مجلس النواب في جلسة طارئة الثلاثاء.. ومصادر: تعديل وزاري مرتقب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رئيس جامعة دمياط يتفقد القاعات الدراسية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    رئيس حزب الوفد يحل جميع اللجان الإقليمية والنوعية    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    وزير السياحة: مصر الوجهة السياحية الأولى للسائحين الأتراك في عام 2025    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بارتفاع وربح 29 مليار جنيه    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    إجراءات جديدة للشركات الناشئة بشأن المعاملات الضريبية.. المشاط تكشف    مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب قادمة من بريطانيا    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    زيسكو يتقدم بهدف أمام الزمالك من ركلة جزاء بالكونفدرالية    الاتحاد السكندري يستعيد مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    تأجيل محاكمة مديرة مدرسة خاصة ومشرفاتها بتهمة تعريض الطلاب للاعتداء    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الليلة.. انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل 4 موظفين بمجلس الدولة لإدانتهم بالإضراب عن العمل
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 07 - 2015

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت ، بمعاقبة 4 موظفين بسكرتارية المحاكم بمجلس الدولة، بالفصل النهائي من الخدمة، لإدانتهم بالإضراب عن العمل.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر إبريل من عام 2013 حيث أبلغ المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقتها، هيئة النيابة الإدارية بمذكرة، قال فيها، إنه "أثناء عقده جلسة خاصة لنظر دعويين قضائيتين، وقبل الإنتهاء من نظرهما والبدء في المداولة فوجئ بطرقات عنيفة بعصا على باب حجرة المداولة، ومحاولة بعض العاملين اقتحام غرفة المداولة، ومنع المحكمة من الأستمرار في عملها بهتافات تتعالى مضمونها أنهم لن يسمحوا للمحكمة بالاستمرار في عملها".
وأضافت المذكرة، أن "العاملين المتجمهرين أقدموا على فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة مرتين، حينما حاول رئيس المحكمة، إبلاغهم بأن مطالبهم ليس للمحكمة صلة بها وإنما تقع ضمن اختصاص إدارة مجلس الدولة"، مؤكدا أنه انصرف هو وباقي أعضاء المحكمة حتى لا ينطور الأمر إلى أكثر من ذلك، دون استكمال المدوالة.
ومن جانبها، حققت النيابة الإدارية في المذكرة، وأثبتت التحقيقات، أن الموظفين الأربعة الذين ظهرت صورهم بمقاطع الفيديو هم كلا من عاطف محمد عبدالعزيز، ومحمود سيد جاد، و هاني خيرت عبدالهادي ، ومحمد محمود فتح الله، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية بإتهامات من بينها إنزال مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة للمحكمة وإعاقة عملها، واستخدام العنف في إعاقة عمل المحكمة.
وفي جلسة 31 مايو 2014 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، إلا أن الموظفين المحكومين أقاموا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، وأقامت هيئة النيابة الإدارية طعنا فرعيا على ذلك الحكم.
وأثناء تداول القضية أمام المحكمة أثبت الموظفون المتهمون تركهم للخصومة أمام المحكمة، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع و قبلت طعن النيابة الإدارية و عدلت الحكم المطعون فيه ليصبح معاقبتهم بالفصل من الخدمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها "ليست ملزمة بإصدار حكم بإنقضاء الطعن لترك الخصومة فيه، استنادا إلى ما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ قضائية مفادها عدم جواز ترك الخصومة في موضوعات الدعاوى المتعلقة بالنظام العام".
وأكدت المحكمة، أن الشريعة الإسلامية لم تجيز الإضراب عن العمل إذا كان القصد منه الإضرار بالغير، إعمالا لقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقدم على جلب ، موضحة أن الدستور وإن كان قد اعترف بالخق في الإضراب فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمي، وهو التوقف عن العمل فقط، وبالتالي فهو يحظر على العاملين المضربين حمل الأسلحة أو استعمال العنف أو تعطيل مصالح المواطنين.
وأضافت المحكمة، أن "قانون العقوبات اعتبر امتناع الموظف عن عمله أو تركه عمله، بقصد عرقلة سيره والإخلال بانتظامه، جريمة عاقب عليها بالحبس والغرامة، مؤكدة أن ما نسب للموظفين المتهمين في هذه القضية من اتهامات لا تعد أعمالا مشىروعة وليست أعمالا مباحة بل هي أعمال إجرامية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.