"بيطري قناة السويس" تُطلق فعاليات بيئية وعلمية ومهنية شاملة الأسبوع المقبل    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025    القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء تواصل ندواتها بمساجد شمال سيناء (صور)    سفيرة الاتحاد الأوروبي: الدور المصري حيوي في تحقيق السلام بالمنطقة    توريد أكثر من 175 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة    شعبة المستلزمات الطبية تناقش مشكلات القطاع مع هيئتى الشراء الموحد والدواء    انتهاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول    ماكرون يدعو أوروبا لإدانة الوضع فى غزة لكسب مصداقيتها بشأن أوكرانيا    أسلحة برشلونة الفتاكة تجتاح إسبانيا    وفود ببطولة أفريقيا للشطرنج تؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية    خلال 24 ساعة.. ضبط 19 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية    الجناح المصري بمهرجان كان يناقش التعاون السينمائي بين الولايات المتحدة ومصر    انطلاق مهرجان كان السينمائي وسط مخاوف من تعريفات ترامب الجمركية على الأفلام    إصلاح اعوجاج بالعمود الفقري وانزلاق غضروفي متعدد بمستشفى دمياط العام    سفيرة الاتحاد الأوروبي تشيد بدور مصر في القضية الفلسطينية    أسعار الأسماك اليوم في مصر    كرة سلة - بتروجت يصعد للدوري الممتاز    «10 مليون دولار!».. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن عدم بيع زيزو    رسميًا.. الزمالك يعلن اتخاذ الخطوات الرسمية نحو رفع إيقاف القيد    وزير الري يعلن الإسراع فى إجراءات بدء تنفيذ عملية تأهيل كوبري عبوده    مصرع 3 بينهم طفل وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك    استطلاع صادم ل نتنياهو.. تراجع حاد في شعبية الليكود والمعارضة تتقدم ب62 مقعدا    هدى الإتربي بإطلالة أنيقة في مهرجان كان السينمائي    عرض الجزء الأول من فيلم "الزعيم" على شاشة الوثائقية غدا السبت    الدقران: غزة تتعرض لحرب إبادة شاملة والمستشفيات تنهار تحت وطأة العدوان    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    رئيس برشلونة يعلن تجديد عقد فليك حتى 2027    تعاون ثلاثي بين الرعاية الصحية وقناة السويس والتأمين الاجتماعي بشأن العاملين بهيئة قناة السويس    الكشف الطبي بالمجان على 1091 مواطنا في قافلة طبية بدمياط    مصرع شاب غرقا في ترعة الإبراهيمية ببني سويف    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس    في أجواء من البهجة.. افتتاح 3 مساجد جديدة الفيوم    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في القليوبية    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    عبدالناصر فى «تجليات» الغيطانى    بسنت شوقي تكشف عن حلم حياتها الذي تتمنى تحقيقه    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025    بعد استثنائها من الدخول المجاني.. أسعار تذاكر زيارة متاحف «التحرير والكبير والحضارة»    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    عدوان متواصل على سلفيت.. الاحتلال والمستوطنون يحرقون منازل ومركبات ويعتقلون السكان    أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم الجمعة 16 مايو 2025    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    مقتل عامل طعنا على يد تاجر مواشي في منطقة أبو النمرس    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    الدوري الإسباني.. بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» فى حيثيات إلغاء «إعدام حبارة»: شرط إجماع آراء القضاة لم يتحقق مما يبطل الحكم
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 07 - 2015

• قاضيان سمعا المرافعة لم يحضرا جلسة النطق بالحكم ولم يوقعا على المسودة
حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة لحكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد المتهم عادل حبارة و15 متهما آخرين بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لاتهامهم بقتل الجنود المصريين فى مذبحة رفح الثانية أغسطس 2013 والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولى ونبيل عمران وأحمد الخولى ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمى وكاظم عطية ومحمد عبدالسلام نواب محكمة النقض وبسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
قالت المحكمة فى بداية حيثياتها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة فإن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر فى القانون، وأن النيابة العامة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول دون بيان تاريخ هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعى فيه الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون السابق ذكره، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ذلك أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
تابعت المحكمة: حيث إن المادة 46 سالفة البيان تنص على أنه: «... وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39» ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم جميع موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.
وكانت المادة 35 من القانون المذكور تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، وكانت المادة 39/2 من القانون المشار إليه قد نصت على أنه: «وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».
وكان من المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونا عاما بالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: «لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا» كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه: «يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم» وكانت المادة 178 من ذات القانون توجب بيان المحكمة التى أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من النصوص المشار إليها أن عبارة «المحكمة التى أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم» إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم، وأنه ولئن كان لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على
مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، بيد أنه إذا حصل لأحدهم مانع من حضور جلسة تلاوة الحكم وجب ان يوقع على مسودته عملا بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات المشار إليها.
وأشارت الحيثيات إلى ان نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن المشرع استوجب انعقاد الاجماع عند إصدار الحكم بالإعدام انما اتجه مراده إلى ان يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة التشريع، لما كان ذلك، وتبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن المستشارين عبدالشافى عثمان وحمادة الصاوى كانا عضوين بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى وقررت حجزها للحكم، ومن قبل قررت ارسال أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه فى الدعوى عملا بنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إصدار الحكم بالإعدام، غير أنهما لم يشتركا فى الهيئة التى نطقت به وانما حل محلهما مستشاران آخران كما لم يوقعا على مسودة الحكم المعروض والمطعون فيه مما لا يفيد اشتراكهما فى المداولة وهو ما لا يتحقق به توافر شرط إجماع الآراء الذين يتطلبه القانون عدن إصدار الحكم بالإعدام، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.