• فرحات: يفتقد حالة الضرورة والرئيس لا يملك القرار منفرداً.. راشد: كان يجب أخذ رأي الأجهزة.. والجمل: يلغي القوانين التي تحظر عزل المسؤولين اختلفت آراء الخبراء القانونيين حول دستورية قانون تنظيم حالات إقالة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فمن جانبه يرى الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إنه "غير دستوري" شأنه شأن معظم القوانين التي أصدرها الرئيسان عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي دون الالتزام بحالة الضرورة التي تجيز إصدار القوانين في غيبة البرلمان، بالمخالفة للمادة 156 من الدستور. وأكد فرحات أن القانون مخالف لقاعدة "من يملك التعيين يملك العزل" لأن دور رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات مقيد بموافقة أغلبية البرلمان، فيجب أن يكون دوره في الإقالة مقيداً بذلك أيضاً "وإلا فقد يعزل رئيس الجمهورية رئيس الهيئة أو الجهاز، ويمتنع مجلس النواب عن تعيين آخر". ويرى فرحات أيضاً أن هذا القانون لا يسري على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه قانون عام يقيده القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي يحظر إعفاء رئيس الجهاز في المادة 20 منه. وفي السياق ذاته، قال المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن القانون يخالف المادة 215 من الدستور التي تستوجب أخذ رأي الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مضيفاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالمستشار هشام جنينة وسأله "هل أُخذ رأي الجهاز في القانون" فأجاب بالنفي. وفي المقابل، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حالة الحرب التي تعيشها مصر مع الإرهاب تمثل حالة ضرورة تجيز لرئيس الجمهورية أن يصدر ما يراه ضرورياً من قرارات بقوانين، وفقاً لسلطته التقديرية في تحديد حالة الضرورة، ومن ثم فإن الحديث عن أن هذه التشريعات ليست ضرورية لا أساس له من المنطق. وأضاف الجمل أن النص الدستوري يجيز لرئيس الجمهورية في أي وقت استبعاد رؤساء الجهات والهيئات إذا فقدوا شروط تعيينهم، مشيراً إلى أن المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ومثيلاتها في أي قانون خاص لا تقيد هذا الحق، لأن القانون الجديد صدر بعدها وبالتالي ينسخها وفقاً لقاعدة "التالي ينسخ السابق" بالإضافة إلى صدوره نفاذاً لنص دستوري.