أرست المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة اليوم الخميس، مبدءاً هاماً يتعلق بالموظفين العموميين فى الهيئات والقطاعات الحكومية يتمثل فى أن تعاطي الموظفين العموميين فى ديوان رئاسة الجمهورية أو الوزارات لأى مخدر "حشيش أوقنب" يقتضى مجموعة من الجزاءات التأديبية تتمثل فى :"الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة و الحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين و خفض الأجر في حدود علاوة و الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة و الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية و الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة". وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات وعضوية حسين ناجي عضو النيابة الإدارية وهشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد، بمجازاة محمود جمال جابر الشاذلي فنى اتصالات بديوان رئاسة الجمهورية وذلك فى الدعوى المقامة من هيئة النيابة الإدارية بخصم نصف راتبه الشهري وذلك لأنه في غضون شهر مارس2014م بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب للوظيفة وسلك مسلكاً لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن:تعاطي مادة القنب المخدرة علي النحو الثابت بتحليل طبي يوم18/3/2014م بالمخالفة للقانون والتعليمات،وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:" الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار علي الوظيفة العامة تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكاً ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطوياً علي تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره علي كرامة الوظيفة ." . وأضافت المحكمة أن ما يأتيه الموظف خارج العمل يعد إخلالاً بواجبات وظيفته إذا كان ينعكس بأثره على وظيفته ووضعه الوظيفي – باعتبار أن الموظف العام ملزم بأن يسلك السلوك القويم سواء داخل العمل أو خارجها. وأوضحت أن:"كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون،أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار الذي يستوجب تأديبه". وأشارت المحكمة إلى أن"مسئولية العامل تثبت بمجرد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن يأتي عملاً من الأعمال المحظورة عليه قانوناً دون الحاجة إلى إثبات وجود قصد أو إرادة آثمة،وأن الخطأ التأديبي يتحقق بمجرد إغفال أداء العمل بدقة وأمانة". وقالت المحكمة أنه ثبت من الأوراق محمود حمال جابر الشاذلي خرج على مقتضى الواجب للوظيفة وسلك مسلكاً لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن:تعاطي مادة القنب المخدرة علي النحو الثابت بتحليل طبي يوم18/3/2014م بالمخالفة للقانون والتعليمات،فإنها ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً تطمئن له المحكمة .