يعقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إجتماعاً ساخناً يوم الإثنين القادم لمناقشة بنود مواد مشروع قانون الرياضة الجديد والذى شهد مبكراً خلافات حادة على بعض مواده التى من المفترض أن يتم إرسالها لوزارة الشباب والرياضة نهاية الإسبوع الجارى حيث إختلفوا على المادة الخاصة ببند الثمانى سنوات وأكدوا على أنها ملك أصيل للجمعية العمومية وأن صياغتها بهذا الشكل يرسخ التدخل الحكومى الذى يحدد مدة مجلس الإدارة بدورتين عندما نصت المادة على "دون إخلال بشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يُشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب" وكان لزاماً على المشرع عدم تحديد المده وتركها للجمعية العمومية ،كما إتفق الأعضاء على تمسكهم بنص الماده التى تم إرسالها إلى وزارة الرياضة وتتوافق مع الميثاق ألأوليمبى ولا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص ، فيما إتفق الجميع فى الجلسه التى جمعتهم على أن يتم إرسال ملاحظتهم على مسودة القانون فى عدد من المواد الخلافية وأهمها الماده " 14 " التى ترسخ اللجوء للمحاكم المدنية ونصت على " لا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى أو بقرار من جمعيتها العمومية"، ويرجع اعتراض اللجنة على هذه المادة إلى مخالفتها للميثاق ألأوليمبى الذى يؤكد بعدم اللجوء للمحاكم المدنية فى الشئون الرياضية إلا إذا كانت هناك كخالفات مالية فقط وثابته بحكم قضائى نهائى واجب التنفيذ، كما اعترضت اللجنة على المادة «17» التى تتيح للجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية بالمراقبه المالية وأكد الأعضاء بأن المركزى للمحاسبات الذى يراقب كل مؤسسات الدولة هو المسئول الأول عن المراقبة المالية ، ولا لايجوز مراقبة جهتين للماليات حيث تنص الماده على "تخضع الهيئات الرياضية - عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة - لرقابة كل من الجهة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها" . كما سيناقش الأعضاء غداً نصوص المواد «36» و«83» اللذين ينصان على تسوية المنازعات والتحكيم الرياضى والمطالبة بضرورة تعديلها، حيث من المتوقع أن يتم تم رفض البند الخاص بالتحكيم الرياضى وفض المنازعات لتعارضها مع نصوص وأحكام الميثاق الأولمبى ، الذى يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية فى المنازعات الرياضية،لإن اللجنة الأولمبية الدولية تحظر اللجوء إلى المحاكم العادية للفصل فى المنازعات الرياضية. ويجب على القانون أن يشمل تخصيص لجنة لفض المنازعات فى أى هيئة رياضية سواء نادى أو اتحاد للفصل فى أى أمور تحدث بين الرياضيين ، وإذا لم يرضى أحكامها أى من الطرفين المتنازعين يلجأ المتضرر إلى مركز التحكيم الدولى التابع للجنة الأوليمبية الدولية ثم يكون التحكيم النهائى فى المنازعة مكانها المحكمة الرياضية الدوليه بلوزان .