الصحفيين تعلن تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان ل 26 مايو    مشاجرة مسلحة بعين شمس بسبب خلاف بين أطفال    السيدة انتصار السيسى: سعدت اليوم بلقاء أبنائى من ذوى الهمم باحتفالية "أسرتى قوتى"    العروض غير الرسمية والتأشيرات.. تحذير بشأن الحج 2025    أحمد موسى يكشف عدد الشركات المشاركة في مشروع "مستقبل مصر"    بريطانيا تدعو للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على الدبلوماسيين بجنين    سفير أوكرانيا في القاهرة: اتفاق "المعادن النادرة" مع واشنطن إيجابي رغم اعتراض موسكو    بموافقة الشرع.. تفاصيل إعادة مقتنيات جاسوس إسرائيلي إلى تل أبيب    أحمد سالم يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لحسين لبيب.. وملف تجديد السعيد ومستحقات جوميز    الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق ضخم قرب برج ضغط عالي    الجمال المصري.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في مهرجان كان    الجمعة.. قصور الثقافة تعرض "حيضان الدم" على مسرح طهطا    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    طريقة عمل كفتة اللحم بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    الكويت ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    «لا تلبي متطلبات العصر ».. «السجيني»: القوانين الاستثنائية القديمة تعيق حل الأزمة بين المالك والمستأجر    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    أول تعليق من ريال مدريد على إدانة خمسة أشخاص بجرائم عنصرية ضد فينيسيوس    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    مصادر طبية في غزة: 8 قتلى وأكثر من 60 إصابة نتيجة قصف إسرائيلي على جباليا وسط مدينة غزة    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس البرلمان الرجل الثاني في مصر..«سمير صبري»:يتولي شؤون الدولة حال وفاة رئيس الجمهورية.. «حامد الجمل»: الدستور أعطاه الحق فى تشكيل الحكومة
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 01 - 2016

بعد انعقاد الجلسة الإجرائية الأولة والثانية، لانتخاب رئيس مجلس النواب، ووكيلين المجلس، بدأت الأفكار تتسارع إلي أزهان الجميع، حول ما إن كانت صلاحيات رئيس البرلمان تفوق صلاحيات رئيس الوزراء، أم كفل الدستور منفذًا للحكومة بعيد عن طائلة البرلمانيين.
وفي التقرير التالي ترصد «صوت الأمة»، اختصاصات رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان في الدستور، بالإضافة إلي تعليق القانونين والدستوريين علي صلاحياتهما.
صلاحيات رئيس الوزراء بالدستور.
وفقا للمادة «167» من الدستور المصري، تمارس الحكومة بوجه خاص، الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
بالإضافة إلي توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، فضلاً عن إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
واكدت ذات المادة علي صلاحيات الحكومة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وفقا لأحكام الدستور، بالإضافة إلأي تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
صلاحيات رئيس مجلس النواب
تعد الصلاحيات المعروضة هي صلاحيات البرلمان، وقد تم اختزالها في صلاحيات رئيس مجلس النواب، وذلك كون رئيس مجلس النواب السيد علي عبد العال، جاء بأغلبية الأصوات والتى شكلت «401 صوتًا»، من اصل «580 صوتًا» شاركا في انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب، وهي:
التشريع
حيث ذكرة المادة 101 من الدستور، أن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة، وأشارة المادة 122 من الدستور، إلي درورة تقديم تقرير من الحكومة للمجلس حال قبول اللجنة النوعية إجازة المشروع
إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة
وفقا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.
كما يجب وفقا للمادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى.
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
وفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.
ترشيح رئيس الجمهورية
تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مناقشة برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة
وفقا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له القاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
ووفقا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما، كلف رئيس الجمهورية، رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ووفقا للمادة 169 من الدستور، يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
تعديل الدستور
يحق لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 226 من الدستور، أو ل«خمس أعضاء مجلس النواب»، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
ووفقا لذات المادة، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات .
إقرار حالتى الحرب والطوارئ
لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
ووفقا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. إقرار حالتى الحرب والطوارئ.
تعليق الخبراء
وفي ذات السياق أكد عدد من القانونيين أن رئيس البرلمان لدية سلطات أعلي من رئيس الوزراء فيما يختص بتشكيل الحكومة وتشريع القوانين، ولهذا يعد الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية.
في البداية قال الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض، إن الدستور والقانون ينصان علي أن رئيس البرلمان هو الرجل الثاني عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «صبري» ل«صوت الأمة»، اليوم الإثنين، أنه في حال وفاة رئيس الجمهورية يدير البلاد رئيس البرلمان، لحين إنتخاب رئيس جديدًا.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقية الدستوري، أنه الدستور أعطي لرئيس البرلمان سلطات، لتشكيل الحكومة وتشريع القوانين.
وأضاف الجمل في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، أنه وفقًا للقانون يعد رئيس البرلمان هو الرجل الثاني في الدولة عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إن علي عبد العال النائب المعيين، ورئيس مجلس النواب، أصبح الرجل الثاني في البلاد، وذلك وفقا لم نص عليه الدستور المستفتي عليه الشعب عقب ثورة 30 يونيو.
وأضاف «عبد النبي» ل«صوت الأمة» أن عبد العال هو القائم بأعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي في حال غيابه.
وأشار الفقه الدستوري والقانوني، إلي أن رئيس مجلس النواب يحق له التدخل في شؤون الوزارات وفقا للدستور، وتابع: «مجلس النواب يتخذ القرارات في جميع شئون الدولة، ويعتبر النظام الرئاسي الحالي شبه برلمان»، موضحًا أن للبرلمان الحق في التدخل في كافة الشئون ومناقشتها ومن الممكن إن يجعل الدولة تعدل عن قرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.