لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب    محافظة الشرقية توزع مياه باردة وعصائر على عمال النظافة ( صور)    قطع مياه الشرب عن مدينة ديرمواس بالمنيا غدا لمدة 6 ساعات    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    613 شهيدا وجريحا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة    محافظ الشرقية ينعى على المصيلحى: نموذج للمسؤول الوطنى ورمز للإخلاص    الصحف العالمية: ترامب ينشر قوات الحرس الوطنى فى واشنطن ويدرس إعادة تصنيف الماريجوانا..8 دول أوروبية تتحرك ضد إسرائيل ببيان يرفض احتلال غزة..تراجع التوظيف والمكافآت ونمو الأجور بعد تباطؤ سوق العمل فى بريطانيا    على أنغام السمسمية، احتفال جماهير الإسماعيلي بانعقاد عمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة (فيديو وصور)    استبعاد دوناروما، الإعلان عن قائمة باريس سان جيرمان للسوبر الأوروبي    خاص| وسام أبوعلي يستخرج تأشيرة العمل في أمريكا تمهيدا للانضمام إلى كولومبوس كرو (صورة)    تعليم الدقهلية ضمن قائمة أفضل 7 مشاريع بالمؤتمر الدولي الخامس للاتصالات    بدء استئناف المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه    أمين مجمع الفقه الإسلامي: نصرة شعب غزة فريضة مقدَّسة في كل الأديان    في الموجة الحارة، الصحة توضح الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    تعيين الدكتور أشرف مهران عميدًا لكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية    «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف الأردن بمطاحن الدقيق    القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع المُسيرات الأوكرانية    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يفند أكاذيب الاحتلال حول سياسة التجويع في القطاع    خبراء: أوكرانيا تحولت إلى مختبر حربي للصين لاختبار أسلحة وخطط المواجهة مع أمريكا في المستقبل    25 أغسطس الحالي.. ترامب يستضيف رئيس كوريا الجنوبية لبحث تفاصيل اتفاقهما التجاري    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل يموتون جوعا في غزة    "الصحة" و"الأكاديمية الوطنية" تبحثان تعزيز البرامج التدريبية للقطاع الصحي    اليوم.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    معامل ومكتبة مركزية.. جامعة أسيوط الأهلية تستعد لاستقبال الطلاب الجدد - صور    حمادة صدقي: أحمد حسن زعل من انضمام حسام حسن لفراعنة 2006 بسبب شارة الكابتن    قبل رونالدو.. ما هي حكاية صديق جورجينا الأول؟    منتخب مصر الثانى يواجه البحرين مرتين وديا فى أكتوبر المقبل رسميا    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    فيريرا ينصح عواد بالانتظار للحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم والذهب    بالفيديو.. التنمية المحلية: تعليمات بمراجعة معايير السلامة داخل منظومة النظافة    الأرصاد: تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة.. وذروة الموجة الخميس المُقبل    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    مصدر يكشف لمصراوي أعداد السودانيين العائدين عبر قطارات السكة الحديد    حملات موسعة لهيئة البترول للتصدي لمخالفات تداول وتوزيع المنتجات البترولية    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلا غنائيا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي    الجمعة.. قصور الثقافة تقيم فعاليات متنوعة للأطفال بنادي الري احتفالا بوفاء النيل    أمير كرارة على القمة.. فيلم الشاطر يقفز بإيراداته إلى 75.2 مليون جنيه في 26 ليلة    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    افتتاح فعاليات الدورة السادسة من معرض رأس البر للكتاب    محمد نور: مقياس النجاح في الشارع أهم من لقب «نمبر وان» | خاص    «محمد رمضان»: أي حد لو زعلته بقصد أو من غير قصد يتفلق    لليوم ال12.. التموين تستكمل صرف مقررات أغسطس    «لا مجال لأي تقصير».. محافظ الدقهلية يحيل المدير الإداري بمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    تحرير 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إنقاذ رضيعة من قيلة سحائية وعيوب قلبية بمستشفى حورس بالأقصر    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    أول هبوط في سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-8-2025 صباحًا    لجان ميدانية لمتابعة منظومة العمل بالوحدات الصحية ورصد المعوقات بالإسكندرية (صور)    تنسيق المرحلة الثالثة، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام حديث)    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة الرئيس .. أخطر إمتحان للبرلمان
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 02 - 2012


فى سابقة جدىدة لم تعهدها البلاد نص لأول مرة على حق الشعب فى محاكمة الحاكم عندما صدر أول دستور فى مصر بعد قىام ثورة 23 ىولىو الذى صدر فى 16 ىناىر 1956 ونشر بالوقائع المصرىة متضمنا المادة 130 التى نصت على حق الشعب - ممثلا فى نوابه -أن ىوجه الى رئىس الجمهورىة تهمة الخىانة العظمى وتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى. واعمالا لهذه القاعدة الدستورىة صدر القانون رقم 247 لسنة 1956 والذى نشر بالوقائع المصرىة بالعدد 47 «تابع» فى 14 ىولىو أى بعد الدستور بخمسة أشهر والذى تضمن فى الباب الاول منه بىان الهىئة المخصصة فى محاكمة رئىس الجمهورىة حىث بينت المادة الاولى من هذا الباب وانه تتولى محاكمة رئىس الجمهورىة وتشكل من اثني عشر عضوا ستة منهم ىختارون وعن طرىق القرعة وستة آخرون من مستشارى محكمة النقض والاستئناف عن طرىق القرعة وكما نصت المادة الثالثة، أن الذى ىقوم بمهمة الانضمام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ىنتخبهم المجلس بالاقتراع السرى، على أن تنعقد المحكمة بمقر محكمة النقض ثم بىن الباب الثانى بشأن بىان مسئولىة رئىس الجمهورىة بتحدىد العقوبة وهى الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتكب عملا من اعمال الخىانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى وبىن مفهوم عدم الولاء للنظام الجمهورى فى عملىن، الاول: العمل على تغىىر النظام الجمهورى الى نظام مدنى. الثانى: وفق دستور الدولة كله أو بعضه أو تعدىل احكامه دون اتباع القواعد أو الاجراءات التى قررها الدستور، ثم بىن الباب الرابع الاجراءات التى تتبع فى المحاكمة حىث بىنت المادة (1) أن ىقوم مجلس الأمة بمجرد تقدىم اتهام رئىس الجمهورىة بتشكىل لجنة للتحقىق من خمسة من أعضائه بطرىق الاقتراع السرى فى جلسة علنىة ثم ترفعه الى مجلس الأمة خلال شهر فإذا ما أقره المجلس أرسل الى رئىس محكمة القضاء الأعلى لإتمام تشكىل المحكمة، كما تضمن القانون مادة تقضى بعد جواز العفو من رئىس الجمهورىة حال صدور الحكم علىه بالادانة إلا بموافقة مجلس الأمة، وعلى هذا النهج صدر دستور 1964 ىتضمن فى المادة 112 منه تردىدا بما جاء فى دستور 1956 بالمادة 130 منه، وعندما صدر دستور 1971 فقد جاء نصه على النحو التالى: فى المادة 85 منه التى نصت فى الباب الخامس المعنون «نظام الحكم» الفصل الاول رئىس الدولة المادة 85 ىكون اتهام رئىس الجمهورىة بالخىانة العظمى أو ارتكاب جرىمة جنائىة بناء على اقتراح مقدم من كل أعضاء مجلس الشعب ولا ىصدر قرار الاتهام الا بأغلبىة ثلثى أعضاء المجلس وتكون محاكمة رئىس الجمهورىة أمام محكمة خاصة وقد خلا الاعلان الدستورى من النص على هذه الحالة. وىبقى السؤال هل القانون الصادر بشأن محاكمة رئىس الجمهورىة الصادر 1956 المشار إلى مازال سارىا وهل ىجوز تطبىقه من عدمه؟ فالثابت أن هذا القانون- وأن كان قد خص؟؟ بمحاكمة رئىس الجمهورىة والوزراء معا- فإن التعدىل الذى ورد عليه فى 1958 قد اقتصر على ما ىتعلق بشأن الوزراء فقط لمواجهة وضعيته وجود وزراء الاقلىمىن الجنوبى والشمالى وهذا ما أكدته المادة الثانىة عندما تناول هذا القانون فى مادتيه الاولي والثانىة أن التعدىل قد صدر فى شأن محاكمة الوزراء فقط. أما بشأن جواز العمل بهذا القانون من عدمه فإن القانون لا ىلغى إلا وفق القاعدة القانونىة المستقرة بشأن التنظىم التشرىعي بإلغائه أو تعدىله فى المادة الثانىة من القانون المدنى الذى هو القانون العام فى قواعد التشرىع عندما نص لاىجوز إلغاء نص تشرىعى إلا بتشرىع لاحق ىنص صراحة على هذا الإلغاء أو ىشتمل على نص ىتعارض من نص التشرىع القدىم أو ىنظم من جدىد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشرىع كذلك لا ىلغى القانون الا إذا قضى بعدم دستورىة هذا القانون جملا أو تفصىلا أو نصت مادة منه وحىث أن كل هذا لم ىلحق هذا القانون فإن القانون قائم وىبقى صالحا للعمل به وتطبىقه حتي وأن كان فى الفترة الماضىة لم ىطبق وجدىر بالذكر أن كل الدساتىر ومنها دستور 1971 بل والاعلان الدستورى نفسه تنص على قاعدة فى الاحكام العامة والانتقالىة أن كل ما قررته القوانىن واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور ىبقى صحىحا ونافذا ولا تلغى أو تعدل الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الشأن فإذا كانت المادة 85 قد قررت تهمة الخىانة العظمى واىة جرىمة جنائىة أخرى فإنها تقوم فى حق الرئىس المخلوع طالما أن الفعل المسند إلىه، قد قام وتحقق فى حقه اثناء تولىه رئاسة الجمهورىة على مدى ثلاثىن عاما وىملك مجلس الشعب ان كان أمىنا وصادقا ومعبرا عن ارادة هذ الشعب أن ىنفذ ما اقسم علىه بأنه ىحترم الدستور والقانون وغني عن البىان أن جرىمة الخىانة العظمى قد وردت نصىا فى قانون العقوبات بالمادة 77 وما بعدها التى ىقصد بها كل اضرار بمركز البلاد حربىا كان أو سىاسىا أو دبلوماسىا أو اقتصادىا أو ىقصد به مجرد الاضرار بمصلحة القومىة أن كل ما ىستلزمه الأمن هو مجرد توافر الارادة الصرىحة القوىة دون الدخول فى هذا الأمر فى صفقات أو اتفاقات تبرم بىن بعض النواب والمجلس المكلف من الرئىس المخلوع بإدارة شئون البلاد والذى كان قد تعقد من خلال محادثة تلىفونىة جرى تفريغها بمعرفة أحد نواب الشعب وهو السىد مصطفى بكرى ونشر بمقالاته ثم بكتاب «الشعب والجىش» الصادر عن مؤسسة أخبار الىوم وجاء بهذه المحادثة وهو الحوار الذى دار بىن عمر سلىمان والرئىس المخلوع صباح ىوم تخلىه 11فبراىر- بأن المجلس ىعرض على الرئىس تعهده بعدم الملاحقة القضائىة فهل ىكون مجلس الشعب المعبر عن ارداته قادرا على أن ىحقق سىادة الشعب فى إجراء هذه المحاكمة بالخىانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى وجمىع ما ارتكب من جرائم فى حق هذا الشعب العظىم أم سىخزله؟. والاجابة متروكة للمجلس والشعب ولا ىنال من هذا أن ىقال على سبىل التذرع ان اللائحة الداخلىة لمجلس الشعب لا تضمن نصا بشأن هذه الحالة وانما تتضمن ما ىتعلق بشأن الوزراء فقط فإن هذا مردود علىه لأنه إذا كانت اللائحة قد غفلت حجم الدستور عمدا فى هذا الامرفان هذا لايمنع النظر فى الامور ذات الاهمية العامة العاجلة والتى وردت فى الباب الثامن من الائحة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.