قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجازاة العاملين والسائقين الموظفين بالهيئة العامة للنقل العام، الذين أهملوا و لم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها والمخالفين للقواعد والتعليمات المقررة وفقا للقوانين، وخاصة إيرادات وتذاكر خطوط أتوبيسات النقل العام بالفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية. وكذلك الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية عمد استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين و خفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان علية قبل الترقية. وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات و عضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول بحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد بمجازاة تامر محمد عبد النبي محمد – سائق بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العامة بالقاهرة ، بالدرجة الوظيفية الرابعة وإيهاب عبد الحميد فرحات – محصل بفرع بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العام ، بالدرجة الوظيفية الخامسة بخصم اجر خمسة عشرة يوما من راتب كلا منهما. وذلك لأنهما في يوم 25 سبتمبر 2013بدائرة عملهما وبوصفهما السابق خرجا علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهما ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة و أمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة ولم يحافظا علي ممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المقررة وفقا للقوانين. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحالين تضامنا حال عملهما علي السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولي في تغيير خط السير المقرر لهما مع رفع اللافتة الدالة علي خط السير وعدم تحميل ركاب بها وقام الثانى منفردا بالحصول بالزيادة مبلغ 1،50 جنيها أثناء عمله علي السيارة. وأضافت المحكمة أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار علي الوظيفة العامة تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكاً ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطوياً علي تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره علي كرامة الوظيفة. وأوضحت المحكمة أن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام إنما تقتضي أن يبذل أقصي درجات الحرص علي أن يكون أدائه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجا بذلك علي واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي علي الوجه المطلوب.