نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)    أوكرانيا.. تأهب في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    في لحظة عائلية دافئة.. محمد رمضان يُطفئ شموع عيد ميلاده مع أولاده (فيديو)    استشهاد 75 بغزة منذ فجر الجمعة جراء القصف الإسرائيلي    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل 4 موظفين بمجلس الدولة لإدانتهم بالإضراب عن العمل
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 07 - 2015

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت ، بمعاقبة 4 موظفين بسكرتارية المحاكم بمجلس الدولة، بالفصل النهائي من الخدمة، لإدانتهم بالإضراب عن العمل.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر إبريل من عام 2013 حيث أبلغ المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقتها، هيئة النيابة الإدارية بمذكرة، قال فيها، إنه "أثناء عقده جلسة خاصة لنظر دعويين قضائيتين، وقبل الإنتهاء من نظرهما والبدء في المداولة فوجئ بطرقات عنيفة بعصا على باب حجرة المداولة، ومحاولة بعض العاملين اقتحام غرفة المداولة، ومنع المحكمة من الأستمرار في عملها بهتافات تتعالى مضمونها أنهم لن يسمحوا للمحكمة بالاستمرار في عملها".
وأضافت المذكرة، أن "العاملين المتجمهرين أقدموا على فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة مرتين، حينما حاول رئيس المحكمة، إبلاغهم بأن مطالبهم ليس للمحكمة صلة بها وإنما تقع ضمن اختصاص إدارة مجلس الدولة"، مؤكدا أنه انصرف هو وباقي أعضاء المحكمة حتى لا ينطور الأمر إلى أكثر من ذلك، دون استكمال المدوالة.
ومن جانبها، حققت النيابة الإدارية في المذكرة، وأثبتت التحقيقات، أن الموظفين الأربعة الذين ظهرت صورهم بمقاطع الفيديو هم كلا من عاطف محمد عبدالعزيز، ومحمود سيد جاد، و هاني خيرت عبدالهادي ، ومحمد محمود فتح الله، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية بإتهامات من بينها إنزال مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة للمحكمة وإعاقة عملها، واستخدام العنف في إعاقة عمل المحكمة.
وفي جلسة 31 مايو 2014 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، إلا أن الموظفين المحكومين أقاموا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، وأقامت هيئة النيابة الإدارية طعنا فرعيا على ذلك الحكم.
وأثناء تداول القضية أمام المحكمة أثبت الموظفون المتهمون تركهم للخصومة أمام المحكمة، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع و قبلت طعن النيابة الإدارية و عدلت الحكم المطعون فيه ليصبح معاقبتهم بالفصل من الخدمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها "ليست ملزمة بإصدار حكم بإنقضاء الطعن لترك الخصومة فيه، استنادا إلى ما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ قضائية مفادها عدم جواز ترك الخصومة في موضوعات الدعاوى المتعلقة بالنظام العام".
وأكدت المحكمة، أن الشريعة الإسلامية لم تجيز الإضراب عن العمل إذا كان القصد منه الإضرار بالغير، إعمالا لقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقدم على جلب ، موضحة أن الدستور وإن كان قد اعترف بالخق في الإضراب فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمي، وهو التوقف عن العمل فقط، وبالتالي فهو يحظر على العاملين المضربين حمل الأسلحة أو استعمال العنف أو تعطيل مصالح المواطنين.
وأضافت المحكمة، أن "قانون العقوبات اعتبر امتناع الموظف عن عمله أو تركه عمله، بقصد عرقلة سيره والإخلال بانتظامه، جريمة عاقب عليها بالحبس والغرامة، مؤكدة أن ما نسب للموظفين المتهمين في هذه القضية من اتهامات لا تعد أعمالا مشىروعة وليست أعمالا مباحة بل هي أعمال إجرامية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.