وكيل أوقاف الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير    محافظ القليوبية يوزع الورود على الزائرين بمنطقة الكورنيش ببنها    السيسي يهنىء المصريين بعيد الأضحي المبارك    محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمسنين ويقدم لهم الهدايا والورود - صور    وسام أبوعلي: سأكون خائنا إن لم أشارك في مباراة فلسطين وعمان    الأهلي يوجه رساله لجماهيره في أول أيام العيد    590 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بمراكز شباب عروس البحر المتوسط    محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد سيدي جابر بنطاق حي شرق    أخبار مصر: المصريون يحتفلون بالعيد، ماسك يفتح الملف الأسود ل ترامب، زيزو يطير لأمريكا، الأرصاد تحذر من طقس أول أيام العيد    إقبال واسع على شواطئ ومنتزهات جنوب سيناء في العيد (صور)    آلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (فيديو وصور)    مجازر القاهرة تفتح أبوابها مجانا لذبح الأضاحي طوال أيام العيد    محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بشرم الشيخ ويوزع عيديات على الأطفال    فرحة العيد تملأ مسجد عمرو بن العاص.. تكبيرات وبهجة فى قلب القاهرة التاريخية    بالصور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في المنصورة    محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الحياة عقب صلاة العيد ويقدم التهنئة للمرضى والأطقم الطبية (صور )    أوكرانيا تتعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص    الرئيس السيسي يغادر مسجد مصر بالعاصمة بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك    فى أحضان الفراعنة ..آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بساحة أبو الحجاج الأقصري    أهالي مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الكبير    بعد صلاة العيد.. شاهد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من محيط مسجد مصطفى محمود    10 صور ترصد أكبر تجمع للمصلين بالإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك    إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالبحر الأحمر    موظفون في البيت الأبيض سيجرون اتصالًا مع إيلون ماسك للتوسط في الخلاف مع ترامب    هبة مجدي: العيد يذكرني بفستان الطفولة.. وبتربى من أول وجديد مع أولادي    تدخل عاجل بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ شابة من الوفاة    متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في غزة    «علي صوتك بالغنا».. مها الصغير تغني على الهواء (فيديو)    محمد صبحي: بذلنا قصارى جهدنا لإسعاد جماهير الزمالك    «محور المقاومة».. صحيفة أمريكية تكشف تحركات إيران لاستعادة قوتها بمعاونة الصين    خليل الحية: حماس لم ترفض مقترح ستيف ويتكوف الأخير بل قدمنا تعديلات عليه    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 6 يونيو بسوق العبور للجملة    عيدالاضحى 2025 الآن.. الموعد الرسمي لصلاة العيد الكبير في جميع المحافظات (الساعة كام)    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    محافظ القليوبية يتابع استعدادات وجاهزيه الساحات لاستقبال المصلين    خاص| الدبيكي: مصر تدعم بيئة العمل الآمنة وتعزز حماية العاملين من المخاطر    «زي النهارده» في 6 يونيو 1983.. وفاة الفنان محمود المليجى    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    عبارات تهنئة رومانسية لعيد الأضحى 2025.. قلها لحبيبك فى العيد    أبو الغيط: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بلبنان تهدد بتجدد العنف    وفاة الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي عن عمر 89 عاماً    الفرق بين صلاة عيد الأضحى والفطر .. أمين الفتوى يوضح    طرح البرومو الرسمي لفيلم the seven dogs    كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في البيت وعدد التكبيرات في كل ركعة    الأوقاف: صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية    مسجد نمرة.. مشعر ديني تُقام فيه الصلاة مرة واحدة في العالم    بعد التتويج بالكأس.. الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات    رسميا.. نهاية عقد زيزو مع الزمالك    خلال حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس.. «مدبولى»: معًا نبنى مُستقبلًا رقميًا واعدًا تكون فيه مصر مركزًا إقليميًا للبيانات والبرمجيات    محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان للتهنئة بعيد الأضحى    كيرلي وقصات شعر جديدة.. زحام شديدة داخل صالونات الحلاقة في ليلة العيد    بعد طرحها.. "سوء اختيار" ل مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    صبحي يكشف سبب حزنه وقت الخروج وحقيقة سوء علاقته مع عواد    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص الدستور تغيب عن حيثيات حكم الإدارية العليا بتجريم الإضراب
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 05 - 2015

* المحكمة عرضت تاريخ قوانين معاقبة المضربين من 1923 حتى 2011 ولم تشر إلى مادتى «الحق» فى دستورى 2012 و2014
الاستناد إلى مرسوم من المجلس العسكرى كدليل على عدم تطبيق حق الإضراب المذكور في«اتفاقية العهد الدولي«
التصديق على الاتفاقية ما هو إلا وعد من الحكومة بتعديل القوانين وفقًا للشريعة الإسلامية
الحيثيات تلزم الموظف بإظهار « الولاء للدولة ونظام الحكم القائم» بكل الصور
أحدث حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم بتجريم الإضراب ومعاقبة الموظفين العموميين المضربين، زلزالا فى الوسط القانونى، لما تضمنه من حيثيات استندت إلى الشريعة الإسلامية فى المقام الأول، إلا أن الحيثيات الكاملة للحكم التى حصلت عليها «الشروق» اشتملت على العديد من النقاط المهمة التى تثار لأول مرة فى حكم بات غير قابل للطعن.
المحكمة عرفت الإضراب بأنه «امتناع العاملين بالمرافق العامة عن اداء اعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم – دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف ومع استمرار تمسكهم بها – وذلك بقصد الاعلان من جانبهم عن احتجاجهم على اوضاع معينة أو عن مطالب معينة يطالبون المسئولين بتحقيقها أو بقصد اظهار السخط والاستنكار لأعمال أو إجراءات لا ترضيهم» واعتبرت المحكمة أن «الإضراب بهذا المعنى يتنافى مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، ومن ثم فإن تجربة إثبات قوة يخوضها موظفو المرفق العام فى مواجهة الحكومة والمجتمع».
وسردت المحكمة مراحل تطور حق الإضراب تشريعيا فى مصر، حيث لم يكن معاقبا عليه حتى 1923وكان المشرع مكتفيا بالعقوبات التأديبية على المضربين، إلا أنه وإزاء كثرة الإضرابات من العمال والموظفين صدر القانون 37 لسنة 1923 الذى مايز بين فئة عمال المرافق العامة التى تدار بالطريق المباشر وفئة عمال المرافق التى تدار بالامتياز، فجعل عقوبة الفئة الأولى الحبس حتى 6 أشهر إذا تركوا عملهم دون مسوغ قانونى، وبالنسبة للفئة الثانية التى تعادل موظفى القطاع الخاص حاليا فكانت القاعدة أن لهم الحق فى الإضراب بشرط إخطار المدير أو المحافظ قبله بخمسة عشر يوما على الأقل.
وأوضحت المحكمة أن كثرة الإضرابات فى ظل هذا القانون دفعت المشرع إلى إصدار قانون جديد هو 116 لسنة 1946 الذى جرم ترك الموظفين العموميين أعمالهم للإضراب «أو إحداث فتنة بين الناس وإخلال بالمصلحة العامة» كما حظر على كل من يقوم بخدمة عامة أو يعمل فى المرافق العامة أو يسد حاجة عامة أن يترك عمله أو يمتنع عنه عمدا، وعقوبة ذلك كانت الحبس والغرامة، كما عاقب القانون بالحبس والغرامة كل من يعتدى على حق الآخرين فى العمل.
ثم صدر القانون 24 لسنة 1951 لتشديد العقوبات الواردة فى القانون السابق لتصبح الحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة وغرامة لا تزيد على 100 جنيه، أو الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 جنيها إذا امتنع موظف عن العمل بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه.
ثم صدر القانون 2 لسنة 1977 الذى تضمن مادة واحدة تتعلق بالإضراب، وتنص على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقين فى ذلك أو ابتغاء لغرض مشترك، إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومى».
ولأن هذا النص العام كان ينطبق على جميع العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، فتعرض لانتقادات عديدة بسبب تشديد العقوبات، فصدر القرار بقانون 194 لسنة 1983 بإلغائه، ليصبح قانون عام 1951 هو الشريعة الوحيدة الحاكمة لإضراب موظفى وعمال المرافق العامة.
ثم تحدث الحكم عن اتفاقيات العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى وقعت عليها مصر وتتضمن فى مادتها الثامنة حماية الحق فى الإضراب، حيث كانت قد وقعت فى 4 أغسطس 1967 على الاتفاقية وتحفظت فى وثيقة التصديق بأن يؤخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارض الاتفاقية معها، ثم صدقت مصر على الاتفاقية فى 1 أكتوبر 1981 بشرط أخذ أحكام الشريعة الإسلامية فى الاعتبار.
ثم أفرد الحكم جزءا كبيرا من الحيثيات للحديث عن قواعد الفقه الإسلامى التى تحكم من وجهة نظر المحكمة مسألة الإضراب «سواء كان من الحقوق أو الحريات» وأبرزها قاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» وقاعدة «الضرر لا يزال بمثله» معتبرا أن «أحكام الشريعة لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إليها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كان صادرا من العاملين فى مرفق عام ما دام سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها».
وانتهى الحكم إلى نتيجة أنه «لا مجال لإعمال الاتفاقية بشأن الإضراب طالما خالفت أحكام الشريعة الإسلامية بهذا الشكل» بل وذهب الحكم لأبعد من ذلك فوصف الاتفاقية بأنها «لا تعدو أن تكون وعدا مبذولا من الحكومة المصرية بعمل منسق مع غيرها لضمان تقرير الحقوق الواردة بها، بشرط مطابقتها أحكام الشريعة، وذلك بتعديل قوانينها».
وأثار الحكم نقطة جدلية أخرى هى ما إذا كان تصديق مصر على هذه الاتفاقية كفيلا بإلغاء القوانين السابق ذكرها بشأن الإضراب من عدمه، فأكد فى هذا الإطار أن «الاتفاقية لم تنسخ ما سبق إصداره من قوانين» واستدلت على ذلك بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر فى 2011 عقب ثورة يناير القرار بقانون 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل والذى اعتبر إضراب الموظفين جريمة جنائية يعاقب عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات».
ورغم أن هذا القرار بقانون صدر فى ظرف استثنائى ومن سلطة حكم تولت السلطة التشريعية مؤقتا، إلا أن الحكم اعتبر صدور هذا القانون «دليلا على موقف المشرع المصرى تجاه مسألة الإضراب بعد التوقيع على الاتفاقية عام 1981».
ورغم أن الواقعة محل القضية حدثت عام 2013، وصدر حكم أول درجة فيها بإدانة الموظفين المضربين فى ديسمبر 2014، وصدر هذا الحكم فى 18 أبريل 2015، إلا أن المحكمة لم تشر فى حيثياتها من قريب أو بعيد إلى المادتين 64 و15 من دستورى 2012 و2014 على الترتيب، اللتين نصتا صراحة على أن «الإضراب حق ينظمه القانون»، ولم يتحدث عما إذا كان هذا الاتجاه الحديث من المشرع الدستورى المصرى له أثر على القوانين القائمة أم لا.
كما أن الحكم وطوال حديثه عن قواعد الفقه الإسلامى التى استند إليها لحظر الإضرابات، فإنه لم يحدد العلاقة بين تطبيق الشريعة على الاتفاقية وبين الآثار المترتبة على المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» وما إذا كانت قواعد الفقه التى استند إليها من بين هذه المبادئ أم لا.
وفى ختام الحيثيات، تحدثت المحكمة عن أن «طاعة الرؤساء هى العمود الفقرى لأى نظام إدارى» معتبرة أن الالتزام ليس فقط فى أداء العمل بإخلاص وأمانة ودون تعطيل مصالح الناس، بل إن «تنفيذ التعليمات طبقا لسياسة الدولة لا يكفى للقول بأن الموظف قد أدى واجبه، لأنه ملتزم أيضا بأن يكون مسلكه كاشفا عن ولائه للدولة ونظام الحكم القائم، والقدر الأدنى فى هذا الأمر يتمثل فى عدم مهاجمة نظام الدولة وفلسفتها الاجتماعية فى الاجتماعات العامة أو الخاصة، وعدم القيام بأى تصرف يسىء إلى سمعة الدولة، أو أى تصرف يكون من شأنه النيل من سلامة النظام وتجريحه».
ولم يشر الحكم بعد أو قبل هذه الفقرة إلى الفوارق الاصطلاحية بين كلمتى «النظام والدولة» خاصة وأن الكلمة الأولى تعنى فى بعض المراجع السياسية «النخبة السياسية التى تتولى الحكم فى الدولة والاتجاهات التى تعتنقها فى مختلف مناحى الحياة» وهو ما يتنافى قطعا مع مصطلح «الدولة» الذى يشير إلى الوطن ومؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية ومقوماته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.