قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجازاة العاملين والسائقين الموظفين بالهيئة العامة للنقل العام، الذين أهملوا ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها والمخالفين للقواعد والتعليمات المقررة وفقًا للقوانين وخاصة إيرادات وتذاكر خطوط أتوبيسات النقل العام، بالفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية. وكذلك الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، وخفض الأجر في حدود علاوة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد، بمجازاة تامر محمد عبد النبي محمد– سائق بفرع المظلات، التابع لهيئة النقل العامة بالقاهرة، بالدرجة الوظيفية الرابعة وإيهاب عبد الحميد فرحات– محصل بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العام، بالدرجة الوظيفية الخامسة بخصم أجر خمسة عشرة يومًا من راتب كل منهما. وذلك لأنهما في يوم 25 سبتمبر 2013 بدائرة عملهما وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهما ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المقررة وفقًا للقوانين. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحالين تضامنا حال عملهما على السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولى في تغيير خط السير المقرر لها، مع رفع اللافتة الدالة على خط السير وعدم تحميل ركاب بها، وقام الثاني منفردًا بالحصول بالزيادة مبلغ 1،50 جنيه أثناء عمله على السيارة. وأضافت المحكمة أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها أن تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة، التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها، بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون، أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة. وأوضحت المحكمة أن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام إنما تقتضي أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.