بحضور الأمين العام واللواء خالد اللبان.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي (أهلا رمضان) بالحديقة الثقافية    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تويوتا تكشف عن الجيل التاسع من Hilux بلمسات هجينة وكهربائية لأول مرة    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    استطلاع جالوب: تحول تاريخي في الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين ودعم إسرائيل    وزير الخارجية العماني: نحتاج إلى مزيد من الوقت لتسوية بعض الملفات بين أمريكا وإيران    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أجوستي بوش: لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام مالي.. ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة أنجولا    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    السيسي يوجه رسالة إلى قادة القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان (فيديو)    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف النص الذي اقترحته حكومة الببلاوي في قانون التظاهر ورفضه مجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 09 - 2014

• "الشروق" تكشف النص الذي اقترحته حكومة الببلاوي في قانون التظاهر ورفضه مجلس الدولة
• قسم التشريع رفض إعطاء رئيس الوزراء سلطة حظر التجول في بعض الأماكن مؤقتاً لعدم دستوريته
• غرامة التظاهر دون تصريح ضوعفت 6 مرات عند إصدار القانون.. وأضيف حد أقصى لموعد الإخطار
حصلت "الشروق" على وثائق تكشف أن مجلس الوزراء برئاسة د.حازم الببلاوي أراد إضافة نص إلى قانون التظاهر، في فترة ما قبل إصداره رسمياً، تسمح لرئيس الوزراء فرض قيود على تنقل الأشخاص والسيارات في مناطق معينة لمدة محددة، فيما يشبه حظر التجول المعمول به عند سريان قانون الطوارئ، إلاّ أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي رفض إضافة هذا النص مؤكداً عدم دستوريته.
قانون التظاهر بين خلافات الحكومة ومطالب التعديل.. «ملف»
5 قانونيين يعلقون على أزمة التظاهر.. الخلاف سيد الموقف
مصادر قضائية: مشروع وزير العدل الأسبق لم يعاقب المتظاهر دون إخطار.. والمادة 10 لم تحسم محكمة الطعن
خلافات حكومية تؤجل تعديل قانون التظاهر إلى «موعد مجهول»
كما تكشف الوثائق أيضاً أن القانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في 24 نوفمبر الماضي قد طرأت عليه عدة تعديلات لم ترد في النسخة النهائية التي أعدها قسم التشريع تمهيداً لإصدارها، على رأسها مضاعفة الغرامة المقررة كعقوبة لتنظيم المظاهرة بدون إخطار.
أرسل أمين عام مجلس الوزراء في 6 نوفمبر 2013 إلى القسم طالباً منه مراجعة فقرة جديدة تضاف إلى المادة 14 من مشروع القانون الذي كان في مرحلة الدراسة آنذاك، تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية في حالة توافر أدلة كافية على وجود تهديد للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر، أن يأمر بفرض قيود على تنقل الأشخاص والمركبات في أماكن أو مناطق معينة، ولمدة زمنية محددة، ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك".
وكانت هذه الفقرة ستضاف إلى المادة التي تنص على أن "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً أمنياً معيناً امام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة، ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه".
غير أن قسم التشريع أكد أن الفقرة المطلوب إضافتها يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها المادة 6 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 التي تنص على أن " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة".
وشدد القسم على أن فرض قيود على تنقل الأشخاص والمركبات لا تربطه بحق التظاهر ثمة صلة موضوعية، فأتى مفتقداً الرابطة المنطقية التي تبرر وضعه كأحد عناصر تنظيم حق التظاهر.
وأكد القسم أن الأحكام التي تضمنها القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر مازالت سارية عند مراجعة مشروع قانون التظاهر الحالي، بالإضافة إلى أن نظرية الضبط الإداري تتضمن مجموعة الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بصوره الثلاث: الأمن والصحة والسكينة، وأن الإعلان الدستوري قد تضمن في المادة 26 منح اختصاص وضع لوائح الضبط لرئيس الوزراء.
وتكشف الوثائق أيضاً أن قسم التشريع وافق على المادة الثامنة الخاصة بشروط الإخطار دون النص على الإخطار بحد أقصى 15 يوماً قبل بدء المظاهرة، بل نصت على أن يتم قبلها بثلاثة أيام عمل على الأقل دون حد أقصى، على أن تقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً.
كما خلا النص الذي وافق عليه قسم التشريع من ذكر تدرج استخدام القوة لمواجهة أعمال التخريب التي قد يحدثها المتظاهرون، حيث أضيف في النص النهائي للمادة 13 أن تتدرج القوة باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت أو قنابل الدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي.
أما المادة 22 الخاصة بعقوبة التظاهر بدون إخطار، فقد كانت العقوبة غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه في المشروع الذي وافق عليه قسم التشريع، غير أن القانون صدر بعقوبة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.