قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، السبت، في حكم نهائي بات، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر طعن إلغاء قرار مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاماً، ورفضت طلب إحالة كل من بلغ سن 66 عاماً من اعضاء الهيئات القضائية إلى المعاش. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "الرقابة على دستورية القوانين واللوائح مقصورة على المحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها من جهات التقاضي". وأضافت "القانون أستلزم ان يكون هناك نزاع ذو موضوع يثير مسألة دستورية بخصوص نص قانوني يلزم الفصل في موضوع النزاع، وبالتالي فإذا كان لُب النزاع مسألة دستورية، دون أن يكون هناك موضوع آخر لهذا النزاع يثير هذه المسألة الدستورية، يصبح النزاع بمنأى عن الاختصاص الولائي للمحكمة أو للهيئة ذات الاختصاص القضائي التي أقيم أمامها النزاع". وأوضحت أن الطاعن أقام دعواه على القرار بقانون رقم 159 لسنة 2003، ودفع بعدم دستوريته، رغم أنه قرار تشريعياً وليس قرار إدارياً، وبذلك يتعين على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، دون إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، نظراً لأن الطاعن أقام الطعن عن طريق الإدعاء المباشر بالمخالفة للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التى تنص على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. كان محمد صلاح الدين المحامي، قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدري حملت رقم 4265 لسنة 58 قضائياً، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسني مبارك، بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاماً بدلاً من 65 عاماً، نظراً لانه يفوت الفرصة على خريجي كليات الحقوق الجدد في الالتحاق بالهيئات القضائية. وقضت محكمة القضاء الإداري في 27 يونية 2006 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأقام المدعي طعناً على ذلك الحكم بالمحكمة الإدارية، طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري والحكم بإحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.