رئيس جامعة سوهاج: نولي طلابنا من ذوي الهمم رعاية متكاملة    اسعار اللحوم اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى أسواق ومجازر المنيا    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 7 ديسمبر 2025    «الاستثمار»: دليل إرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية    قرار صيني بشأن الذهب.. كيف تفاعلت الأسعار في مصر؟    مصر تنضم لمركز المعرفة للتأمين الصحي الشامل لدعم السياسات الوطنية الصحية    وزير الخارجية: المشروعات الكندية إضافة للجهود الوطنية في مجالات التنمية    الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف مبانٍ في خان يونس    الكرملين يشيد بتعديل استراتيجية الأمن القومي الأمريكية حول روسيا    حريق هائل في مدينة كريمنشوك الأوكرانية جراء هجوم روسي عنيف| فيديو    ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سائحين بالهند    مفاجأة.. سلوت يدرس استبعاد محمد صلاح من قائمة مباراة ليفربول وإنتر ميلان    كأس العرب| «سوريا وفلسطين» صراع على الصدارة..وفرصة أخيرة لقطر وتونس    محمد السيد يحرز ذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بعد الفوز على لاعب إسرائيل    تعرف علي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة    توضيح هام من محافظة الجيزة بشأن الكثافات المرورية باتجاه منزل البحر الأعظم    استدرجها داخل مزرعة وأشعل فيها النيران.. الإعدام لقاتل زوجته بنجع حمادي    محافظ القليوبية يتابع حادث سقوط 8 عمال نتيجة انهيار شدة خشبية    حريق محدود داخل مستشفى ديروط الجديدة بأسيوط دون إصابات    عرض عربي أول ناجح لفلسطين 36 بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    روجينا تبدأ تصوير «حد أقصى» في أول تعاون مع ابنتها مايا زكي رمضان 2026    كبار وأطفال بلا مأوى.. التدخل السريع يتعامل مع 519 بلاغًا خلال نوفمبر    «كنت منسجما وأنا أسمعه».. الشيخ حسن عبد النبي يشيد بمتسابق دولة التلاوة    ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 2.39% خلال شهر أغسطس    انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة لها    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم    نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    وزير الصحة: وضع تصور شامل للمبادرات الرئاسية والبرامج الاستثمار فى البشر    طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية    مقتل 9 وإصابة 7 في حوادث على طريق سريع في شينجيانج الصينية    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    إنقاذ شخص من الغرق في نهر النيل بالجيزة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» فى حيثيات إلغاء «إعدام حبارة»: شرط إجماع آراء القضاة لم يتحقق مما يبطل الحكم
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 07 - 2015

• قاضيان سمعا المرافعة لم يحضرا جلسة النطق بالحكم ولم يوقعا على المسودة
حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة لحكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد المتهم عادل حبارة و15 متهما آخرين بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لاتهامهم بقتل الجنود المصريين فى مذبحة رفح الثانية أغسطس 2013 والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولى ونبيل عمران وأحمد الخولى ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمى وكاظم عطية ومحمد عبدالسلام نواب محكمة النقض وبسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
قالت المحكمة فى بداية حيثياتها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة فإن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر فى القانون، وأن النيابة العامة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول دون بيان تاريخ هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعى فيه الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون السابق ذكره، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ذلك أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
تابعت المحكمة: حيث إن المادة 46 سالفة البيان تنص على أنه: «... وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39» ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم جميع موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.
وكانت المادة 35 من القانون المذكور تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، وكانت المادة 39/2 من القانون المشار إليه قد نصت على أنه: «وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».
وكان من المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونا عاما بالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: «لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا» كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه: «يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم» وكانت المادة 178 من ذات القانون توجب بيان المحكمة التى أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من النصوص المشار إليها أن عبارة «المحكمة التى أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم» إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم، وأنه ولئن كان لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على
مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، بيد أنه إذا حصل لأحدهم مانع من حضور جلسة تلاوة الحكم وجب ان يوقع على مسودته عملا بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات المشار إليها.
وأشارت الحيثيات إلى ان نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن المشرع استوجب انعقاد الاجماع عند إصدار الحكم بالإعدام انما اتجه مراده إلى ان يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة التشريع، لما كان ذلك، وتبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن المستشارين عبدالشافى عثمان وحمادة الصاوى كانا عضوين بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى وقررت حجزها للحكم، ومن قبل قررت ارسال أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه فى الدعوى عملا بنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إصدار الحكم بالإعدام، غير أنهما لم يشتركا فى الهيئة التى نطقت به وانما حل محلهما مستشاران آخران كما لم يوقعا على مسودة الحكم المعروض والمطعون فيه مما لا يفيد اشتراكهما فى المداولة وهو ما لا يتحقق به توافر شرط إجماع الآراء الذين يتطلبه القانون عدن إصدار الحكم بالإعدام، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.