هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنفذ مشروعًا لرقمنة العمليات وتطوير تطبيقات ذكية    مدير المركبات بالقوات المسلحة: قادرون على تصنيع أي مدرعة عسكرية بمواصفات عالمية    إبراهيم حسن: انطلاق معسكر منتخب مصر غدًا    تموين القليوبية: صرف 517 مليون رغيف ببطاقات التموين خلال نوفمبر وتحرير 2349 مخالفة    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    مصر تعلن استعادة قطعتين أثريتين من بلجيكا    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    بعد أحكام الإدارية العليا، حزب العدل يكشف تجاوزات المال السياسي في انتخابات النواب    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية حماية البحر المتوسط خلال فاعليات COP24    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    أحمد فهمي يعتذر لهنا الزاهد: مكنش قصدي أجرحها.. ورامز فاجئني بالسؤال    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الحرب الأمريكي: لقد بدأنا للتو في ضرب تجار المخدرات    أستاذ طب نفسى: طفل من بين ثمانية أطفال يتعرض للتحرش فى العالم (فيديو)    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    مجلس أمناء مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد أولى اجتماعاته برئاسة مشيرة خطاب    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    مسئول أمريكى عن تجاوزات نتنياهو: سيدمر نفسه بنفسه    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    يلا شووت.. مصر تبدأ رحلة كأس العرب باختبار ناري أمام الكويت على ملعب لوسيل اليوم    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل 4 موظفين بمجلس الدولة لإدانتهم بالإضراب عن العمل
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 07 - 2015

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت ، بمعاقبة 4 موظفين بسكرتارية المحاكم بمجلس الدولة، بالفصل النهائي من الخدمة، لإدانتهم بالإضراب عن العمل.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر إبريل من عام 2013 حيث أبلغ المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقتها، هيئة النيابة الإدارية بمذكرة، قال فيها، إنه "أثناء عقده جلسة خاصة لنظر دعويين قضائيتين، وقبل الإنتهاء من نظرهما والبدء في المداولة فوجئ بطرقات عنيفة بعصا على باب حجرة المداولة، ومحاولة بعض العاملين اقتحام غرفة المداولة، ومنع المحكمة من الأستمرار في عملها بهتافات تتعالى مضمونها أنهم لن يسمحوا للمحكمة بالاستمرار في عملها".
وأضافت المذكرة، أن "العاملين المتجمهرين أقدموا على فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة مرتين، حينما حاول رئيس المحكمة، إبلاغهم بأن مطالبهم ليس للمحكمة صلة بها وإنما تقع ضمن اختصاص إدارة مجلس الدولة"، مؤكدا أنه انصرف هو وباقي أعضاء المحكمة حتى لا ينطور الأمر إلى أكثر من ذلك، دون استكمال المدوالة.
ومن جانبها، حققت النيابة الإدارية في المذكرة، وأثبتت التحقيقات، أن الموظفين الأربعة الذين ظهرت صورهم بمقاطع الفيديو هم كلا من عاطف محمد عبدالعزيز، ومحمود سيد جاد، و هاني خيرت عبدالهادي ، ومحمد محمود فتح الله، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية بإتهامات من بينها إنزال مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة للمحكمة وإعاقة عملها، واستخدام العنف في إعاقة عمل المحكمة.
وفي جلسة 31 مايو 2014 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، إلا أن الموظفين المحكومين أقاموا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، وأقامت هيئة النيابة الإدارية طعنا فرعيا على ذلك الحكم.
وأثناء تداول القضية أمام المحكمة أثبت الموظفون المتهمون تركهم للخصومة أمام المحكمة، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع و قبلت طعن النيابة الإدارية و عدلت الحكم المطعون فيه ليصبح معاقبتهم بالفصل من الخدمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها "ليست ملزمة بإصدار حكم بإنقضاء الطعن لترك الخصومة فيه، استنادا إلى ما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ قضائية مفادها عدم جواز ترك الخصومة في موضوعات الدعاوى المتعلقة بالنظام العام".
وأكدت المحكمة، أن الشريعة الإسلامية لم تجيز الإضراب عن العمل إذا كان القصد منه الإضرار بالغير، إعمالا لقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقدم على جلب ، موضحة أن الدستور وإن كان قد اعترف بالخق في الإضراب فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمي، وهو التوقف عن العمل فقط، وبالتالي فهو يحظر على العاملين المضربين حمل الأسلحة أو استعمال العنف أو تعطيل مصالح المواطنين.
وأضافت المحكمة، أن "قانون العقوبات اعتبر امتناع الموظف عن عمله أو تركه عمله، بقصد عرقلة سيره والإخلال بانتظامه، جريمة عاقب عليها بالحبس والغرامة، مؤكدة أن ما نسب للموظفين المتهمين في هذه القضية من اتهامات لا تعد أعمالا مشىروعة وليست أعمالا مباحة بل هي أعمال إجرامية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.