نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن ستختبر أسلحتها النووية للتأكد من جاهزيتها    موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    «لا نقبل هدايا المنافسين».. نجم الزمالك السابق يهاجم الأبيض بعد التعثر في الدوري    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    أول اعتراف أمريكي بحجم الأفعال الإسرائيلية في غزة، ومسؤول بالخارجية: زوبعة وستنسى    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    إصابة طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحيطة والحذر»    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    تقارير: وزارة العدل الأمريكية تحقق في مزاعم احتيال داخل حركة حياة السود مهمة    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف النص الذي اقترحته حكومة الببلاوي في قانون التظاهر ورفضه مجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 09 - 2014

• "الشروق" تكشف النص الذي اقترحته حكومة الببلاوي في قانون التظاهر ورفضه مجلس الدولة
• قسم التشريع رفض إعطاء رئيس الوزراء سلطة حظر التجول في بعض الأماكن مؤقتاً لعدم دستوريته
• غرامة التظاهر دون تصريح ضوعفت 6 مرات عند إصدار القانون.. وأضيف حد أقصى لموعد الإخطار
حصلت "الشروق" على وثائق تكشف أن مجلس الوزراء برئاسة د.حازم الببلاوي أراد إضافة نص إلى قانون التظاهر، في فترة ما قبل إصداره رسمياً، تسمح لرئيس الوزراء فرض قيود على تنقل الأشخاص والسيارات في مناطق معينة لمدة محددة، فيما يشبه حظر التجول المعمول به عند سريان قانون الطوارئ، إلاّ أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي رفض إضافة هذا النص مؤكداً عدم دستوريته.
قانون التظاهر بين خلافات الحكومة ومطالب التعديل.. «ملف»
5 قانونيين يعلقون على أزمة التظاهر.. الخلاف سيد الموقف
مصادر قضائية: مشروع وزير العدل الأسبق لم يعاقب المتظاهر دون إخطار.. والمادة 10 لم تحسم محكمة الطعن
خلافات حكومية تؤجل تعديل قانون التظاهر إلى «موعد مجهول»
كما تكشف الوثائق أيضاً أن القانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في 24 نوفمبر الماضي قد طرأت عليه عدة تعديلات لم ترد في النسخة النهائية التي أعدها قسم التشريع تمهيداً لإصدارها، على رأسها مضاعفة الغرامة المقررة كعقوبة لتنظيم المظاهرة بدون إخطار.
أرسل أمين عام مجلس الوزراء في 6 نوفمبر 2013 إلى القسم طالباً منه مراجعة فقرة جديدة تضاف إلى المادة 14 من مشروع القانون الذي كان في مرحلة الدراسة آنذاك، تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية في حالة توافر أدلة كافية على وجود تهديد للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر، أن يأمر بفرض قيود على تنقل الأشخاص والمركبات في أماكن أو مناطق معينة، ولمدة زمنية محددة، ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك".
وكانت هذه الفقرة ستضاف إلى المادة التي تنص على أن "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً أمنياً معيناً امام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة، ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه".
غير أن قسم التشريع أكد أن الفقرة المطلوب إضافتها يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها المادة 6 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 التي تنص على أن " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة".
وشدد القسم على أن فرض قيود على تنقل الأشخاص والمركبات لا تربطه بحق التظاهر ثمة صلة موضوعية، فأتى مفتقداً الرابطة المنطقية التي تبرر وضعه كأحد عناصر تنظيم حق التظاهر.
وأكد القسم أن الأحكام التي تضمنها القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر مازالت سارية عند مراجعة مشروع قانون التظاهر الحالي، بالإضافة إلى أن نظرية الضبط الإداري تتضمن مجموعة الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بصوره الثلاث: الأمن والصحة والسكينة، وأن الإعلان الدستوري قد تضمن في المادة 26 منح اختصاص وضع لوائح الضبط لرئيس الوزراء.
وتكشف الوثائق أيضاً أن قسم التشريع وافق على المادة الثامنة الخاصة بشروط الإخطار دون النص على الإخطار بحد أقصى 15 يوماً قبل بدء المظاهرة، بل نصت على أن يتم قبلها بثلاثة أيام عمل على الأقل دون حد أقصى، على أن تقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً.
كما خلا النص الذي وافق عليه قسم التشريع من ذكر تدرج استخدام القوة لمواجهة أعمال التخريب التي قد يحدثها المتظاهرون، حيث أضيف في النص النهائي للمادة 13 أن تتدرج القوة باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت أو قنابل الدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي.
أما المادة 22 الخاصة بعقوبة التظاهر بدون إخطار، فقد كانت العقوبة غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه في المشروع الذي وافق عليه قسم التشريع، غير أن القانون صدر بعقوبة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.