انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    انقطاع التيار الكهربائي عن 14 قرية وتوابعهم ومنطقة ب7 مراكز بكفر الشيخ    تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    إصدار وتجديد تراخيص شركات إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية    الاحتلال يواصل خروقاته بقطاع غزة ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس    وزير الخارجية يلتقى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية على هامش منتدى الدوحة    الحوثيون يبدأون محاكمة 13 مختطفا بينهم موظفون في السفارة الأمريكية    أزمة صلاح وسلوت تتصاعد.. اجتماع طارئ في ليفربول لحسم مستقبل الفرعون المصري    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    منافس بيراميدز المحتمل - رغم عدم الخسارة.. كروز أزول يودع من نصف نهائي الدوري المكسيكي    محمد صلاح .. عندما تقسو الكرة على الأساطير    انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار بكفر الشيخ الأحد 7 ديسمبر 2025    النشرة المرورية.. زحام على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة    رئيس جامعة سوهاج: مبادرة تمكين نقلة نوعية لدعم ذوى الهمم وإعفاء من المصروفات    أكرم القصاص: ظهور الرئيس السيسى فى فيلم فيفا رسالة تؤكد دور مصر فى السلام    متى يُعرض فيلم Peaky Blinders في السينما؟    وزير الصحة: وضع تصور شامل للمبادرات الرئاسية والبرامج الاستثمار فى البشر    طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    سعر السمك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة    مصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي بولاية جوا الهندية    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    مقتل 9 وإصابة 7 في حوادث على طريق سريع في شينجيانج الصينية    اسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    شاب ينهي حياته بأقراص مهدئة لمروره بأزمة نفسية في أكتوبر    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» فى حيثيات إلغاء «إعدام حبارة»: شرط إجماع آراء القضاة لم يتحقق مما يبطل الحكم
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 07 - 2015

• قاضيان سمعا المرافعة لم يحضرا جلسة النطق بالحكم ولم يوقعا على المسودة
حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة لحكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد المتهم عادل حبارة و15 متهما آخرين بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لاتهامهم بقتل الجنود المصريين فى مذبحة رفح الثانية أغسطس 2013 والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولى ونبيل عمران وأحمد الخولى ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمى وكاظم عطية ومحمد عبدالسلام نواب محكمة النقض وبسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
قالت المحكمة فى بداية حيثياتها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة فإن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر فى القانون، وأن النيابة العامة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول دون بيان تاريخ هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعى فيه الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون السابق ذكره، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ذلك أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
تابعت المحكمة: حيث إن المادة 46 سالفة البيان تنص على أنه: «... وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39» ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم جميع موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.
وكانت المادة 35 من القانون المذكور تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، وكانت المادة 39/2 من القانون المشار إليه قد نصت على أنه: «وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».
وكان من المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونا عاما بالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: «لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا» كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه: «يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم» وكانت المادة 178 من ذات القانون توجب بيان المحكمة التى أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من النصوص المشار إليها أن عبارة «المحكمة التى أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم» إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم، وأنه ولئن كان لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على
مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، بيد أنه إذا حصل لأحدهم مانع من حضور جلسة تلاوة الحكم وجب ان يوقع على مسودته عملا بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات المشار إليها.
وأشارت الحيثيات إلى ان نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن المشرع استوجب انعقاد الاجماع عند إصدار الحكم بالإعدام انما اتجه مراده إلى ان يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة التشريع، لما كان ذلك، وتبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن المستشارين عبدالشافى عثمان وحمادة الصاوى كانا عضوين بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى وقررت حجزها للحكم، ومن قبل قررت ارسال أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه فى الدعوى عملا بنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إصدار الحكم بالإعدام، غير أنهما لم يشتركا فى الهيئة التى نطقت به وانما حل محلهما مستشاران آخران كما لم يوقعا على مسودة الحكم المعروض والمطعون فيه مما لا يفيد اشتراكهما فى المداولة وهو ما لا يتحقق به توافر شرط إجماع الآراء الذين يتطلبه القانون عدن إصدار الحكم بالإعدام، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.