فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. انخفاض أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    الري تعلن رقمنة 1900 مسقى بطول 2300 كم لدعم المزارعين وتحقيق حوكمة شاملة للمنظومة المائية    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الاثنين سيكون عظيما    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصحفيين» تطعن على «وقف انتخاباتها».. ومصادر: «الإدارية العاليا» تحسم الموقف غدا
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 03 - 2015

قدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اليوم الاثنين، طعنين على الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وإلزام مجلس النقابة بإجراء انتخابات تجديد شاملة كل أعضاء المجلس، وإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج الصحفي محمد خراجة، العضو السابق بمجلس النقابة، بقائمة المرشحين بتلك الانتخابات.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة، أن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، حدد جلسة غدا الثلاثاء لنظر تلك الطعون، لما تتضمنه من ركن استعجال متعلق بانتخابات النقابة المقرر إجرائها يوم الجمعة المقبل الموافق مارس.
وقالت النقابة في الطعن الخاص بحكم وقف الانتخابات، وإلزام النقابة بإجرائها على كافة أعضاء مجلس النقابة، إن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيق نص المادة 76 من قانون 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، نظراً لأن النص واضح وصريح ولا يحتاج لتفسير ولا تأويل، حيث نصت المادة على: "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنته كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم".
وأضاف الطعن أن النص في هذه الفقرة يتحدث عن "العضوية بجلس النقابة"، ولا يتحدث عن مدة مجلس النقابة، بمعن أن النص يوضح بشكل لا لبس فيه أن مدة أعضاء المجلس 4 سنوات دون نقصان أو زيادة، كما أنه لو كانت نية المشرع متجهة إلى الأربع سنوات لكان توقف عند ذلك النص ولم يضف الفقرة الثانية التي تنص على "وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس".
وأكدت النقابة أن لفظ " كل سنتين" الموجود بنص المادة يختلف في تأويله عن لفظ بعد سنتين، إذ ان اللفظ الأول (كل) يفيد ضرورة إجراء الانتخابات كل عامين على نص أعضاء المجلس، ومن ثم فمن المستحيل عقلياً ومنطقياً إجراء الانتخابات كل سنتين على نصف الأعضاء، ثم إجرائها بعد ذلك على عدد الأعضاء بالكامل، ومن هنا فإن التفسير القانوني الوحيد لنص المادة ومنطوقها لا يكون إلا بإجراء الانتخابات (كل سنتين) لنصف عدد الأعضاء، أي إجراء انتخابات التجديد النصفي.
وأشارت
وأشارت النقابة إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري أغتصب سلطة التشريع بأن عدّل قانون النقابة فيما يتعلق بالمادة 43 بأن ذكر الحكم أن المشرع أستن لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لا تشاركها فيها أغلب النقابات المهنية، مؤداها ان عدد اعضاء مجلس إدارة النقابة أثني عشر عضوا خلاف النقيب، وأنه في حين جعل مدة عضوية النقيب سنتين فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية فقط، حدد مدة عضوية مجلس النقابة بأربع سنوات وتنتهي عضوية نصف أعضائه من خلال الاقتراع الذي يجري بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم"، وهو ما يقطع بأن وعاء ذلك الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس.
وأكد الطعن أن ذلك التفسير والتأويل لا يتماشى مع صريح نص المادة، لافتاً إلى أن واجب محكمة القضاء الإداري تطبيق القانون ففي حالة وجود مخالفة له، وليس لها أن تقوم بتعديل القانون الذي لا يجوز تعديله إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية.
وأضافت النقابة أن محكمة القضاء الإداري أعتدت على إرادة الجمعية العمومية بوفق أجراء انتخاباتها في ميعاها الذي حدده القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة على عقد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة".
ورداً على ما ذكره حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضرورة تعديل قانون النقابة، قال الطعن إن تعديل القانون متروك للجمعة العمومية للصحفيين، خاصة وأنه جاري بالفعل إعداد مشروع جديد لقانون نقابة الصحفيين، سيتم عرضه على مجلس النواب القادم.
وفي الأخير قال الطعن "إن الاستمرار في تنفيذ حكم وقف الانتخابات، سيلحق بنقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية أفدح الأضرارا التي يتعذر تداركها، حيث سيترتب عليه استمرار النقيب بالرغم من انتهاء مدته وكذلك ستة من الأعضاء أمضوا فترة الأربع سنوات المنصوص عليها بالقانون، وفي المقابل سيؤدي إلى حرمان الأعضاء الست الباقيين من استكمال مدتهم، القانونية ( الأربع سنوات) والتي أمضوا منها عامين فقط حيث تم انتخابهم في ( مارس 2013)، المر الذي سيؤدي إلى حدوث حالة من الفوضى وعدم المشروعية، كما ان المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية أعدوا أنفسهم لأجراء الانتخابات.
وفي طعنها على حكم إدراج خراجه بقائمة المرشحين بالانتخابات، قالت النقابة إن خراجة صدر ضده عقوبة تأديبية بمجازاته بمنعه من مزواولة مهنة الصحافة لمدة شهر مع نقل أسمه من جدول المشتغلين فترة العقوبة، الأمر الذي أفقده شرط أساسي من شروط الترشح وهو صدور حكم تأديبي ضده.
وأكدت النقابة أن طعن خراجة على هذه العقوبة لا يعني حقه في إدراج أسمه بقائمة المرشحين، الأمر الذي يفقد المطعون ذده أحد شروط الترشح، ويؤكد صحة قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاد أسمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.