سعر الذهب اليوم الإثنين 6_10_2025 في الأقصر. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    على غرار أسورة المتحف المصري.. سرقة لوحة أثرية من سقارة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025في المنيا.. تعرف على مواعيد الأذان    مستشار ألمانيا يدعم حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية    كثافات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى وانتشار أمني مكثف أعلى الطرق السريعة    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    المنتخب يطير إلى المغرب اليوم لتحقيق حُلم المونديال    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    تامر حسني يرد على تكريم نقابة المهن التمثيلية برسالة مؤثرة: "الحلم اتحقق بفضل شباب المسرح المصري"    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    محمد شوقى يمنح لاعبى زد راحة 48 ساعة خلال توقف الدورى    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    تعرف على مواقيت الصلاة غد الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتراضات قضائية تعرقل تعديلات قانون الكسب غير المشروع

«الدستورية» ترفض الخضوع لجهاز الكسب بعد نقل تبعيته إلى «القضاء الأعلى»
المحكمة تطلب «لجنة داخلية» لفحص إقرارات الذمة المالية لأعضائها بعيدا عن الجهاز
مجلس الدولة ينتظر وصول المشروع.. ومصادر: الرأى السائد يعارض المشروع بدعوى استقلال كل هيئة قضائية بشئونها
يحيط الغموض بمصير التعديلات الجديدة التى أقرتها حكومة إبراهيم محلب وأعدتها وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب على قانون الكسب غير المشروع، بسبب معارضة جهات قضائية لإخضاع أعضائها لسلطة جهاز الكسب غير المشروع التابع حاليا لوزارة العدل والذى ستنتقل تبعيته إلى مجلس القضاء الأعلى وفقا للتعديلات الجديدة.
وتعثر إصدار مشروع التعديلات منذ وافق عليه مجلس الوزراء فى 11 مارس الماضى، رغم أن وزارة العدالة الانتقالية حصلت على موافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عليه فى 3 مارس الماضى، كما عرضته على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق عليه فى 10 فبراير الماضى، ثم وافق فى 16 مارس على تعديلات نهائية أدخلت على المادتين 5 و46 من القانون.
ويعود سبب التعثر إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة خلال مراجعته للمشروع، اكتشف عدم استيفاء الشروط الدستورية لإصداره، حيث لم يتم أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية المختلفة فيما تضمنه مشروع القانون من «سريانه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية أيا كانت درجاتهم» وذلك وفقا للمادة 185 من الدستور التى تشترط «أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».
وأرسل القسم برئاسة المستشار مجدى العجاتى إلى مجلس الوزراء فى 28 مارس الماضى خطابا يؤكد فيه ضرورة أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروع القانون، وفى 4 أبريل الحالى أرسل المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، خطابا إلى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، يطلب فيه رأى المحكمة فى مشروع القانون، مرفقا به مذكرته الإيضاحية.
وعقدت المحكمة الدستورية جمعيتها العامة التى ارتأت رفض المشروع فيما تضمنه من «فحص إقرارات الذمة المالية لرئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين بواسطة هيئات الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، والتى تكون مشكلة من أعضاء القضاء العادى (القضاة العاديين) باعتبار هذا الأمر انتهاكا لحصانة أعضاء المحكمة وهيئة مفوضيها».
وقالت المحكمة فى رأيها إنها تؤيد سريان قانون الكسب غير المشروع بصفة عامة على رئيسها ونوابه وأعضاء هيئة مفوضيها، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة، وتلازم المسئولية مع السلطة والشفافية، تطبيقا لنصوص المواد 4 و5 و68 من الدستور.
لكنها عارضت أن «تتولى هيئات الفحص بجهاز الكسب غير المشروع فحص إقرارات الذمة المالية لأعضائها، حيث يستلزم هذا التحقيق فى البلاغات والشكاوى المتعلقة بهذا الشأن طبقا للمادتين 9 و10 من المشروع الجديد للقانون، باعتبار أن تقديم إقرار الذمة المالية وفحصه يهدف إلى التحقق من مصدر الثروة وإثبات شبهة الكسب غير المشروع أو نفيها، ولا يرتبط هذا باتهام جنائى قائم».
وأضافت المحكمة أن «مهمة الفحص مسألة وثيقة الصلة بالواجبات الوظيفية لأعضاء المحكمة واستقلالهم، وتتعارض مع قيام المحكمة – دون غيرها على شئونها وشئون أعضائها، ويمثل نيلا من قوامتها الذاتية، وانتهاكا لحصانة أعضائها وهيئة مفوضيها بالمخالفة للمادتين 191 و194 من الدستور»، مؤكدة أن «مباشرة هذه الإجراءات الماسة برئيس المحكمة وأعضائها ومفوضيها ينطوى حتما على تسليط جهة قضاء على جهة قضاء أخرى»، قاصدة بذلك تسليط القضاء العادى على المحكمة الدستورية.
واقترحت المحكمة بديلا عن ذلك أن «يستعاض عن إخضاع أعضائها لسلطة جهاز الكسب مباشرة، أن يتم تشكيل هيئة فحص وتحقيق داخلية من الجمعية العامة للمحكمة تكون لها ذات اختصاصات وصلاحيات هيئات الفحص بالجهاز، فإذا تبين لها من الفحص وجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة كسب غير مشروع، أحالت الأمر إلى الجمعية العامة للمحكمة لطلب الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد العضو المقصود».
وأكملت المحكمة اقتراحها بأن «تتولى النيابة العامة أو قاض منتدب للتحقيق إجراءات التحقيق وفقا لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من مشروع قانون الكسب غير المشروع، فإذا رأى المحقق أن الأدلة كافية والواقعة تمثل جناية أو جنحة يعاقب عليها قانون الكسب غير المشروع، فيجب عليها عرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة، تمهيدا لإقامة دعوى جنائية ضد القاضى المتهم، فإذا أذنت الجمعية العامة بذلك ورفعت عنه الحصانة، فيكون تمثيل الادعاء للنيابة العامة وحدها، وهى التى يكون لها أيضا حق الطعن على الأحكام الصادرة فى هذه القضايا».
ويترتب على رأى المحكمة المعروض حاليا على مجلس الوزراء إجراء تعديلات على المشروع، مفادها إخراج أعضائها من سلطة جهاز الكسب غير المشروع، وإسناد الفحص والتحقيق إلى لجنة داخلية بالمحكمة تختارها جمعيتها العامة (المشكلة من رئيسها ونوابه) وأن يحال الأمر فيما بعد إلى النيابة العامة لتباشره بذاتها أو بواسطة قاض منتدب للتحقيق، بمعزل عن جهاز الكسب.
ومن المنتظر، بحسب مصادر قضائية، أن تستطلع الحكومة أيضا رأى المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، فى المشروع ذاته، حيث لم ترسله إليه بصفة رسمية حتى الآن، ولم يدل المجلس برأيه فيه.
وأوضحت المصادر أن «الرأى السائد بين قضاة مجلس الدولة يتطابق مع رأى المحكمة الدستورية، خاصة أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد سبق وأكدت فى يناير 2014 عدم خضوع قضاة مجلس الدولة أو أعضاء أى جهة أو هيئة قضائية أخرى لسلطة جهاز الكسب، وعدم جواز تسليط أى جهة إدارية أو قضائية على شئون جهة قضائية أخرى».
وكانت هذه الفتوى قد أكدت فى حيثياتها أنه «لا يجوز أن تكون حصانة القضاة وسيلة لحمايتهم من المسئولية عن عثراتهم التى تخل بشروط توليهم القضاء وقيامهم برسالتهم، وليست عاصما من محاسبتهم عما قد يصدر عنهم من أعمال تؤثر فى هيبة السلطة القضائية» وناشدت المشرع أن يضع وسيلة دستورية وقانونية مناسبة للتحقق من سلامة الذمة المالية للقضاة بشرط «عدم الإخلال بقيام كل جهة قضائية على شئونها، وبمعزل عن تدخل أى سلطة إدارية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.