- الأجهزة الأمنية لم تستطع الوصول للفاعل الأصلي.. والنيابة اقترحت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القتل قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها ببراءة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، من جرائم القتل العمد وحيازة السلاح في أحداث قصر الاتحادية، إنه من المقر قانونا أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين وليس مجرد الظن أو التخمين، ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في الاتهام المسند للمتهمين بشأن جناية القتل العمد وإحراز السلاح والذخائر وجنحة الضرب. وسردت المحكمة: "كانت محصلة شهادة محمود عبد القادر المصاحب للمجني عليه الحسيني ابو ضيف وقت الحادثة، "أنه شاهد المتهم عبد الرحمن عز حال تحديده أشخاصا بعينهم بتسليط أشعة الليزر عليهم بعد أن تجولا سويا لتصوير الأحداث وأنه بسبب الظلام المخيم على المكان لم يتمكن من مشاهدة الشخص الذي أطلق النار على المحني عليه أبو ضيف وكان هناك أعمال كر وفر من جانب الفريقين في المظاهرات". كما شهد اللواء أحمد جمال الدين أن الاشتباكات بين الفريقين تصاعدت وامتدت إلى خارج محيط قصر الاتحادية فسقط قتلي ومصابون وأصيب 60 فردا من الشرطة. وأكدت المحكمة بعد أن عددت أقوال بعض الشهود، أنه نظرا إلى كثرة عدد المتظاهرين من الطرفين واستخدام الطرفين لأسلحة نارية وبيضاء وحجارة فقد تعذر تحديد الأشخاص الذين قاموا بالقتل. وذكرت المحكمة ما ورد بتقرير تحريات الامن القومي المؤرخ في 45 فبراير 2013 "انه في مساء يوم 5 ديسمبر 2012 تصاعدت الأحداث بالاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات المتهم مرسي وشارك مع الطرفين عناصر تتواجد بشكل ثابت في الأحداث المصحوبة بالعنف من شباب الالتراس واطفال الشوارع والبلطجية وتلك العناصر يتم استغلالها من معظم القوى السياسية لخدمة مصالحهم، حيث استخدم الطرفان في الاشتباكات بينهما الرصاص الحي والخرطوش والاسلحة البيضاء وتم الاطلاق بشكل عشوائي". وقالت المحكمة قضائها بالبراءة من القتل: أن جميع الأجهزة المناط بها أمر التحري لم تتوصل الى معرفة اى من ارتكب جناية القتل او احرز الاسلحة والزخائر دون ترخيص، وما جرى على وزارة الداخلية من عدم قدرتها على التوصل لتحديد الفاعلين، بما تحويه من اجهزة مثل الامن الوطني والعام وما تفرع منه من اجهزة اخرى. و أشارت الى أن جهاز الامن القومي قدم ثلاثة تقارير خلت جميعها من تحديد اشخاص الفاعلين، الامر الذي حذا بالنيابة العامة في مراحل تحقيق الدعوى الى تحرير مذكرة باقتراح في الاوراق صدور أمر بألا وجه لإقامتها لعدم معرفة الفاعل عن جرائم القتل العمد واحراز الاسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص. وأضافت المحكمة بأنه اندس عدد من الاشخاص اطلقوا النار على الفريقين، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة ولم يتم ضبط الباقي وما توصل معرفته من تلك الاسلحة والذخائر هي طلقات خرطوش عيار 16 ملم و12 ملم و9ملم و5.5 ملم طلقات مدمدمة تنشطر باختراقها جسد الضحية، وبذلك تعذر بيان طبيعة السلاح الذي اطلقها، وبالنظر للاعتيارات السابقة فان المحكمة تتشكك في توافر نسب الاتهام بالقتل للمتهمين. وكانت المحكمة قد عاقبت الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 أخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين أخرين، إثر إدانتهم بإستعراض القوة والعنف والإحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء يومي 5 و 6 ديسمبر 2012. وقضت أيضا ببراءة مرسي وجميع المتهمين من تهمتي حيازة السلاح والقتل العمد لثلاثة من المجني عليهم على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف.