أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجري أو البترولي، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قِبل رئيس الوزراء. وقال فهمي، في تصريحات صحفية، إن "المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتضمن أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الآمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقًا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوي الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى حالة المخالفة". وأوضح أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها في المادتين رقمي 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررًا من قانون البيئة، تلتزم المنشآت العاملة في مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به، وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شئون البيئة وفقًا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه ويحظ تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقًا لدراسة تقويم الأثر البيئي. وأشار إلى أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي في كل من الموانئ والأرصفة ومحطات التخزين، تتضمن فيما يتعلق بالتفريغ فى الموانئ أن يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولو كان بشكل مؤقت، يحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وذلك للشركات التي لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعني، حفاظًا على البيئة المائية، وفي حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانئ بستائر قماشية من مادة البولي إيثلين. وأضاف وزير البيئة، أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم، ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات، يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة، حيث يجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة، أما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم، وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بانشاء محطات لتحميل الفحم في عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة، تتكون من هوبر وأنبوب القاء وسيور ماقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم. أما المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، فتحدد الكميات المطلوبة سنويًا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه باى تجمع سكني، الاستيراد يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف في أي كمية من الفحم المخصص لها لأية جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.