وهذه الشروط والمواعيد والمدن PDF    السيطرة على حريق محل فى التجمع دون إصابات    الآن.. سجل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025    ظلام تام في عز الضهر.. تفاصيل أطول كسوف كلي للشمس تشهده 10 دول عربية    عودة الأمطار وموجة حارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحيطة والحذر»    متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور    زيادة جديدة رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو في الصاغة (تفاصيل)    رشوان توفيق: الفن له تأثير خطير.. و"الليل وآخره" يحمل رسائل دينية    حب وتفاهم مستمران.. هذه الأبراج لديها أنجح العلاقات    لغز يكشف الحلم الذي تخفيه في قلبك.. ماذا ترى أولاً؟    مفكر سياسى: الولايات المتحدة ما زالت الأقوى رغم تعدد الأقطاب الدولية    كواليس فيديو منتشر علي السوشيال ميديا لصرخة أم تحاول إنقاذ ابنها    الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا    الكويت تستنكر العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية    ميكالي: حلمي لم يكتمل مع منتخب الشباب.. وأتمنى العودة للتدريب في مصر    الأونروا: الأطفال في غزة يموتون أمام أعيننا ولا نملك الوسائل لعلاجهم    ليفربول يبدأ أولى خطواته لضم إيزاك من معسكر نيوكاسل    بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد قرار المالية (تبكير موعد وزيادة جديدة)    عميد القلب السابق يكشف المعدن السحري لصحة الإنسان (فيديو)    مستشفيان بالفيوم يحصدان المركز الأول في جراحات الأورام والقلب المفتوح على مستوى الجمهورية    ما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية للغذاء والنغذية 2023-2030؟.. الصحة تجيب    كيف نواجة الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    غلق باب الطعون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. وإعلان النتيجة 20 يوليو    شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد ب 22 دولة قبل بداية مهام عملهم    السد العالي جاهز لاستقبال الفيضان.. خبير يكشف سيناريوهات جديدة بشأن سد النهضة    «الأوقاف» تُنظم ندوات ب 1544 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف    رئيس جامعة أسيوط: المدن الجامعية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التعليم الجامعي    «رواد تحيا مصر» تواصل التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بمركز شباب دمياط    «علاج طبيعي القاهرة» تطلق غدًا مؤتمرها الدولي حول جودة الحياة والذكاء الاصطناعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية لرئاسة الجمهورية تقضي بفصل عاملين مهملين بالنقل العام
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجازاة العاملين والسائقين الموظفين بالهيئة العامة للنقل العام، الذين أهملوا ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها بالفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش.
وقررت المحكمة، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه، وسكرتارية عماد عبد الحميد، بوقفهم عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين وخفض الأجر في حدود علاوة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وقد قضت المحكمة بمجازاة تامر محمد عبد النبي محمد – سائق بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة - بالدرجة الوظيفية الرابعة، وإيهاب عبد الحميد فرحات – محصل بالفرع - بالدرجة الوظيفية الخامسة، بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما، وذلك لأنهما في يوم 25 سبتمبر 2013 بدائرة عملهما، وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهما ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المقررة وفقا للقوانين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المحالين تضامنا حال عملهما على السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولى في تغيير خط السير المقرر لهما مع رفع اللافتة الدالة على خط السير وعدم تحميل ركاب بها، وقام الثاني منفردا بالحصول بالزيادة على مبلغ 150 جنيها أثناء عمله على السيارة.
وأضافت المحكمة، أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة.
وأوضحت المحكمة، أن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام إنما تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجا بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجازاة العاملين والسائقين الموظفين بالهيئة العامة للنقل العام، الذين أهملوا ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها بالفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش.
وقررت المحكمة، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه، وسكرتارية عماد عبد الحميد، بوقفهم عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين وخفض الأجر في حدود علاوة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وقد قضت المحكمة بمجازاة تامر محمد عبد النبي محمد – سائق بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة - بالدرجة الوظيفية الرابعة، وإيهاب عبد الحميد فرحات – محصل بالفرع - بالدرجة الوظيفية الخامسة، بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما، وذلك لأنهما في يوم 25 سبتمبر 2013 بدائرة عملهما، وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهما ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المقررة وفقا للقوانين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المحالين تضامنا حال عملهما على السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولى في تغيير خط السير المقرر لهما مع رفع اللافتة الدالة على خط السير وعدم تحميل ركاب بها، وقام الثاني منفردا بالحصول بالزيادة على مبلغ 150 جنيها أثناء عمله على السيارة.
وأضافت المحكمة، أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة.
وأوضحت المحكمة، أن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام إنما تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجا بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.