قضت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، بوقف الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد أبو العلا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل في المحاماة ومهن أخرى، تعليقيا. وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارا من تاريخ إصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة ) من المشكو في حقهم بشؤون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا العهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين محمد ابو العلا محمد نائب رئيس مجلس ادارة المعهد وحتى تاريخه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان نقل المحامى من جدول غير المشتغلين يحكمه المادة 44 من قانون المحاماة، والتى تنص على اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، فضلا عن أن المحكمة الإدارية العليا قضت بوقف الطعنين تعليقيا واحالتهما بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقمى 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ولازالت الدعوى الدستورية المقامة طعنا على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الان واضافت الحيثيات انه لما كانت المنازعة الجدية فى دستوريتها تحمل فى طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتها مما يزعزع قضاء هذة المحكمة فى الدعوى، ومن ثم يتعين الحكم بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى المسألة الدستورية صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وتامر يوسف وصالح ترك وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار ورامى الخراط.